الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس375 _القيام في الصلاة 16

 الدرس 9 _ مقدمات علم الاصول 9

 الدرس 4 _ مبحث البيع 4

 الدرس 11 _ التعادل والتراجيح 11

 الدرس 654 _ صلاة الجمعة 40

 الدرس275 _القِبلة 3

 الدرس 1191 _كتاب الخمس 71

 الدرس302 _الاذان والاقامة 4

 الدرس 252 _ المقصد الثالث في العام والخاص 27

 الدرس 560 _ التشهد والتسليم 27

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038666

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35 .

الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35



لا زال الكلام فيما توِّهم ابتناؤه على الأصل المثبت، وكنا نتكلم في الحديث المعروف: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».   

وقد عرفت في محلّه: انه لا يصّح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وعليه، فما هو الوجه الصحيح لحكم الأعلام بالضمان هنا؟ نقول: إن الحكم بالضمان هنا ليس مبنيّاً لا على الأصل المثبت، ولا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بل الموضوع مركب من جزئين: أحدهما، وضع اليد على مال الغير. الثاني: عدم إذن صاحب المال. وأحدهما ثابت بالوجدان، وهو وضع اليد على مال الغير. والثاني ثابت بالأصل، وهو عدم إذن صاحب المال فيتحقق الضمان.

ثم أنه تتميماً للفائدة، نقول -وان كان ليس محله هنا-: هو ان حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ضعيف جدّاً، رواه سمرة بن جندب عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ومن المعلوم، أن سمرة بن جندب هذا الرجل المضار كان من شرطة ابن زياد في الكوفة، وكان يحرّض الناس على قتال الحسين (عليه السّلام) أيام مسيره إلى الكوفة، ولكن الأصحاب عملوا بهذا الحديث كغيره من الأحاديث الضعيفة التي عمل بها المشهور. ولنا كلام في ذلك ليس محله هنا، وقد تقدم.

ومنها: ما ذكره العلّامة في التحرير: من أنه لو اختلف وليّ الميت والجاني في سراية الجناية فادّعى الولي أن المجنّي عليه مات بالسراية، وادّعى الجاني موته بسبب آخر كشرب السم مثلاً. وكذا الحال في الملفوف باللحاف الذّي قُدّ نصفين. فادّعى الولّي انه كان حيّاً قبل القّد، وادّعى الجاني موته قبل ذلك. وقد حكم العلّامة بالضمان، وحكي عن المحقق عدمه، لأصالة عدم الضمان. والذي ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن تصحيح القول بالضمان إلّا على القول بالأصل المثبت، لأن المفهوم من الآيات الشريفة والروايات أنّ الدّية مترتبة على القتل الخطئي والقصاص على القتل العمدي، وعليه: فموضوع الضمان هو القتل، ولا يخفى أنه يلزم من وقوع الجناية مع أصالة عدم سبب آخر هو القتل وهو لازم عقلي. وكذا يلزم من استصحاب بقاء حياته تحت اللحاف إلى حين القدّ القتل، وهو لازم عقلي أيضاً.
نعم، لو كان الموضوع للضمان مركباً من الجناية وعدم سبب آخر في المثال الأوّل أو من الجناية والحياة في المثال، لاندرج حينئذٍ في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل فيثبت الضمان، فيقال في المثال الأوّل الجناية ثابتة بالوجدان وعدم سبب آخر ثابت بالأصل أو الأصل عدم سبب آخر من شرب السمّ ونحوه فيثبت الضمان. وكذا يقال في المثال الثاني، فإن الجناية ثابتة بالوجدان وبقاء حياته إلى حين القدّ ثابتة بالاستصحاب فيثبت الضمان. ولكنك عرفت أن الموضوع ليس مركباً بل هو بسيط، وهو القتل على ما يفهم من الآيات الشريفة والروايات. وعليه: فلا سبيل للحكم بالضمان إلّا على القول بالأصل المثبت. ولعل العلامة القائل بالضمان في هذا المثال ممّن يرى حجّية الأصل المثبت أو أنه يعتبر الاستصحاب من الأمارات لإفادته الظن النوعي.
والخلاصة: ان ما حكي عن المصنف من عدم الضمان في المقام هو الصحيح لأصالة عدمه. والله العالم.

ومنها: استصحاب عدم دخول هلال في يوم الشك لإثبات كون الغد هو أوّل الشهر أي يوم العيد، وترتيب أحكامه عليه من الصلاة والغسل ودفع الفطرة ونحو ذلك، مع ان إثبات ذلك مبني على القول بالأصل المثبت. وتوضيحه: أن أوّل الشهر ان كان معنى مركباً من الوجود المسبوق بعدم مثله أو الوجود المسبوق بضدّه في الزمان السابق فيجري استصحاب عدم هلال شوال في اليوم الذي يشك فيه أنه من شوال ويثبت به كون الغد أوّل الشهر وبعده الثاني وهكذا ولا يكون من الأصل المثبت، لأن الموضوع لتلك الأحكام إنما هو اليوم الأوّل من شوال. والمفروض أن اليوم الأوّل مركب من جزئين: أحدهما، كون اليوم من شوال. وثانيهما: عدم كون اليوم السابق عليه منه أو كونه من رمضان. والجزء الأوّل محرز بالوجدان للعلم بأن الغد من شوال. والجزء الثاني محرز باستصحاب عدم هلال شوال أو بقاء رمضان في يوم الشك فيكون الغد أوّل شوال، لإنه يوم مسبوق بعدم مثله أو بوجود ضدّه، ويترتب على الغد أحكام اليوم الأوّل، وفيما بعده أحكام اليوم الثاني، وهكذا.
هذا كلّه إذا كان أوّل الشهر معنى مركباً. وأمّا إذا كان أوّل الشهر معنى انتزاعياً بأن يكون منتزعاً من الوجود المسبوق بعدم مثله أو وجود ضدّه -كما هو الأقوى إذ لا يمكن أن يكون معنى الأوّل مركباً من وجود الشيء وعدم سبق مثله أو وجود ضدّه، لأن التركيب إنما يعقل في موضوعات الأحكام لا في مداليل الألفاظ، فإن مداليل الألفاظ كلها تكون بسائط، ومن هنا أنكرنا سابقاً الدلالة التضمنية، إذ المعنى لا يتجزأ. وبالجملة: ان مدلول لفظ اليوم الأوّل معنى بسيط مخترع من وجود الشيء المسبوق بعدم مثله أو وجود ضدّه- فاستصحاب عدم هلال شوال أو بقاء رمضان في يوم الشك لا يثبت كون الغد أوّل شوال إلّا على القول بالأصل المثبت، لما عرفت من أن الأوّل معنى منتزع من اليوم الذي لم يتحقق مثله فيما مضى، فالأمر الانتزاعي وهو أوّل الشهر ليس بنفسه مؤدى الأصل حتى يترتب عليه الأثر الشرعي من الصلاة والغسل وغيرها. ومؤدى الأصل الذي هو منشأ الانتزاع ليس بنفسه حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي. وعليه: فيشكل الأمر في الأحكام الشرعية المترتبة على أيام الشهر إذا لم يحرز اليوم الأوّل بوجه شرعي.

أما الإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-10-2018  ||  القرّاء : 2998





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net