الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

 الدرس 664 _ صلاة العيدين 6

 الدرس 152 _ الإستصحاب 13

 الدرس 39 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 6

 الدرس268 _ما يصح السجود عليه 13

 الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79

 الدرس116 _قضاء الصلوات 14

 الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 70

 الدرس 109 _ فوائد رجالية 5

 الدرس 36 _ المقصد الأول في الاوامر 36

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914358

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:54

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24 .

الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24



لا زال الكلام في جواب صاحب الكفاية (رحمه الله).

ويرد عليه: إنّ القطع بالحلّية المغياة بالغليان وإن كان يجتمع مع الحرمة المنوطة بالغليان، حيث كان العنب دائما له حلّية منوطة بعدم الغليان وحرمة منوطة بالغليان، فلا يرجع مثله إلى اجتماع الحكمين الفعليين في زمان، باعتبار أنّ الغليان الذي هو غاية للحلّية شرط للحرمة، إذا وجد انتفى الأول وثبت الثاني، إلّا أنّ القطع بالحلّية المغيّاة قبل حصول الغاية لما كان يلازم القطع بالحلّية الفعلية للعنب، فمهما شكّ في ارتفاعها ولو من جهة احتمال بقائها في الزمان اللاحق، فيجري استصحاب تلك الحلّية الفعلية، كما لو شكّ في ارتفاعها يمثل مواجهة الشمس أو الحرارة أو نحوها من محتمل الرافعية، فالمعارض لاستصحاب الحرمة التعليقية هو هذا الاستصحاب، لا استصحاب الحلّية المنوطة بعدم الغليان كي يقال: إنّ القطع ببقائها لا يضرّ فضلا عن استصحابها.

الجواب الثاني: ما عن الميرزا النائيني (رحمه الله)، وحاصله: «أن الشكّ في حلية الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان وإن لم يكن مسببا عن الشكّ في نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان وإنما كان الشكّ في أحدهما ملازما للشك في الآخر -بل الشكّ في أحدهما عين الشكّ في الآخر- إلا أن الشكّ في الطهارة والحلية الفعلية في الزبيب المغلي مسبب عن الشكّ في كون المجعول الشرعي هل هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقا حتى في حال كونه زبيبا؟ أو أن المجعول الشرعي خصوص نجاسة العنب المغلي وحرمته ولا يعم الزبيب المغلي؟ فإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المطلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتفع الشكّ في حلية الزبيب المغلي وطهارته.
ثمّ أشكل (رحمه الله) بما حاصله: أنّ الأصل الجاري في الشكّ السببي إنما يكون رافعا لموضوع الأصل المسببي إذا كان أحد طرفي المشكوك فيه في الشكّ المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالشكّ السببي، كما في طهارة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فان طهارة الثوب من الآثار الشرعية المترتبة على طهارة الماء، فان معنى حكم الشارع بطهارة الماء هو طهارة الثوب المغسول به، ولأجل ذلك كان استصحاب طهارة الماء أو قاعدة الطهارة رافعا للشك في نجاسة الثوب، فما لم يكن أحد طرفي المشكوك فيه بالشكّ المسببي من الاحكام والآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالشكّ السببي لا يمكن أن يكون الأصل الجاري في السبب رافعا لموضوع الأصل الجاري في المسبب، وفيما نحن فيه ليس الامر كذلك، فان الشكّ في حلية الزبيب المغلي وطهارته وإن كان مسببا عن الشكّ في كيفية جعل النجاسة والحرمة للعنب المغلي، إلا أن عدم حلية الزبيب وطهارته ليس من الآثار الشرعية المترتبة على حرمة العنب المغلي ونجاسته، بل لازم جعل حرمة العنب ونجاسته مطلقا حتى مع تبدله إلى الزبيب هو عدم الحلية والطهارة عقلا، وإلا لزم اجتماع الضدين، فاستصحاب الحرمة والنجاسة التعليقية لا يثبت عدم حلية الزبيب المغلي وطهارته، لان إثبات أحد الضدين بالأصل لا يوجب رفع الضد الآخر إلا على القول باعتبار الأصل المثبت.
وأجاب (رحمه الله) عن ذلك بأنّ: هذا الاشكال إنما نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعية، فإنه في الشبهات الموضوعية لابد وأن يكون أحد طرفي المشكوك فيه بالشكّ المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالشكّ السببي مع قطع النظر عن التعبد بالأصل الجاري في السبب، فعند ذلك يكون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي. وأما الشبهات الحكمية: فلا يعتبر فيها أن يكون أحد طرفي المشكوك فيه بالشكّ المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالأصل السببي مع قطع النظر عن التعبد بالأصل الجاري في السبب، بل نفس التعبد بالأصل السببي يقتضي رفع الشكّ المسببي شرعا، لان المسبب يصير أثرا شرعيا للسبب بالتعبد بالأصل الجاري فيه...»[1]. (انتهى كلامه)

أما الرد على كلام الميرزا (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول: ج4، ص474.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 04-09-2018  ||  القرّاء : 2685





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net