الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 11_ استحباب الإسراع إلى الجنازة لو دُعيَ إليها

 الدرس 114 _ شروط العوضين 20

 الدرس61 _اوقات الفرائض والنوافل 41

 الدرس 36 _ مقدمات علم الاصول 36

 الدرس 16 _ التكسّب الحرام وأقسامه (11). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل / عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس331 _الاذان والاقامة 33

 الدرس 44 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 11

 الدرس 39 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 6

 الدرس153 _لباس المصلي 26

 الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011814

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:48

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 213 _ تنبيهات الإستصحاب 34 .

الدرس 213 _ تنبيهات الإستصحاب 34



ثم ان صاحب الكفاية أضاف صورتين أخريين لاعتبار الأصل المثبت:
الصورة الأولى: أن تكون الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك عرفاً بين التعبّد بها والتعبّد بالمستصحب. ومثّل له في الحاشية بالمتضايفات كالأبوّة والبنوّة، فإن التعبّد بأبوة زيد لعمرو ملازماً عرفاً للتعبّد ببنوّة عمرو لزيد فكما يترتب أثر أبوّة زيد لعمرو كوجوب الإنفاق على عمرو مثلاً، كذلك يترتب أثر بنوة عمرو لزيد كوجوب إطاعته، لأنه كما يجب على الأب الإنفاق على ولده كذلك يجب على الأبن إطاعة الأب في شؤونه الخاصة.
الصورة الثانية: أن تكون الواسطة لوضوح لزومها للمستصحب تعد آثارها عرفاً أثاراً للمستصحب.
ويرد عليه في الصورة الأولى: انه لا إشكال فيه كبروياً، إلّا أن الكلام في الصغرى وهي غير ثابتة. وما ذكره إنما يتم في المتضايفات فقط، لأن كلاً منهما مورد للتعبّد كما لا يخفى. فقوله: زيد أب لعمرو يلزمه كون عمرو ابناً له. وأمّا لو كان التنزيل بلسان العموم. كما في مقامنا حيث قال (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك» فلا يتم ما ذكره.
ويرد عليه في الصورة الثانية: ما ذكرناه في صورة خفاء الواسطة.
والخلاصة: أنه ما من مورد إلّا ويمكن فيه دعوى كون الواسطة خفية أو جلّية فلو كان ذلك موجباً لحجّية الأصل المثبت لما بقي مورد خارجاً عن ذلك.

وأمّا الفروع التي توهم ابتنائها على حجّية الأصل المثبت فهي كثيرة:
منها: ما ذكره بعضهم: من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر لإثبات نجاسة الطاهر منهما حيث إن نجاسة الملاقي بالفتح إنما تكون من لوازم سراية الرطوبة من الملاقي بالكسر إليه واثباته بالأصل يكون من الأصل المثبت، لأن النجاسة مترتبة على السراية وهي من اللوازم العادية لبقاء الرطوبة ولم تكن متيقنة حتى نستصحبها. وعليه: فاستصحاب الرطوبة لإثبات السراية التي هو موضوع النجاسة تكون من الأصل المثبت.
ثم انه ينبغي أن يعلم قبل الرد على هذا الكلام، أن المراد بالرطوبة المسرية التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة هي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرّد الملاقاة. وأمّا الرطوبة التي لا تكون مسرية وقد تسمّى بالرطوبة السارية فهي التي لا تعدّ بالنظر العرفي ماءً وليس لها وجود ممتاز بالنظر العرفي وان كانت ذات وجود بالدقة العقلية، إذ لا يعقل وجود العرض بلا جسم. وبالجملة: فإنها بالنظر العرفي عرض لا تقبل النجاسة ولا تؤثر في نجاسة الملاقي كالرطوبة التي تكون في الأرض الندّية التي تنتقل إلى الفراش الموضوع عليها وليس لها وجود ممتاز بل تكون منبثّة في الجسم فمثل هذه الرطوبة لا تكون منجسّة.
إذا عرفت ذلك، فنقول:
إن استظهرنا من الأدلّة الواردة في باب النجاسات: انه يكفي في الحكم بالنجاسة مجرّد ملاقاة النجس الرطب للجسم الطاهر، وان لم تكن هناك سراية فالمورد يخرج عن الأصل المثبت، ولا إشكال حينئذٍ في جريان الاستصحاب، ويكون موضوع النجاسة مركباً من جزئين، أحدهما ثابت بالوجدان، وهو الملاقاة، والآخر ثابت بالتعبّد الاستصحابي وهو بقاء الرطوبة في الجسم النجس. والخلاصة: أنه باستصحاب بقاء الرطوبة وان لم تكن مسرية تثبت النجاسة لحصول موضوعها وهو الملاقاة مع رطوبة أحدهما.
وأمّا ان استظهرنا من الأدلة أن الحكم بالنجاسة: لا يكفي فيه مجرّد الملاقاة مع الرطوبة بل لا بدّ من السراية أي انتقال النجاسة من النجس إلى الطاهر. ففي هذه الحالة يكون من الأصل المثبت، لأن استصحاب بقاء الرطوبة يلزمه عادة السراية -التي هي موضوع النجاسة- وبما أنه لا نقول بحجّية الأصل المثبت فلا يمكن الحكم بالنجاسة. ومثله استصحاب بقاء الماء في الحوض لإثبات طهارة الثوب المغسول به، فإنه من الأصل المثبت باعتراف الجميع. وليس ذلك إلّا لأجل أن لازم بقاء الماء في الحوض هو انغسال الثوب به عقلاً. وهكذا، فيما نحن فيه، فإن لازم بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين هو السراية عرفاً، فلا فرق بين استصحاب بقاء الماء في الحوض وبين استصحاب بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين. فكما أنه في الأوّل لا يحكم بطهارة الثوب المغسول في الحوض بالاتفاق، فكذلك لا يحكم بنجاسة المحل الذي لاقاه النجس الرطب.
وأمّا ما يقال: بأن الواسطة هنا خفيّة فيكون مستثنى من عدم حجّية الأصل المثبت، إذ العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين إلى حين الملاقاة إلّا سراية النجاسة إلى الظاهر منهما لكونها أي السراية بنظر العرف عين بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة بلا نظر منه إلى أمر ثالث وهو الواسطة. ففيه: ما تقدم فلا حاجة للإعادة.

