الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 4_   جوانب من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله

 الدرس 525 _ السجود 8

 الدرس 115 _ شروط العوضين 21

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

 الدرس128 _لباس المصلي 1

 الدرس 606 _ قواطع الصلاة 22

 الدرس187 _لباس المصلي 60

 الدرس 80 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 10

 الدرس 25 _ الاجتهاد والتقليد 25

 الدرس279 _القِبلة 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919531

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 202 _ تنبيهات الإستصحاب 23 .

الدرس 202 _ تنبيهات الإستصحاب 23



لا زال الكلام في الأمرين الذين يرجع إليهما كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، وقد بيّنا الأمر الأول.

أمّا الأمر الثاني الذي يرجع إليه كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله): فقد يقال أنه صحيح، إذ لا قصور في جريان الاستصحاب التعليقي فيه قبل حصول المعلّق عليه في الخارج لعموم أدلة الاستصحاب الشاملة لمثل الفرض، لأنه لا يحتاج في الاستصحاب إلّا إلى اليقين بوجود المستصحب سابقاً والشكّ في بقائه لاحقاً، وهما متحققان هنا، فإذا علم بترتب الحرمة والنجاسة على العنب في ظرف غليانه أو على العنب المغلي، فشك بعد تبدله بالزبيب قبل غليانه في بقاء تلك الحرمة والنجاسة الثابتتين للعنب، على تقدير غليانه، يجري فيهما الاستصحاب سواء اخذ الغليان وصفا للموضوع، كقوله: العنب المغلي يحرم أو ينجس، أو شرطا للحكم كقوله: العنب يحرم وينجس إذا غلا.
ولكن أشكل عليه جماعة من الأعلام ومنهم الميرزا النائيني (رحمه الله)، حيث قال: «لأن الحكم المترتب على الموضوع المركب إنما يكون وجوده وتقرره بوجود الموضوع بما له من الاجزاء والشرائط، لان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، ولا يعقل أن يتقدم الحكم على موضوعه، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنما يكون مركبا من جزئين: العنب والغليان من غير فرق بين أخذ الغليان وصفا للعنب، كقوله: العنب المغلي يحرم وينجس، أو أخذه شرطا له، كقوله: العنب إذا غلى يحرم وينجس، لان الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالة، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه، لما تقدم: من أنه يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرر في الوعاء المناسب له، فوجود أحد جزئي الموضوع المركب كعدمه لا يترتب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه الجزء الآخر. نعم: الأثر المترتب على أحد جزئي المركب هو أنه لو انضم إليه الجزء الآخر لترتب عليه الأثر، وهذا المعنى مع أنه عقلي مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزئيه، فلا معنى لاستصحابه. وعليه ففيما نحن فيه ليس للعنب المجرد من الغليان أثر إلا كونه لو انضم إليه الغليان لثبتت حرمته وعرضت عليه النجاسة، وهذا المعنى مما لا شك في بقائه، فلا معنى لاستصحابه»[1]. (انتهى كلامه)
ولكن الإنصاف: أنّ هذا الاشكال غير وارد، لأنّ ما ذكره (رحمه الله): «من أنّ الأثر المترتب على أحد جزئي المركب أمر عقلي» فقد عرفت سابقاً أنّ المنشأ هو الشارع ويكفي أن يكون الأثر شرعياً ولو بتوسط المنشأ، وقد ذكرنا أنه لولا الشارع لما انتزع العقل هذه الملازمة.
وأمّا قوله: «بأنه مقطوع البقاء» ففيه: أنّ ذلك ليس مطلقاً، وإنما هو مقطوع البقاء على تقدير العنبية والكلام أنه تبدل إلى الزبيب، فنشكّ في أنه لو صار زبيباً فهل إذا انضمّ اليه الجزء الآخر وهو الغليان تبقى الحرمة، أم لا، فيستصحب بقاء الحرمة المعلّقة، وقد عرفت أنّ وجود كلّ شيء بحسبه ولم يفرض وجود الحكم قبل فرض الغليان حتى يشكل عليه بما ذكره، نعم الحكم التنجيزي متوقف على وجود الموضوع بتمام أجزائه وقيوده.
والخلاصة: أنه على مبنى المشهور القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية يجري استصحاب الحكم التعليقي قبل وجود المعلَّق عليه خارجاً.

