الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 31 _ الاجتهاد والتقليد 31

 الدرس 23 _ بيع المعاطاة 7

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 143 _ الإستصحاب 4

 الدرس 154 _ المقصد الثاني في النواهي 11

 الدرس 222 _ تنبيهات الإستصحاب 43

 الدرس 738 _ احكام الخلل في الصلاة 13

 الدرس 54 _ أصالة الاشتغال 6

 الدرس 1280 _كتاب الصوم 80

 الدرس 229 _ في بيع الحيوان 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3993460

   • التاريخ : 16/04/2024 - 07:20

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث السجود / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 525 _ السجود 8 .

الدرس 525 _ السجود 8



*قال الشهيد الأول في الدروس: ولو زال ألم السَّاجد على الجبينين، أو على الذّقن، فإن كان بعد الذّكر أجزأ، وإلّا استدرك*
لو زال الألم بعد إكمال الذِّكر فقد ذكر المصنِّف (رحمه الله) أنّه يجزي، وكذا الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك.
ولو زال قبل الإكمال استدرك، وذكر صاحب الجواهر أنَّ قاعدة الإجزاء تقتضي خلاف ذلك، خصوصاً في بعض أفراد العذر، والمتّجه عليها إتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكّن منه فتأمّل.
أقول: مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، سواء زال الألم قبل الإكمال، أو بعده، لأنَّ المأمور به بالأمر الاختياري يمتدّ إلى آخر وقته، فلوِ ارتفع العذر أثناء الوقت فينكشف أنَّه لا أمر اضطراري في المقام، بل المكلّف متخيّل للأمر الاضطراري، لأنَّ موضوعه غير متحقّق إذ الفرض أنّ الأمر الاختياري لا زال موجوداً، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وسُننه التكبير له قائماً، رافعاً يديه*
تقدم الكلام حول وجوب التكبير للرّكوع، ووجوب رفع اليدين معه، وقد عرفت أنّ الأقوى هو الاستحباب، وكذلك يقال هنا، ضرورة اتّحاد البحث فيه مع البحث فيه للرّكوع دعوًى ودليلاً.
نعم ذكرنا هناك اختصاص الاستحباب بحال الانتصاب، فلا يشرع التكبير بقصد التوظيف حال الهوي، بل إنّ أحبّ الإتيان به، فيأتي به بقصد مطلق الذّكر، بخلافه هنا فإنَّه سيتضح لك جواز الإتيان به حال الهوي، وإن كان الأفضل أن يكبّر للسّجود قائماً، بل عن المعتبر نسبته إلى فتوى الأصحاب، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: ولو كبَّر في هويه جاز، وترك الأفضل، قيل: ولا يستحبّ مدّه ليطابق الهوي، لما ورد أنّ التكبير جزم، وقال ابن أبي عقيل: يبدأ بالتكبير قائماً، ويكون انقضاء التكبير مع مستقرّه ساجداً، وخيّر الشَّيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائماً.
أقول: قدِ استُدلّ لاختصاص الاستحباب حال القيام بروايتين:
الرواية الأُولى: صحيحة حمَّاد بن عيسى، حيث ورد فيهما: «ثمَّ كبَّر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه وسجد»[1]، وهي بطريق الكليني حسنة.
الرواية الثانية: حسنة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أردتَ أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبِّر، ثمَّ اركع واسجد»[2]، فإنّ المتبادر من هذا الكلام إرادة التكبير قبل الأخذ في الهوي.
اللهمَّ إلَّا أن يقال: إنَّ ذلك لا ينافي وقوع بعض التكبير حال الهوي، لعدم كونه من السُّجود.
هذا، وذكر جماعة من الأعلام أنّ خبر المعلَّى بن خنيس سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) إذا هوى ساجداً انكبّ وهو يكبِّر»[3]، يكون معارِضاً للصّحيحتين المتقدّمتين، حيث إنَّه ظاهر في استقرار عادة الإمام (عليه السلام) على التكبير حال الهوي، فيدل ذلك على رجحانه.
ومنه تعرف أنَّ حمله على غير سجود الصَّلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظَّاهر جدًّا، لأنَّ ظاهر لفظ كان المداومة على الإتيان به في حال الهوي.
