الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 11_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الاول)

 الدرس 552 _ التشهد والتسليم 19

 الدرس 20 _ بيع المعاطاة 4

 الدرس 647 _ صلاة الجمعة 33

 الدرس 98 _ المقصد الأول في الاوامر 98

 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

 الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997165

   • التاريخ : 16/04/2024 - 23:30

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس223 _مكان المصلي 16 .

الدرس223 _مكان المصلي 16



ثمّ إنّ صاحب الحدائق R لمَّا ذهب إلى القول بالمنع حمل نصوص التقدير بما دون العشرة أذرع على صورة تقدّم الرّجل على المرأة، لا المحاذاة الحقيقية.

وقد يؤيِّد الحمل على صورة تقدّم الرجل صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر N قال: «سألته عن المرأة تصلّي عند الرّجل، فقال N: لا تصلّي المرأة بحيال الرّجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره»[i]f525، إذ المقصود بها بحسب الظاهر تقدّمه عليها بمقدار أقلّه أن يكون مسجدها محاذياً لصدره حال السُّجود.

ولكنّ الإنصاف: أنّ هذا الحمل بعيد جدّاً عن ظاهر الأخبار المتقدّمة، بل صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة كادت تكون صريحة في إرادة نفي البأس عن المحاذاة الحقيقية إذا كان بينهما شبر إذا صلّيا منفردين.

وبالجملة، فما ذكره من التكلف منافٍ للفظ المحاذاة وللفظ البينية، ضرورة عدم صدقهما بتقدّم الرّجل المقدار المزبور، مع خلوّ الأخبار المتقدّمة عن إشعار بإرادة تقدم الرّجل من البينية المذكورة.

وصحيحة زرارة الوارد فيها: «إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره» أقصاها الدّلالة على الاجتزاء بالتقدّم بالصّدر، لا الشهادة على كون المراد ذلك من هذه النصوص.

ثمّ إنّه أيضاً حُكي عن بعض أنّه حمل أخبار التقدير بما دون العشرة على إرادة ما لو كان بينهما حاجب، أي إذا كان بينهما حائل ارتفاعه بمقدار شبر أو ذراع، أو نحوهما، فلا بأس.

وقد يؤيِّد هذا الحمل: معتبرة أبي بصير المتقدّمة «قال: سألته عن الرّجل والمرأة يصلّيان في بيتٍ واحدٍ، المرأة عن يمين الرّجل بحذاه، قال: لا، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رَحْل رسول الله C ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممَّن يمرّ بين يديه»[ii]f526، إذ الظاهر أنّ قوله N: «كان طول رَحْل رسول الله C» بمنزلة الاستشهاد لكفاية شبر أو ذراع، وهذا يكشف عن أن المراد بالشبر والذراع ما كان طوله كذلك، وإلاّ فلا مناسبة بين الكلامَيْن، فيُستفاد من ذلك أنّه يكفي في الحاجز المعتبر في هذا الباب مثل ما يكفي حاجزاً عمّن يمرّ بين يديه، وهو ما كان طوله أو ارتفاعه شبراً، أو ذراعاً.

ويؤيِّد هذا الحمل أيضاً: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N ­ في حديث ­ «قال: سألتُه عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(*) كلّه قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها، ولا تراه، قال: لا بأس»[iii]f527.

وخبره الآخر «قال: سألتُه عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجدٍ قصيرِ الحائط، وامرأة قائمة تصلّي بحياله، وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائطٌ طويل، أو قصير، فلا بأس»[iv]f528، ولكنّه ضعيف بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

والإنصاف: أن هذا الحمل أيضا بعيد وذلك:

أوَّلاً: لأنّه مخالف لكلمات الأعلام من عدم الاكتفاء بهذا المقدار من الحاجز في رفع المنع، لا سيّما مقدار الشّبر.

وثانياً: لأنّه مخالف لظواهر الأخبار، لا سيّما حسنة حريز المتقدّمة عن أبي عبد الله N: «في المرأة تصلّي إلى جنب الرّجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل خ ل) فلا بأس»[v]f529.

ومثلها رواية زرارة المتقدمة أيضاً[vi]f530، وقد عرفت أنّها ضعيفة السند.

هذا، وقد ذكر جماعة من الأعلام ­ منهم صاحب الجواهر R ­ أنّ هذا الاختلاف في الأخبار لا يصلح له إلاّ الكراهة المختلفة باختلاف هذه المراتب شدّةً وضعفاً.

ولكنّ الإنصاف: أنّ مقتضى الصناعة العلميّة هو حَمْل الرّوايات الناهية ­ التي استدل بها أصحاب القول الأوّل ­ على الكراهة، بمقتضى الجمع بينها وبين الرّوايات المجوِّزة.