هذا كلّه مع قطع النظر عمّا أشرنا إليه سابقاً من المناقشة في خصوص مثال العنب والزبيبيّة، فإنّ الذي يحرم بالغليان إنما هو ماء العنب، أي العصير الوارد في الروايات، لا ذات العنب، ففي حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»[3]. وفي حسنة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلي»[4]. وعليه فالموضوع للحرمة هو الماء -أي العصير- وقد انعدم بصيرورة العنب زبيباً والباقي إنما هو الجرم والذات وهو ليس موضوعاً للحرمة، والزبيب لا يغلي إلّا إذا اكتسب ماءً جديداً من الخارج، وغليان الماء المكتسب من الخارج ليس موضوعاً للحرمة، فالموضوع لها قد ارتفع. والله العالِم.  

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): إن قلت: نعم، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة. قلت: لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلّق بعده...*
كان الكلام فيما سبق راجعاً إلى وجود المقتضي لحجيّة الاستصحاب التعليقي وعدم وجوده، ويقع الكلام هنا في وجود المانع عن الحجيّة بعد فرض وجود المقتضي لها، وحاصله: إنّ الاستصحاب التعليقي كما يقتضي حرمة الزبيب ونجاسته بعد الغليان كذلك استصحاب حلّية الزبيب الفعلية وطهارته الثابتة له قبل الغليان يقتضي حلّيته وطهارته بعد الغليان وليس الشكّ في أحدهما مسبباً عن الشكّ في الآخر، فإنّ الشكّ في بقاء الطهارة والحلّية يلازم الشكّ في بقاء النجاسة والحرمة وبالعكس، فهما في رتبة واحدة والاستصحابان يجريان في عرضٍ واحد فيتعارضان ويتساقطان ونرجع إلى أصالة الطهارة والحلّية.
وقد أجيب عن هذا المانع بعدّة أجوبة:
الجواب الأول: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله)، وحاصله مع توضيحٍ منّا: إنّ العنب قبل أن يصير زبيباً كان له حرمة معلّقة على الغليان، ويلازم ثبوت هذه الحرمة المعلّقة ثبوت حلّية فعلية مغيّاة بالغليان لتضاد الحكمين الموجب لتلازم إناطة أحدهما بشيء وإناطة الآخر بنقيضه، فإذا كانت للعنب حرمة منوطة بالغليان كانت له حلية منوطة بعدمه فإذا صار العنب زبيبا وشك في بقاء الحرمة المنوطة بالغليان شك أيضا في بقاء الحلية المنوطة بعدم الغليان أعني المغيّاة بالغليان، وكما انه يصح استصحاب الحرمة المذكورة يصح استصحاب الحلية المذكورة ولا تعارض بين الاستصحابين لعدم العلم بمخالفة أحدهما للواقع، وكيف يكون بينهما تعارض مع تلازم مؤداهما.
إن قلت: لا ريب في تضاد الحلية والحرمة فكيف لا يكون استصحاب إحداهما معارضا لاستصحاب الأخرى.
قلت: التضاد إنما يكون بين الحلّ والحرمة المطلقين أو المشروطين بأمر واحد وجودي أو عدمي، وأمّا الحلّ المشروط بأمر وجودي والحرمة المشروطة بنقيضه أو العكس كما في المقام فلا تضاد بينهما، فالعنب له حلّية منوطة بعدم الغليان وحرمة منوطة بالغليان بلا تناف بينهما فلا تعارض بين استصحابهما. هذا حاصل جواب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن الإشكال.

أمّا الإشكال على كلام صاحب الكفاية (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول: ج4، ص466.
[2] فوائد الأصول: ج4، ص471.
[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح1.
[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 03-09-2018  ||  القرّاء : 2645





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net