الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس23 _اوقات الفرائض والنوافل 3

 الدرس 56 _ شروط المتعاقدين 17

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

 الدرس 65 _ التكسّب الحرام وأقسامه (60). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 4.

 الدرس 183 _ تنبيهات الإستصحاب 4

 الدرس 463 _ القراءة في الصلاة 29

 الدرس 163 _ الإستصحاب 24

 الدرس 43 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 10

 الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17

 الدرس333 _الاذان والاقامة 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920519

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:51

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41 .

الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41



الفرع الثالث: هل يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ أي إذا قلّد مجتهداً، فهل يجوز العدول عنه إلى مجتهد آخر؟ وتحرير محل النزاع في المقام.
إعلم أنه لا إشكال في جواز العدول إلى الحيّ الآخر، إذا لم يعلم المكلّف بالمخالفة بين المعدول منه والمعدول إليه، سواء كان المعدول إليه أعلم من المعدول منه أم كان مساوياً في الفضيلة.
وأما مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى، فإن كان المعدول إليه أعلم من المعدول منه، فيجب عليه العدول، لما عرفت سابقاً من وجوب تقليد الأعلم مع العلم بالمخالفة.
ولا فرق في وجوب الرجوع إلى الأعلم بين تقليده ابتداءً وبين تقليده بعد تقليد غير الأعلم لسبب من الأسباب.
وأما إذا كان المجتهد الذي يقلّده فعلاً أعلم من الذي يريد أن يعدل إليه، فلا يجوز العدول حينئذٍ مع العلم بالمخالفة حسب الفرض.
وبالجملة، ان هذه الصور التي ذكرناها لم يقع فيها الخلاف. وعليه، فمحل النزاع في المسألة فيما إذا تساويا في الفضيلة وعلم بالاختلاف بينهما في الفتوى، فهل يجوز العدول حينئذٍ أم لا؟
أقول: أما على ما ذهبنا إليه سابقاً من سقوط فتواهما عن الحجّية بالمعارضة، كما عرفت من أن أدلة التقليد لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى، فلا يجوز له البقاء على تقليد المجتهد الذي يقلّده فعلاً، ولا الرجوع والعدول إلى المجتهد الآخر، وعليه الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، وإذا لم يمكن فيتخيّر عقلاً بينهما، فيتنّزل من الامتثال الجزمي إلى الامتثال الاحتمالي، وهو ما يعبّر عنه بالتخيير العقلي في مقام الامتثال.

وأمّا على مبنى المشهور، فإن القاعدة عندهم عند الاختلاف بينهما في الفتوى وتساويهما في العلم، هي التخيير بينهما.
نعم، وقع الكلام عندهم في أن التخيير، هل هو استمراري بمعنى أن المكلف يتخيّر بين البقاء على تقليد الأوّل وبين العدول إلى المجتهد الحيّ الآخر أو أن التخيير ابتدائي فلا يجوز العدول من الحيّ إلى المجتهد الآخر بل يبقى على تقليده؟
وقد ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم جواز العدول، ومنهم الشيخ الأنصاري.
وعن جماعة أخرى أنه يجوز العدول، منهم المحقق والشهيد الثانيان.
ولا بدّ من ذكر أدلّة الطرفين.
ونحن وإن كنّا في غنى عن بحث هذه المسألة – لما عرفت من تساقط الفتويين عن الحجّية والذهاب إلى الإحتياط – إلّا أننا نتكلم فيها تبعاً للمشهور، وتتميماً للفائدة.
ولنبدأ أوّلاً، بأدلّة القول بجواز العدول: والعمدّة عندهم هو الاستصحاب.
وأما إطلاقات أدلّة التقليد فلا يمكن التمسّك بها، لما عرفت أن الإطلاق لا يشمل الفتويين المتعارضين، لأنه يستلزم الجمع بين المتناقضين، ولا أحداهما المعيّن، لأنه ترجيح بلا مرجح.
وعليه، فلا يبقى في المقام إلّا الاستصحاب. وتوضيحه: ان المكلّف قبل الأخذ بفتوى أحدهما كان مخيّراً بين الأخذ بفتوى هذا المجتهد وفتوى المجتهد الآخر، فإذا قلّد مجتهداً، وشككنا لأجل هذا التقليد في أن فتوى الآخر الذي يريد أن يعدل إليه، هل هي باقية على حجيتها التخييريّة أو أنها ساقطة عن الاعتبار، فنستصحب حجّيتها التخييريّة. ومعنى ذلك، أن المكلّف مخيّر بين البقاء على تقليد المجتهد الأوّل وبين العدول إلى المجتهد الآخر.

