الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 203 _ المقصد الثالث في المفاهيم 4

 الدرس331 _الاذان والاقامة 33

 الدرس 121 _ شروط العوضين 27

 الدرس 25 _ الاصول العملية: البراءة 23

 الدرس 111 _ شروط العوضين 17

 الدرس 614 _ قواطع الصلاة 30

 الدرس 753 _ احكام الشك في الصلاة 2

 الدرس 221 _ تنبيهات الإستصحاب 42

 الدرس 91 _ التضعيفات العامة 2

 الدرس 17 _ مقدمات علم الاصول 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036047

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 7 _ما يجب فيه الزكاة 3 .

الدرس 7 _ما يجب فيه الزكاة 3



ولكن بالمقابل، فقد أخرج جملة مِنَ اللُّغويين السُّلت والعَلَس عَنِ الشَّعير والحنطة، فعن ابن دريد: «السُّلت: حبٌّ يشبه الشَّعير، أو هو بعينه، والعَلَس حبَّة سوداء يخبز في الجدب أو يطبخ»، وعن المحيط: «العَلَس شجرة كالبُرِّ، إلاَّ أنَّه مقترن الحبِّ، حبتَيْن حبتَيْن»، وعنِ الفائق: ((السُّلت حبٌّ بين الحنطة والشَّعير، لا قِشْر له».

بل يظهر من حسنة ابن مسلم المتقدِّمة([1]) أنَّ السُّلت غير الشَّعير والحنطة، حيث عطف السُّلت على البُرِّ والشَّعير، والعطف يقتضي المغايرة، وكذا موثَّقة زرارة المتقدِّمة([2])، يظهر منها مغايرة السُّلت للشَّعير، حيث ورد فيها: «الذُّرة والعَدَس والسُّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشَّعير...».

والإنصاف: أن يقال: إنَّ أقوال أهل اللُّغة مختلفة، فلم يحرز أنَّ العَلَس نوع مِنَ الحنطة، والسُّلت نوع مِنَ الشَّعير، ومجرد الاستعمال لا يدلُّ على الحقيقة.

أضف إلى ذلك: أنَّ الرُّجوع إلى أهل اللُّغة إنَّما هو في تفسير مدلول اللَّفظ، لا في ماهية الشَّيء وحقيقته، ومدلول الحنطة واضح؛ إذ هي موضوعة لجنس هذا الذي يخبز ويؤكل، وكذا الشَّعير موضوع لجنس هذا الذي يخبز ويؤكل، ويعطى للدَّواب.

وعليه، فليس الإشكال في شرح الاسم حتَّى يرجع إلى أهل اللُّغة، وإنَّما الإشكال في أنَّ الماهيتين المسمَّيتين بالسُّلت والعَلَس في العرف هل هما متحدتان بالنَّوع، مع ما يسمَّى في العرف شعيراً أو حنطةً، أم مغايرتان لهما بالذَّات، وإن تشابهتا في الصُّورة.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الرُّجوع إلى أهل اللُّغة لا يفيد، ومقتضى ما تقدَّم من حسنة ابن مسلم، وموثَّقة زرارة، هو تغاير السُّلت والشَّعير.

وعليه، فالمرجع عند الشَّكِّ في وجوب الزَّكاة في العَلَس والسُّلت هو البراءة، ولا يمكن الرُّجوع إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «كلُّ ما كيل بالصَّاع فبلغ الأوساق فعليه الزَّكاة»([3])؛ لأنَّ شمول الخاصَّ ­، وهو قوله (عليه السلام): «وعفا رسول الله (ص) عمَّا سوى ذلك»([4])، أي ما سوى الحنطة والشَّعير، وغيرهما مِنَ التِّسعة، ­ للسُّلْت والعَلَس، غير محرز؛ للشَّكّ في مفهوم الحنطة والشَّعير؟

وعليه، فيكون الخاصُّ مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر، وبما أنَّ المخصِّص متَّصل حسب الفرض فإجمال الخاصِّ يسري إلى العام، فلا يمكن التمسُّك حينئذٍ بإطلاق: «كلُّ ما كيل بالصَّاع ففيه الزَّكاة»، لإثبات الزَّكاة في السُّلت والعَلَس، بل مقتضى أصل البراءة هو عدم الوجوب.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويكفَّر مستحلُّ ترك الزَّكاة المجمع عليها، إلاَّ أنْ يُدَّعى الشُّبهة الممكنة. ويُقاتَل مانعها حتَّى يدفعها، ولا يكفَّر، ولا تُسبى أطفاله (1)

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل في الفائدة الرَّابعة من الفوائد الخمس المتقدِّمة، فراجع.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وليس في المال حقٌّ واجب سوى الزَّكاة والخُمْس. وقيل: يجب إخراج الضَّغث عند الجذاذ، والحفنة عند الحصاد(1)

(1) ذكرنا هذه المسألة أيضاً في الفائدة الخامسة مِنَ الفوائد المتقدِّمة، فراجع.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا زكاة واجبة في مال الطِّفل، وإن كان (من) غلَّةٍ أو ماشية على الأقرب(2)

(2) المعروف بين الأعلام أنَّه لا تجب الزَّكاة على غير البالغ في النَّقدين ­ أي الذَّهب والفضَّة ­، قال في المدارك: «أجمع علماؤنا كافَّةً على أنَّه يشترط في وجوب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة الكمال، فلا تجب زكاتهما على صبيٍّ، ولا على مجنون»، وفي الجواهر: «إجماعاً بقسميه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر».