ومنه تعرف أيضاً عدم صحّة الجمع بينه وبين الصّحيحة والحسنة المتقدّمتين بالحمل على التخيير، كما عن صاحب الحدائق  (رحمه الله)، لأنَّ المداومة كما تنافي مرجوحيَّة الإتيان به حال الهوي كذلك تنافي التخيير بين الإتيان به حال الهوي والإتيان به قائماً، لأنَّ مقتضى المواظبة عليه كونه أرجح من الإتيان به قائماً.
أقول: إنَّ الخبر ضعيف بالمعلّى بن خنيس نفسه، فلا يكون معارِضاً للصّحيحتين.
ويؤيِّد ذلك أيضاً: إعراض الأصحاب عنه، حيث المعروف بينهم التكبير قائماً، ثمَّ الهوي.
هذا، وظاهر الصّحيحة والحسنة، وإن كان تعيّن الاستحباب حال القيام، إلَّا أنَّه يجوز التكبير حال الهوي، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، حيث ورد فيها: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخُرّ ساجداً»[4].
وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام)، حيث ورد في ذيلها: «ثمَّ ترفع يديك بالتكبير، وتخرّ ساجداً»[5]، فإنّ إطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي.
ولا موجب لتقييد إطلاقهما بصحيحة حمّاد، وحسنة زرارة المتقدّمتين، لِما عرفت أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في المستحبّات، لعدم التنافي بينها؛ كلّ ما هنالك يكون التكبير حال القيام أفضل من التكبير حال الهوي.
ومن هنا، قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: ولو كبَّر في هويه جاز، وترك الأفضل، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ثمَّ الهوي متخوِّياً، سابقاً بيديه معاً، ورُوي: البدأة باليمنى، ورُوي: التخيير بين البدأة باليدين والرّكبتين*
المعروف بين الأعلام: أنّه يستحبّ أن يكون سابقاً بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه، وعبَّر المصنِّف (رحمه الله) هنا وفي الذِّكرى عن هذا المستحبّ بالتخوية، قال فيها: ومنها التخوية في الهوي إليه، بأن يسبق بيديه ثمَّ يهوي بركبتيه، لرواية حفص عن الصَّادق (عليه السلام)، قال: «كان عليّ (عليه السلام) إذا سجد يتخوّى، كما يتخوّى البعير الضّامر، يعني بروكه»[6].
أقول: هذه الرِّواية ضعيفة بجهالة حفص الأعور.
وبالجملة، فإنَّ المصنف  (رحمه الله) عبّر عن هذا المستحّب بالتخوية.
ولكنَّها في اللغة هي التجافي والتجنّح، فعن ابن الأثير في نهايته، قال فيه -أي في الحديث- إنَّه كان إذا سجد خوى، أي تجافى بطنه عن الأرض، ورفعه، وجافى عضديه عن جنبيه حتَّى يخوي ما بين ذلك...، وفي القاموس: خوى في سجوده تخويةً: تجافى، وخرج بين عضديه وجنبيه.
ومهما يكن، فيدلّ على استحباب السّبق بيديه إلى الأرض جملة من الرّوايات:
منها: صحيحة زرارة الطّويلة عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث ورد فيها: «فإذا أردتَ أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً، وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك، تضعهما معاً، ولا تفترش ذراعيك افتراش الأسد (السّبع) ذراعيه، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنّح بمرفقيك، ولا تلزق كفّيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضاً، وإن تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضتَ بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعاً»[7].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح2.
[2] الوسائل باب 2 من أبواب الركوع ح1.
[3] الوسائل باب 24 من أبواب السجود ح2.
[4] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح3.
[5] الوسائل باب 1 من أبواب الركوع ح1.
[6] الوسائل باب 3 من أبواب السجود ح1.
[7] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 12-10-2017  ||  القرّاء : 3087





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net