الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس324 _الاذان والاقامة 26

 الدرس14 _نوافل الصلاة 11

 الدرس 34 _ مقدمات علم الاصول 34

 الدرس 481 _ القراءة في الصلاة 47

 الدرس 453 _ القراءة في الصلاة 19

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس 32 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 9

 الدرس 577 _ مستحبات الصلاة 12

 الدرس 8 _ التكسّب الحرام وأقسامه (3). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915409

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:25

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 86 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 9 .

الدرس 86 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 9



 [أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين] 
  [جريان البراءة الشرعية عن الأكثر]

*ثمّ قال صاحب الكفاية: لا يقال: إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول، ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه. لأنه يقال: نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة الاستثناء وهو معها يكون دالاً على جزئيتها إلا مع الجهل بها كما لا يخفى فتدبر جيدّاً*

حاصل هذا الاشكال الذي ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله): هو أنّه بعد جريان أصالة البراءة في الأمر بالأكثر ­ الذي هو منشأ انتزاع الجزئية ­ لا يبقى أمر يتعلّق بالأقلّ، والمفروض عدم دليل آخر يدلّ على كون الواجب هو الأقلّ، لأنّ الأدلّة الأوّلية إنّما تدلّ على وجوب المركّب التام، وبعد رفع جزئية الجزء المشكوك فيه بمثل حديث الرفع لا يبقى دليل على وجوب الباقي.

وحاصل الجواب: أنّ حديث الرفع لو كان موجباً لرفع الوجوب النفسي الاستقلالي على تقدير ثبوته للأكثر، كان الإشكال في محلّه، للشكّ حينئذٍ في وجوب الأقلّ، لاحتمال كون الوجوب ثابتاً للأكثر، فيكون مرفوعاً.
أمّا إذا كان موجباً لرفع خصوص الوجوب الضمني القائم بالجزء مع بقاء وجوب الباقي بحاله، فالأقلّ يكون معلوم الوجوب حينئذٍ، ولا يمكن اجراء حديث الرفع لرفع وجوبه، فيكون حديث الرفع محدداً لوجوب الأكثر على تقدير ثبوته واقعاً.
فإذا فرض جزئيّة السورة مثلاً للصلاة واقعاً، كان مثل حديث الرفع نافياً لجزئيّتها في حال الجهل بها، فيكون حديث الرفع محدّداً لوجوب الأكثر ومخصّصاً له بحال العلم.
وهذا التحديد نشأ من حكومة حديث الرفع على أدلّة الأجزاء والشرائط حكومة ظاهرية، الموجبة لاختصاص الجزئيّة بحال العلم.

ولكن قد يشكل في المقام بأنّ أدلّة الجزئيّة الواقعية إنّما تفيد حكماً واقعياً، وحديث الرفع ونحوه إنّما يفيد حكماً ظاهرياً.
ومن المعلوم، أنّ أحدهما ليس في عرض الآخر حتى يكون دليل أحدهما بمنزلة الاستثناء من دليل الآخر، فحديث الرفع ليس ممّا يرفع الجزئية واقعاً حتى يكون بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على الجزئية واقعاً، بل إنّما تقتضي رفعها ظاهراً، وكونه بمنزلة الاستثناء يتوقّف على وفاء أدلّة الجزئيّة بثبوتها ظاهراً في كلّ واحد من الأجزاء حتى مشكوك الجزئية، ولا ريب في أنّها لا تفي بذلك، وليست دالّة إلاّ على الجزئيّة واقعاً.

والإنصاف: أنّ هذا الإشكال وارد، والذي يهوّن الخطب في المقام، أنّ وجوب الأقلّ لا يحتاج إلى دليل آخر بعد نفي الوجوب عن الأكثر، بل نفس العلم الاجمالي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كافٍ في وجوبه، فلا موقع للإشكال حتى نحتاج إلى الجواب، بل عرفت سابقاً، أنّه لا يوجد علم اجمالي حقيقي بالنسبة لذات الوجوب، وإنّما عندنا علم تفصيلي بذات الأقلّ، وشكّ بدوي في الزائد.

ولعلّ الإشكال هنا نشأ من الخلط بين الجهل، وبين النسيان، والاضطرار، والاكراه، فإنّه في باب الاضطرار بعد رفع جزئيّة بعض الأجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه»، يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأنّ الأدلّة الأوّلية، إنّما دلّت على وجوب المركّب التام، وبعد رفع اليد عنها لأدلّة الاضطرار لم يبقَ دليل على وجوب بقيّة الأجزاء، وكذا الحال في باب الاكراه والنسيان.
والإشكال حينئذٍ وارد، ولا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه، من أنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلّة الأجزاء والشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه.
وذلك، لأنّ النسبة المذكورة، إنّما تتمّ بعد ما دلّ دليل على وجوب البقيّة، والكلام فعلاً في وجود هذا الدليل، ولا يمكن اثباته، أي اثبات وجوب البقيّة بنفس حديث الرفع، فإنّ مفاده نفي وجوب ما اضطروا إليه، لا اثبات وجوب بقيّة الأجزاء والشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلّة الأوّلية الدالّة على المركّب التام لأجل الاضطرار لم يبقَ دليل على وجوب البقيّة.
نعم، في خصوص الصلاة، قام الدليل على وجوب البقيّة، وهو ما استفيد من عدة مواضع، من أنّ الصلاة لا تسقط بحال إلاّ إذا كانت فاقدة للطهارة الحدثية. وأمّا في غير الصلاة، فلا يوجد ما يدلّ على وجوب البقيّة بعد الاضطرار لرفع اليد عن الأدلّة الأوّلية، وذلك كما في الصوم، فإنّه بعد الإفطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الإمساك في بقيّة أجزاء ذلك اليوم.
وكذلك الحال في الوضوء، فيما إذا لم يكن الماء كافياً لغسل جميع الأعضاء، فإنّه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون البعض الآخر. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 10-04-2017  ||  القرّاء : 2240





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net