الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 471 _ القراءة في الصلاة 37

 الدرس 101 _ المقصد الأول في الاوامر 33

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 1267 _كتاب الصوم 67

 الدرس 606 _ قواطع الصلاة 22

 الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28

 الدرس 20 _ مقدمات علم الاصول 20

 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

 الدرس256 _مكان المصلي 49

 الدرس 10 _ التعادل والتراجيح 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914370

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 201 _ تنبيهات الإستصحاب 22 .

الدرس 201 _ تنبيهات الإستصحاب 22



بعد الانتهاء من الأمور الستة التي قدمناها قبل الكلام عن حجية الاستصحاب التعليقي أو عدم حجيته.

إذا عرفت ذلك فنقول: هل يجري الاستصحاب التعليقي أم لا؟
أما على مبنانا، فقد عرفت أنه لا يجري لأنه من استصحاب الحكم الكلّي المعارض باستصحاب عدم الجعل مع بعض الإشكالات التي ترد على خصوص الاستصحاب التعليقي وسنذكرها إن شاء الله تعالى.
أما على مبنى المشهور القائل بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلّية فقد اختلف الاعلام فيه، فذهب العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) -فيما حكي عنه في رسالته المعمولة في حكم العصير العنبي- إلى جريانه، ووافقه جماعة من الاعلام منهم الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية والشيخ ضياء الدين العراقي (رحمهم الله).
وبالمقابل ذهب كثير منهم إلى عدم جريانه: منهم صاحب الرياض وولده صاحب المناهل، وصاحب الفصول والشيخ النائيني والسيد أبو القاسم الخوئي (رحمهم الله).

هذا وقد حكى الشيخ الانصاري (رحمه الله) عن صاحب المناهل (رحمه الله) أنه قال: «-في ردّ تمسّك السيد العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة -: إنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد العلامة ( قدس سره ) في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة. ثمّ أجاب عنه الشيخ الانصاري (رحمه الله) بقوله: أقول: لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا، والشك في ارتفاع ذلك المحقق، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أن تحقق كل شيء بحسبه، فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان، فهناك لازم، وملزوم، وملازمة. أما الملازمة -وبعبارة أخرى: سببية الغليان لتحريم ماء العصير- فهي متحققة بالفعل من دون تعليق. وأما اللازم - وهي الحرمة - فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه»[1]. (انتهى كلامه)
وكلام الشيخ الانصاري (رحمه الله) يرجع إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه لا مانع من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة فإنها أمرٌ متحققٌ بالفعل، وهذا ليس من الاستصحاب التعليقي بل من الاستصحاب التنجيزي، فالغليان حال العنبية كان سبباً للحرمة، فالاستصحاب يقتضي بقاء السببيّة حال الزبيبيّة أيضاً، وهذه السببيّة لم تكن معلّقة على تحقق الغليان في الخارج حتى يقال أن استصحاب السببيّة أيضاً من الاستصحاب التعليقي، وذلك لأنّ السببيّة مستفادة من القضيّة الشرطية التي حكم بها الشارع المقدّس وهي أنّ العنب يحرم ماؤه إذا غلا. ومن المعلوم أنّ صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها.
الأمر الثاني الذي يرجع إليه كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله) هو: انه لا مانع من استصحاب اللازم -أي الحرمة- على تقدير الغليان، فإنّ الحكم التقديري سواء كان حرمة أو وجوبا كما في قولك: إن جاءك زيد فأكرمه هو ممّا له نحو وجود متحقق في نفسه في قبال العدم المحض فيستصحب أيضاً إذا شكّ في بقائه. هذا حاصل ما يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله).

أقول:
أما الأمر الأول المستفاد من كلام الشيخ (رحمه الله) فقد أشكل عليه الميرزا النائيني (رحمه الله):
«أوّلاً: بأنّ الملازمة بين غليان العنب ونجاسته وحرمته وإن كانت أزلية تنتزع من جعل الشارع وإنشائه النجاسة والحرمة على العنب المغلي أزلا ويكون انقلاب العنب إلى الزبيب منشأ للشك في بقاء الملازمة، إلا أنه قد عرفت في الأحكام الوضعية: أن الملازمة والسببية لا يعقل أن تنالها يد الجعل الشرعي، فلا يجري استصحاب بقاء الملازمة والسببية في شيء من الموارد، لان المستصحب لابد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
وثانيا: إن الملازمة على تقدير تسليم كونها من المجعولات الشرعية فإنما هي مجعولة بين تمام الموضوع والحكم، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة بين العنب المغلي وبين نجاسته وحرمته، والشك في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم لا يعقل إلا بالشك في نسخ الملازمة، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ ولا إشكال فيه، وهو غير الاستصحاب التعليقي المصطلح عليه
»[2]. (انتهى كلامه)
وفيه: أنّ ما ذكره (رحمه الله) في غير محلّه:
أمّا دعوى: «أنّ الملازمة ليست شرعية لأنها عبارة عن الملازمة بين وجود الشيء ووجود الحكم فهي اعتبار عقلي منتزع من جعل الشارع وإنشائه الحرمة والنجاسة على العنب المغلي» ففيه: أنه يكفي في الشرعية في باب الاستصحاب مجرّد كون المستصحب ممّا أمره ورفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسط منشأه، فإذا كانت الملازمة المزبورة منتهية إلى كيفية إرادة الشارع وجعله على نحو خاص، بحيث لولا الجعل الشرعي لما يعتبر العقل تلك الملازمة، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك بعد انتهائه إلى الأثر العملي، نعم ما لا يكون جعليا انما هي الملازمة والسببية في الأمور الواقعية التكوينية التي لا يكون لها مساس بالجعل الشرعي ولو بالواسطة، لا مثل هذه الملازمة التي عرفت أنها منتهية بالأخير إلى الجعل الشرعي.
وأمّا دعوى: «أنه لا يعقل الشكّ في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم إلّا بالشكّ في نسخ الملازمة، فيرجع الى استصحاب عدم النسخ وهو غير الاستصحاب التعليقي» فيرد عليه: أنّ عدم الشكّ انما هو الحكم الثابت للذات في حال العنبية لا مطلقا حتى في حال الزبيبة، إذ هو في هذا الحال مشكوك لا مقطوع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي يرجع إليه كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله).  

أمّا الأمر الثاني الذي يرجع إليه كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله). فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 
                    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص223.
[2] فوائد الأصول: ج4، ص471.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 30-08-2018  ||  القرّاء : 2683





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net