أقول: هناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً على عدم الوجوب، بحيث أصبحت المسألة مِنَ الواضحات.

ومع ذلك، تدلُّ عليه جملة مِنَ الرِّوايات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَاْلَ: لَيْسَ فِيْ مَاْلِ اليَتِيْمِ زَكَاةٌ»([5]).

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قَاْلَ: سَأَلْتُه عَنْ مَاْلِ اليَتِيْمِ، فَقَاْلَ: لَيْسَ فِيْه الزَّكاة»([6]).

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في مالِ اليَتِيْمِ، عَلَيْه زَكَاةٌ؟ فَقَاْلَ: إِذَاْ كَاْنَ مَوْضُوْعاً فَليْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ، فإِذَا عَمِلتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَاْمِنٌ، والرِّبْحُ لليَتِيْمِ»([7]).

فقوله (عليه السلام) : «فإِذَا عَمِلْتَ»، أي إذا اتَّجرت به، فيستحبُّ فيه الزَّكاة، كما سيأتي، بخلاف ما لو لم يتَّجر به، وهو المراد بقوله: «إذا كان موضوعاً...».

والموضوع في هذه الرِّوايات، وفي غيرها، ممَّا لم نذكره، وإن كان هو اليتيم، إلاَّ أنَّه هناك تسالم بينهم على عدم الفرق بينه وبين غيره من غير البالغين.

ثمَّ إنَّ هذه الرِّوايات النَّافية للزَّكاة في مال اليتيم، وإن لم تصرِّح بخصوص الذَّهب والفضَّة، ولكن بما أنَّهما من أوضح مصاديق المال، فتكون هذه الرِّوايات بمنزلة النَّصِّ في إرادتهما مِنَ العموم.

ومن جملة الرِّوايات الدَّالَّة على ذلك أيضاً صحيحة يونس بن يعقوب: «قال: أَرْسَلْتُ إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إنَّ لي إخوةً صِغَاراً، فمتى تجبُ على أَمْوَالِهم الزَّكاة؟ قال: إِذَا وجبتْ عليهمُ الصَّلاةُ وجبتْ الزَّكاة، قلتُ: فَمَا لم تجبْ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ؟ قال إذا اُتِّجرَ بِهِ فزكِّه»([8])، وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات الكثيرة.

وقد يستدلُّ أيضاً بحديث «رُفِع القَلَمُ عَنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلم، وعَنِ المجنون حتَّى يفيقَ...»([9]).

وفيه أوَّلاً: أنَّ حديث رفع القلم ضعيف بجميع طرقه، وقد ذكرنا ذلك في جملة مِنَ المناسبات، منها ما ذكرناه في أوائل باب الحجِّ، فراجع.

وثانياً: أنَّ هذا الحديث إنَّما يرفع الوجوب تكليفاً، ولا يدلُّ على نفي الزَّكاة في مال الطِّفل وَضْعاً، ولا ينافي ثبوتها عدم كون الصَّبي مكلَّفاً بإخراجها، بل المكلَّف بالإخراج هو الوليُّ، كسائر حقوق النَّاس الثَّابتة في مال الصَّبي أو في ذمَّته، ويكون المكلَّف بالأداء هو الوليُّ، فهذا الدليل غير تام، وأمّا الأدلّة التي تقدمت فقد عرفت أنّها تامة.

هذا كلُّه بالنسبة لمال غير البالغ مِنَ النَّقدَيْن.

وأمَّا عدم وجوبها في الغلاَّت والمواشي، فهو المشهور بين الأعلام، وسيأتي بيانه بالتَّفصيل عند قول المصنِّف (رحمه الله): «والأقرب استحبابها في الغَلَّة والماشية أيضاً».

 

([1]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح4.

([2]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح10.

([3]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح6.

([4]) الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح6.

([5]) الوسائل باب 1 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح8.

([6]) الوسائل باب 1 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح7.

([7]) الوسائل باب 1 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح1.

([8]) الوسائل باب 1 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح5.

([9]) الوسائل باب 4 من أبواب مقدماِّت العبادات ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 31-03-2021  ||  القرّاء : 303





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net