الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 657 _ صلاة الجمعة 43

 الدرس105 _قضاء الصلوات 3

 الدرس 21 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 25 _ المقصد الأول في الاوامر 25

 الدرس 168 _بقيّة أحكام الزكاة 18

  المحاضرة رقم 5_ السيدة الزهراء (عليها السّلام) بضعة المصطفى

 الدرس 118 _ شروط العوضين 24

  المحاضرة رقم 10_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثاني

 الدرس 61 _ مقدمات علم الاصول 61

 الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039321

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة. .

الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة.



ويشير إلى ما ذكرنا ببعض الرِّوايات:
منها: رواية عياض عن أبي عبد الله -في حديث-: «ومَنْ أحبَّ بقاء الظَّالمين فقد أحبَّ أنْ يعصي الله».[1] وهي ضعيفة بجهالة بعض الأشخاص.
ثمَّ إنَّه لو سلَّمنا دلالة الأدلَّة المتقدِّمة على حرمة إعانتهم في الأمر المباح، إلَّا أنَّ السِّيرة القطعية على خلاف ذلك.
وعليه، فالمتَّجه في الجميع بين الرِّوايات هو تخصيص الحرمة بثلاثة أمور: الأوَّل: إعانتهم في ظلمهم. الثاني: كون الشَّخص من أعوانهم. الثالث: أن تكون إعانته لهم فيها تقوية لسلطنتهم، وتعظيم شوكتهم.
ومن هنا، يفهم المراد من الآية الشَّريفة: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ...﴾. وأمَّا ما عدا ذلك من خياطة ثوب، أو بناء جدار، أو نحو ذلك، ممَّا هو مباح في نفسه، فالظَّاهر جوازه، وإنْ كان لا يخلو من كراهة، فإنَّ إليهم مطلقاً مظنَّة الهلاك.

ثمَّ إنَّ المراد بالظَّالم هو الظَّالم لغيره، ولا يشمل الظَّالم لنفسه، كما أنَّ اختصاص بعض الرِّوايات بالظَّالمين من خلفاء الجور لا يخصِّص غيرها من الرِّوايات المطلقة والعامَّة.

وأمَّا مَنْ كان ظالماً، ثمَّ تاب عن ذنبه، واستغفر ربه حقيقةً، بأنْ كانت توبته توبة نصوحاً، لا مجرد لقلقلة لسان، فهو حينئذٍ كمَنْ لا ذنب له. ومن هنا، ثبت إعانة النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمَّة (عليهم السّلام) لمَنْ سبق كُفْرُه، وظُلْمُه بعد رجوعه عن ذلك. وبالجملة، فمثله خارج عن مطلقات النَّهي عن إعانة الظَّالم، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والغيبة*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: الغِيبة.
ويقع الكلام فيها في عدَّة أمور:
الامر الأوَّل: في معنى الغِيبة.
وقدِ اختلفت كلمات الأعلام في تفسير معنى الغِيبة، كما اختلفت كلمات اللُغويين تعريفها:
ففي مصباح المنير للفيُّومِي اغتابه: إذا ذكره بما يكره من العيوب، وهو حقّ، والاسم: الغِيبة، يقصد أنَّ الغِيبة اسم مصدر.
وفي القاموس: عابه وذكره بما فيه من السُّوء.
وعن النِّهاية الأثيريَّة: أنْ يُذكَر الإنسان في غيبته بسوء، ممَّا يكون فيه.
وفي الصِّحاح ومجمع البحرين أنْ يُتكلم خَلْفَ إنسانٍ مستورٍ بما يغمُّه لو سمعه.

وأمَّا كلام الأعلام في تفسيرها:
فعن جامع المقاصد للمحقق الكركي (رحمه الله) أنَّ حدَّ الغِيبة -على ما في الأخبار-: أنْ يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه ممَّا فيه.
وقال الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في كشف الرَّيْبة: أن الغِيبة ذِكْر الانسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، ممَّا يُعدّ نقصاً في العرف بقصد الانتقاص والذمِّ.

والمشهور بين الأعلام أنَّ الغِيبة هو ذِكْر الغير بما يكرهه لو سمعه.

أقول: بما أنَّ أقوال العلماء واللُغويين مختلفة في تفسير معنى الغِيبة، فلا بدَّ من الرُّجوع إلى الأخبار لكي يتضح من خلالها معنى الغِيبة. وإذا لم يتضح منها حقيقة الغِيبة، فلا بدَّ حينئذٍ من الأخذ بالقَدْر المتيقَّن، ويرجع في الباقي إلى البراءة.

أمَّا الأخبار فهي كثيرة:
منها: رواية عبد الرَّحمان بن سيَّابة قال: «سمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه ‌السَّلام) يَقُولُ: الغِيبة: أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ مِثْلُ الْحِدَّةِ وَالْعَجَلَةِ، فَلَا؛ وَالْبُهْتَانُ: أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ».[2] وهي ضعيفة بعدم وثاقة عبد الرَّحمان بن سيَّابة، وأمَّا الرِّوايات الواردة في اعتماد الإمام الصَّادق (عليه السلام) عليه في تقسيم الأموال على مَنْ خرج مع زيد، فلا تفيد شيئاً؛ لأنَّه هو راويها، كما أنَّ وجوده في كامل الزِّيارات لا يفيد؛ لأنَّه ليس من مشايخ ابن قولويه (رحمه الله) المباشرين.

ومنها: رواية داود بن سرحان قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه ‌السَّلام) عَنِ الغِيبة، قَالَ: هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ وَتَبُثَّ (وثبت) عَلَيْهِ أَمْراً، قَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ».[3] وهي ضعيفة أيضاً لعدم وثاقة معلى بن محمد.

ومنها: رواية أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ يَحْيَى الْأَزْرَقَ قَالَ: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ): مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ، لَمْ يَغْتَبْهُ؛ وَمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، اغْتَابَهُ؛ وَمَنْ ذَكَرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَهُ».[4] وهي ضعيفة أيضاً بجهالة يحيى الأزرق.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ما يكتسب به، ح5.

[2] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.

[3] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

[4] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-04-2019  ||  القرّاء : 2831





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net