وقد أشكل على هذا الاستصحاب بثلاث إشكالات:
الإشكال الأول: أنه من استصحاب الأحكام الكلّية للشك في سعة المجعول وضيقه. وقد عرفت ان الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلّية، لأن استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل. لكن هذا الإشكال مبنائي، لأن المشهور قائل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية.

الإشكال الثاني: عدم إحراز بقاء الموضوع -مع قطع النظر عن عدم جريانه في الأحكام الكلّية- لأن موضوع الحكم بالتخيير إن كان من لم يكن عنده حجّة فعلية، فهو مرتفع بالأخذ بإحدى الفتويين، فإنه لما قلّد المجتهد الأوّل صارت فتواه حجّة فعلية في حق المكلّف، فلا موضوع للتخيير حتى تستصحب الحجّية التخييريّة، وإن كان موضوع التخيير هو من تعارض عنده الفتويان. فهذا الموضوع يبقى قطعاً، ولو بعد الأخذ بإحدى الفتويين. وبما أنه لم نحرز أن الموضوع أيّهما، فلا مجال للاستصحاب، إذ يعتبر في جريانه إحراز بقاء الموضوع. والفرض أنه هنا دائر بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، فهو غير محرز.

الإشكال الثالث: مع قطع النظر عن كل ما ذكرناه، فإن استصحاب الحجّية التخييريّة هو من الاستصحاب التعليقي. وقد عرفت، أن الاستصحاب التعليقي فيه عدّة إشكالات في حدّ نفسه، فضلاً عن معارضته بالاستصحاب التنجيزي. وأمّا أنه من الاستصحاب التعليقي، لأن حجّية الفتوى فعلاً متوقفة على الأخذ بها- بناءً على أن الفعلية متوقفة على الأخذ بها- وعليه، فحجّية كل من الفتويين متوقفة ومعلّقة على الأخذ بها.
فإذن استصحاب الحجّية يكون على تقدير الأخذ بها. وهذا هو الاستصحاب التعليقي، ومع قطع النظر عمّا يرد عليه من الإشكالات، فهو معارض بالاستصحاب التنجيزي. وتوضيح التعارض: إن المكلّف إذا أخذ بفتوى أحد المجتهدين أي قلّده فعلاً، فقد اتصفت فتواه بالحجّية الفعلية لأخذ المكلّف بها، فإذا شككنا في أن فتوى المجتهد الآخر، هل يجوز الأخذ بها أو لا يجوز، جرى هناك استصحابان:
أحدهما: استصحاب جواز الأخذ بفتوى المجتهد الآخر الذي نشك في جواز الأخذ بها بقاءً، لأنه مسبوق بالجواز حسب الفرض، وهو استصحاب تعليقي.
ثانيهما: استصحاب حجّية ما اتصف بالحجّية الفعلية بالأخذ بها، لأن الأصل عدم سقوطه عن الحجّية بالرجوع إلى المجتهد الآخر، وهو استصحاب تنجيزي.
وعليه، فاستصحاب بقاء التخيير بالنسبة إلى ما لم يأخذ به قبل ذلك الذي هو الاستصحاب التعليقي، معارض باستصحاب بقاء الحجّية الفعلية فيما أخذ به، والذي هو استصحاب تنجيزي.
ولكن الإنصاف، ان كلا الاستصحابين لا يجريان:
أما الاستصحاب التعليقي فلعدّة إشكالات: ومنها، أنه من استصحاب الحكم الكلّي.
وأما الاستصحاب التنجيزي: فالإشكال عليه منحصر بأنه من استصحاب الحكم الكلّي.
والخلاصة إلى هنا: أنه لا يوجد دليل قوي على جواز العدول.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 22-01-2020  ||  القرّاء : 1992





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net