الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 91 _ شروط المتعاقدين 52

 الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 37

 الدرس 41 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 8

  المحاضرة رقم 1_ في عظمة صِلة الرحم

  المحاضرة رقم 9_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب

 الدرس106 _قضاء الصلوات 4

 الدرس 188 _ تنبيهات الإستصحاب 9

 الدرس298 _القِبلة 26

 الدرس58 _اوقات الفرائض والنوافل 38

 الدرس 174 _ احكام تقابض العوضين 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036707

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 8 _ما يجب فيه الزكاة 4 .

الدرس 8 _ما يجب فيه الزكاة 4



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إلاَّ أنْ يتَّجرَ لَهُ الوليُّ، فتستحب(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّ الوليَّ إذا اتَّجر بمال الطِّفل استُحبَّ له إخراج زكاته من مال الطِّفل، وفي المدارك: «هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال المصنِّف في المعتبر: إنَّ عليه إجماع علمائنا...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف محقَّق أجده فيه...».

ولكن حُكي عنِ المقنعة التَّعبير بلفظ الوجوب، وهذه عبارة المقنعة: «لا زكاة عند آل الرَّسول (عليهم السلام) في صامتِ أموالِ الأطفالِ والمجانين، مِنَ الدَّراهم والدَّنانير، إلاَّ أنْ يتَّجر الوليُّ لهم أو القيِّم عليهم بها، فإنِ اتَّجر بها، وحرَّكها وجب عليه إخراج الزَّكاة منها، فإذا أفادت ربحاً فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضَمِنَه المتجر لهم بها».

وحملها الشَّيخ (رحمه الله) في التَّهذيب على إرادة النَّدب، ويشهد لهذا الحمل تصريح الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة في باب زكاة أمتعة التِّجارة «بأنَّها سنَّة مؤكَّدة فيها، على المأثور عَنِ الصَّادقِين (عليهم السلام)».

ولا يخفى عليك أنَّه لا فرق بين مال التِّجارة الذي يستحبُّ إخراج زكاته على البالغين، كما سيأتي الكلام عنه بالتَّفصيل، وبين مال الطِّفل من هذه الجهة.

وهناك قول ثالث، وهو ما حُكِي عن ابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر، من أنَّه نفى الوجوب والاستحباب معاً، ومال إليه صاحب المدارك (رحمه الله).

أقول: إنَّ ما ذهب إليه المشهور مِنَ الاستحباب هو مقتضى الإنصاف، وذلك، لا للإجماع، لما عرفت من حاله، بل لجملة مِنَ الرِّوايات بلغت حدَّ الاستفاضة:

منها: صحيحة يونس بن يعقوب المتقدِّمة، حيث ورد في ذيلها: «إذا اتُّجرَ به فزكِّه»([1]).

ومنها: حسنة محمَّد بن مسلم «قَاْلَ: قُلْتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): هَلْ عَلَى مَالِ اليَتِيْمِ زكاةٌ؟ قَاْل: لَاْ، إلاَّ أنْ يُتَّجَرَ (تتّجر) بِهَ، أو تَعْمَلَ بِهِ»([2]).

ومنها: رواية سعيد السَّمَّان «قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقولُ: لَيْسَ في مالِ اليتيمِ زكاةٌ، إلاَّ أنْ يُتَّجَرَ بِهِ، فإن اتّجر به فالرِّبْحُ لليتيمِ، وإنْ وُضِعَ فعلى الَّذي يتَّجِرُ بِهِ»([3])، وهي ضعيفة بعدم وثاقة إسماعيل بن مرَّار، ووجوده في تفسير عليِّ بن إبراهيم غير نافع؛ لأنَّه ليس مِنَ مشايخه المباشرين.

ومنها: رواية محمَّد بن الفُضَيل «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ، لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ، هَلْ تَجِبُ (يجب) عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا تَجِبُ (يجب) فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكاة، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»([4])، وهي ضعيفة أيضاً لتردُّد محمَّد بن الفضيل بين الضعيف، ومحمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، وإن كان يغلب على أنه الضعيف.

ومنها: موثَّقة أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سُئِلَ عَنْ مَالِ اليَتِيْمِ، فَقَاْل: لا زكاةَ عَلَيْهِ، إلاَّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ»([5])، والرِّواية موثَّقة؛ لأنَّ عليَّ بن محمَّد بن الزُّبير القرشيِّ الموجود في إسناد الشَّيخ إلى عليِّ بن الحسن بن فضَّال، هو مِنَ المعاريف.