ومنها: ما ذكره جماعة من الأعلام منهم المحقق الحلّي (رحمه الله): من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان واختلفا فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء شهر رمضان. كان المال بينهما نصفين، لأصالة بقاء حياة المورّث. مع أن الأصل المزبور من الأصل المثبت، لأن موضوع التوارث هو موت الموّرث في حال كون الوارث مسلماً، فهذه الإضافة أي حال كون الوارث مسلماً لها دخل في حصول الإرث، وهي من اللوازم العقلية لاستصحاب بقاء حياة المورّث إلى زمان إسلام الوارث، فاستصحاب حياة المورّث إلى زمان إسلام الوارث يلزمه عقلاً ان موته كان في حال إسلام الوارث. وبالجملة: فإن غاية ما يثبت بالاستصحاب هو مجرّد اجتماع حياة المورّث وإسلام الوارث في الزمان من دون حكاية الحال التي لها دخل في موضوع الإرث.
ولكن الإنصاف: أنه لم يثبت من الأدلة الشرعية في باب الإرث كون الموضوع هو موت المورّث في حال إسلام الوارث بل المستفاد منها أن الموضوع هو مجرّد اجتماع حياة المورث وإسلام الوارث في الزمان. وهذا يثبت بالاستصحاب، ولا يكون من الأصل المثبت. وعليه: فيكون موضوع التوارث مركباً من جزئين: أحدهما، ثابت بالوجدان، وهو إسلام الوارث في غرّة رمضان، والآخر ثابت بالتعبد والاستصحاب وهو حياة الموّرث إلى غرّة رمضان، فإذا تحقق الموضوع فيثبت التوارث وهو تنصيف المال بين الوارثين.

ومنها: ما إذا تلف مال الغير تحت شخص فادّعى المالك أن تلف المال عنده يوجب الضمان، وادّعى الآخر عدم الضمان، فقال المالك: إن مالي كان في يدك بلا إذن منّي. وادعى الآخر كونه أمانة في يده.
والمعروف بين الأعلام هو الحكم بالضمان، ولكنه اختلف في وجهه.
فقد يقال: إن الحكم بالضمان مبني على القول بالأصل المثبت، لأن موضوع الضمان هو اليد العادية والعدوان لازم لأصالة عدم إذن المالك. ولكنك عرفت، ان الاستصحاب لا يثبت اللوازم الغير شرعية. وعليه: فأصالة عدم إذن المالك لا تثبت كون اليد يد عادية.
وقد يقال: إن الحكم بالضمان مبنيّ على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن عموم قوله (صلّى الله عليه وآله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» يقتضي ضمان كل يد، والخارج منه هو اليد الأمينة، وحيث إن إذن المالك مشكوك فيه، فيكون الحكم بالضمان هنا تمسكاً بالعام بالشبهة المصداقية.

أما تتمة الكلام في الحديث، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-10-2018  ||  القرّاء : 2785





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net