نعم، إنّ التحديد بالشّبر ­ الذي هو أقلّ تلك المراتب ­ صريح في المانعيّة فيما دون هذا الحدّ من غير معارض له، ولا وجه لحمله على الكراهة إلاّ مجرد استبعاد التفصيل بين الشّبر وغيره في الكراهة، وهو استبعاد في غير محلّه لما عرفت.

وعليه، فالمتعيّن هو الإلتزام بمقالة الجعفي، بعد حَمْل ما وقع في كلامه من التحديد بعظم الذّراع على إرادة التحديد التقريبي، بحيث لا ينافيه الاكتفاء بالشّبر، الذي هو أقلّ من عظم الذّراع بمقدار غير معتدٍ به، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) لإطلاق أكثر النصوص ومعقد الإجماع، وبعض النصوص قد نصّ فيها على الزوجة والبنت.

وبالجملة، فالمسألة متسالم عليها بين الأعلام.

(2) لا خلاف عندنا في ذلك لإطلاق الأخبار، وخصوص بعض الروايات المصرّح فيها بالاقتداء، أو الانفراد، خلافاً لأبي حنيفة الذي أجاز ذلك فيما لو صلّت منفردة.

(3) لإطلاق أغلب النصوص الواردة في المقام، مضافاً إلى أنّ حكم الفريضة يُعطى للنافلة، إلاّ مع التصريح باختصاص بعض الأحكام بالفريضة، كما لا يخفى.

(4) ذكر بعض الأعلام أربعة أمور يزول بها المنع أو الكراهة، وقدِ اقتصر المصنّف R على اثنين منها، وهما التأخُّر والبُعد، ولم يذكر الإثنين الآخرين، وهما الحائل والارتفاع، ونحن ­ إن شاء الله تعالى ­ سنذكر هذه الأمور بالتفصيل تباعاً.

ولْنبدأ بالتأخُّر، حيث ذكر الأعلام أنّ تأخّر المرأة مُزيل للمنع أو الكراهة، باعتبار أنّ عناوين الأخبار اشتملت على كون الرّجل بحيال المرأة، أو بحذائها، أو كونها عن يمينه أو شماله، وجميع هذه العناوين لا تنطبق على كونها متأخّرة عنه.

ولكنِ اختلفوا في كون المعتبر تأخّرها تماماً، بأن يكون موضع سجودها خلف قدميه، أو لا أقلّ محاذياً لقدميه، أم يكفي التأخّر العرفي؟

قد تشهد للثاني صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن المرأة تصلّي عند الرّجل، فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرّجل إلاّ أن يكون قِدّامها ولو بصدره»[vii]f531.

ويشهد له أيضاً مرسلة جميل عن أبي عبد الله N «في الرّجل يصلّي والمرأة بحِذاه، أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس»[viii]f532، ومثلها مرسلة ابن بكير[ix]f533، بناءًً على إرادة كون سجودها محاذياً لموضع ركوعه، فيقرب مفادهما من مفاد الصحيحة.

ولكن الذي يهوِّن الخطب أنّهما ضعيفتان بالإرسال، فتبقى الصحيحة هي الحجّة.

وأمّا القول الأوّل ­ أي تأخّرها تماماً ­: فقد ذهب إليه جماعة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر، وقد يستدل له بموثّقة عمّار المتقدّمة عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «أنّه سُئل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه»[x]f534.

واستدل أيضاً بصدق اليمين والجنب ونحوهما على غير المتأخّر تماماً.

وفيه: أنّ صحيحة زرارة واضحة المراد وهي دالّة على كفاية التأخّر، ولو بالجملة، قال N: «إلاّ أن يكون قِدّامها ولو بصدره».

ومن هنا يكون المراد من الخلف في الموثّقة هو خلفه، ولو قليلاً كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ في صلاة الجماعة، حيث إنّا قلنا: إنّ المراد من كون المأموم خلف الإمام هو تأخّره قليلاً، ولا يُشترط في صدق الخلف أن يكون موضع سجود المأموم خلف قدمي الإمام.

وممّا ذكرنا يتضح لك عدم صدق اليمين والجنب ونحوهما على المتأخّر تماماً.

وأمّا قول صاحب الجواهر R أنّ «صحيح الصّدر يمكن إرادة الكناية به عن تأخّرها تماماً كما في كشف اللثام...» بعيد جدّاً عن ظاهر الصّحيحة، كما أنّ قوله R: «إنّ العامل بالصحيح نادر» في غير محلّه، إذ حُكِي القول به عن بعض القدماء، وجماعة من المتأخرين، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي ح1.

[ii] الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي ح4.

[iii] الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي ح2.

[iv] الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي ح1.

[v] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح2.

[vi] الوسائل باب 10 من أبواب مكان المصلي ح2.

[vii] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح5.

[viii] الوسائل باب 9 من أبواب مكان المصلّي ح1.

[ix] الوسائل باب 17 من أبواب القبلة ح1.

[x] الوسائل باب 17 من أبواب القبلة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 13-10-2015  ||  القرّاء : 712





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net