الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 5 _ مبحث البيع 5

 الدرس 58 _ مقدمات علم الاصول 58

 الدرس373 _القيام في الصلاة 14

 الدرس369 _القيام في الصلاة 10

 الدرس306 _الاذان والاقامة 8

 الدرس 768 _ احكام الشك في الصلاة 17

 الدرس 1161 _كتاب الخمس 41

 الدرس 254 _ في بيع الحيوان 27

 الدرس 455 _ القراءة في الصلاة 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919390

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:11

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 87 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 10 .

الدرس 87 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 10



[أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين] 
فرع: قد يتمسك لإثبات وجوب الأقل ­ أي البراءة ­ باستصحاب عدم وجوب الأكثر وقد يتمسك به أيضاً لإثبات وجوب الأكثر، أي الاشتغال.
أمّا التمسّك به في المقام الأوّل، فنقول: إنّ المستصحب تارةً يكون عدم وجوب الجزء المشكوك فيه، وأخرى يكون عدم وجوب الأكثر المشتمل على المشكوك فيه.

فإن كان المستصحب هو الأوّل ­ أي عدم وجوب الجزء ­، فقد يقال: إنّه لا بأس باستصحاب عدم تعلّق اللحاظ والجعل بالجزئية، باعتبار أنّ لحاظ جزئيّة السورة مثلاً، وتعلّق الجعل بها، أمر حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب. وفيه: أوّلاً: أنّه إن أريد من العدم العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة، وهو عدم تعلّق الجعل واللحاظ بالمشكوك فيه في ظرف تشريع المركّب ولحاظ أجزائه، فهذا العدم لم يكن متيقّناً في زمان لكي يستصحب، فإنّه في ظرف تعلّق الجعل والتشريع واللحاظ بأجزاء المركّب، إمّا أن يكون قد تعلّق الجعل واللحاظ به أو لا.
وليس تعلّق الجعل به متأخراً رتبة أو زماناً عن تعلّق الجعل بالمركّب لتحكم ببقائه وعدم انتقاضه.
وإن أريد من العدم العدم المحمولي بمفاد ليس التامة، وهو العدم السابق على لحاظ أجزاء المركّب وتعلّق الجعل به ­ فمع قطع النظر عن أصل الإشكال في جريان استصحاب العدم المحمولي ­ فهو وإن كان متيقّناً قبل ذلك، لأنّ أصل الجعل واللحاظ أمر حادث مسبوق بالعدم، إلاّ أن بقاء ذلك العدم إلى ظرف تعلّق الجعل بالمركّب غير مفيد إلاّ إذا أريد اثبات تعلّق الجعل واللحاظ بخصوص أجزاء الأقلّ، ولا يمكن اثبات ذلك إلاّ على القول بالأصل المثبت.
وثانياً: أنّ مجرّد عدم تعلّق اللحاظ والجعل بالجزء المشكوك فيه لا أثر له، لأنّ الآثار الشرعية بل العقلية من الاطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب، إنّما تترتب وجوداً وعدماً على المجعول، لا على نفس الجعل، فإنّ الحكم الشرعي المتعلّق بفعل المكلّف، إنّما هو للمجعول، ولا أثر لنفس الجعل بما هو قول إلا باعتبار أنّه يستتبع المجعول.
وعليه، فأصالة عدم تعلّق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها إلا إذا أريد إثبات عدم وجود المجعول، وذلك مبنيّ على حجّية الأصل المثبت.
هذا إذا كان المستصحب عدم وجوب الجزء المشكوك فيه.

وأمّا إن كان المستصحب عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء المشكوك فيه، باعتبار أنّ تعلّق الجعل والتشريع واللحاظ بالصلاة مع السورة أمر حادث، والأصل عدمه. فيرد عليه: أوّلاً: أنّه لا أثر لمجرّد عدم الجعل إلاّ باعتبار ترتّب المجعول عليه، وهو أصل مثبت.

وثانياً: أنّ أصالة عدم تعلّق الجعل بالأكثر لا تجري، لمعارضتها بأصالة عدم تعلّق الجعل بالأقلّ الفاقد للجزء المشكوك، فإنّ لحاظ الأقلّ لا بشرط يباين لحاظه بشرط شيء، وكلّ من اللحاظين مسبوق بالعدم.

وأمّا التمسّك بالاستصحاب في المقام الثاني، أي اثبات وجوب الأكثر يعني الاشتغال. فتقريبه: أنّ الواجب مثلاً مرددّ بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع.
فإنّ التكليف لو كان متعلقاً بالأقلّ، فهو مرتفع بالإتيان به يقيناً، ولو كان متعلّقاً بالأكثر، فهو باقٍ يقيناً، فبعد الاتيان بالأقلّ نشكّ في سقوط التكليف المتيقّن ثبوته قبل الاتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي.
وبعد جريان هذا الاستصحاب، والحكم ببقاء التكليف تعبّداً، يحكم العقل بوجوب الاتيان بالأكثر تحصيلاً للعلم بالفراغ، لا أنّه يترتّب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتاً بالنسبة إليه، بل المترتّب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف.
وأمّا وجوب الاتيان بالأكثر، فإنّما هو بحكم العقل بعد اثبات الاشتغال وبقاء التكليف للملازمة بين بقاء التكليف وحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ جريان القسم الثاني من استصحاب الكلّي متوقّف على كون الحادث مردّداً بين المرتفع والباقي لأجل تعارض الأصل في كلّ منهما، كما إذا تردّد الحادث المتحقّق فيمن كان متطهّراً بين الأصغر والأكبر، فإنّ أصالة عدم تحقّق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقق الأصغر، فبعد الوضوء نشكّ في ارتفاع الحدث المتيقّن حدوثه لكونه مردداً بين ما هو مرتفع يقيناً وما هو باقٍ كذلك، فيستصحب الحدث الكلّي.
وأمّا فيما لم تتعارض فيه الأصول، بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان فلم يبقَ مجال للرجوع إلى استصحاب الكلّي، كما إذا كان المكلّف محدثاً بالأصغر، ثمّ احتمل عروض الجنابة له بخروج بلل يحتمل كونه منياً.
ففي مثل ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلّي بعد الوضوء، لأنّ الحدث الأصغر كان متيقّناً، إنّما الشكّ في انقلابه إلى الأكبر، فتجري أصالة عدم حدوث الأكبر، وبضمّ هذا الأصل إلى الوجدان يحرز الفرد الحادث، وأنّه الأصغر، فلم يبقَ مجال لجريان استصحاب الكلّي.
والمقام من هذا القبيل بعينه، فإنّ وجوب الأقلّ هو المتيقّن، وبضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد، ويتعيّن في الأقلّ، فلم يبقَ مجال لجريان استصحاب الكلي.
وثانياً: أنّ الاستصحاب المذكور على تقدير جريانه في نفسه معارض باستصحاب عدم تعلّق جعل التكليف بالأكثر، فيسقط للمعارضة. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 11-04-2017  ||  القرّاء : 2162





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net