ومنها: صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَاْل: لَيْس على مالِ اليتيمِ زكاةٌ، إلاَّ أنْ يتَّجرَ بِهِ، فإنِ اتَّجرَ به ففيه الزَّكاة، والرِّبحُ لليتيمِ، وعلى التُّجارِ ضمانُ المالِ»([6]).

ثمَّ لا يخفى أنَّه، وإن كان ظاهر جملة مِنَ الرِّوايات المتقدِّمة هو الوجوب، إلاَّ أنَّه يجب رفع اليد عنه؛ إذ لم يذهب أحد إلى الوجوب، إلاَّ ما حُكِي عَنِ الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة، وقد عرفت أنَّ الشَّيخ (رحمه الله) في التَّهذيب قد حمل عبارته على الاستحباب، والشَّيخ أعرف بمراده من غيره.

أضف إلى ذلك: أنَّ المال لو كان لبالغ واتَّجر به لمَا وجبت فيه الزَّكاة، كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­، فلا تجب في مال الطِّفل من باب أَوْلى.

وأمَّا ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر من سقوط الزَّكاة وجوباً واستحباباً في مال الطِّفل إذا اتَّجر به، فقدِ استدل له بقوله: «إنَّ الرِّواية الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذة أوردها الشَّيخ في كتبه إيرادا لا اعتقاداً...».

قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وهذا القول جيِّد على أصله، بل لا يبعد المصير إليه؛ لأنَّ ما استُدلَّ به على الاستحباب غير نقيِّ الإسناد، بل ولا واضح الدَّلالة أيضاً...».

أقول: أمَّا ابن إدريس (رحمه الله)، فقد يكون معذوراً؛ لأنَّ المعروف عنه أنَّه لا يعمل بخبر الواحد، وإنَّما يعمل بالقطعيَّات، وإن كنت عثرت له على موارد عمل فيها بخبر الواحد، وأمَّا صاحب المدارك (رحمه الله) فلا عذر له.

أمَّا ما طعن به من ضعف السَّند، فقد عرفت أنَّ بعضها صحيح، وبعضها حَسَن، وهو يعمل بالصِّحاح والحِسَان.

وأمَّا ما طعن به من عدم وضوح الدَّلالة، فهو غريب؛ إذ هي واضحة جدّاً، كما لا يخفى.

وبالجملة، فإنَّ ما ذهب إليه صاحب المدارك (رحمه الله) غير تامٍّ.

 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأقرب: استحبابها في الغلَّة والماشية أيضاً(1)

(1) المعروف بين الأعلام هو استحباب الزَّكاة في غَلاَّت الطِّفل ومواشيه، وذهب جماعة من الأعلام إلى الوجوب، منهم الشَّيخان وبنو زهرة وسعيد وحمزة، والحلبي في الكافي، والقاضي في المهذَّب، بل عن ناصريَّات السّيِّد المرتضى (رحمه الله): «ذهب أكثر أصحابنا إلى أنَّ الإمام يأخذ الصَّدقة من زرع الطفل وضرعه».

قال في الجواهر: «والأقوى عدم الوجوب، كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل لعلَّ عليه عامَّة المتأخِّرين، بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا، بل عن كشف الحقِّ: ذهبت الإماميَّة إلى أنَّ الزَّكاة لا تجب على الطِّفل والمجنون...».

أقول: قدِ استُدلَّ للوجوب بدليلَيْن:

الأوَّل: إطلاقات أدلَّة الزَّكاة في الغلاَّت والمواشي:

أمَّا في الغلاَّت، فهناك عدَّة من الرِّوايات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بالرَّشا وَالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ، وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ»([7])، وكذا غيرها، وهي بإطلاقها تشمل غلات الطفل.

وأمَّا في المواشي، فجملة من الرِّوايات:

منها: حسنة الفضلاء زرارة ومحمَّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): «في الشَّاةِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ...»([8]).

وفي حسنتهم أيضاً عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) «في صَدَقةِ الإبلِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ...»([9]).

وفي حسنتهم أيضاً عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: في البَقَر: في كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعٌ حَوليٌّ، وليس في أقلَّ مِنْ ذلك شيءٌ، وفي أربعينَ بقرةً مُسِنَّةٌ...»([10]).

 

([1]) الوسائل باب 1 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح5.

([2]) الوسائل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح1.

([3]) الوسائل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح2.

([4]) الوسائل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح4.

([5]) الوسائل باب 1 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح10.

([6]) الوسائل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح8.

([7]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الغلاَّت ح5.

([8]) الوسائل باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح1.

([9]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح6.

([10]) الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 01-04-2021  ||  القرّاء : 285





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net