الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 4 _ مقدمات علم الأصول 4

 الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

 الدرس133 _لباس المصلي 6

 الدرس9 _نوافل الصلاة 6

 الدرس 1238 _كتاب الصوم 38

 الدرس 134 _ شروط العوضين 40

 الدرس 640 _ صلاة الجمعة 26

 الدرس 716 _ الصلوات المستحبة 9

 الدرس361 _القيام في الصلاة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915623

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49 .

الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49



الدليل الثالث: جملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق».[1] وفيه: ان هذه الصحيحة لا تدل على ما ذهبوا إليه بل هي واقعة في طريق الإثبات أي أنها كاشفة عن العدالة، باعتبار كونهم معروفين بأنهم لم يعرفوا بشهادة الزور، وليست واقعة في طريق ثبوت العدالة حتى يكون العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
ومنها: رواية علقمة، قال: قال الصادق (عليه السّلام): «وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل. فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب. فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليه السّلام) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهاداته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله وداخل في ولاية الشيطان».[2] وفيه: أولاً: أنها ضعيفة بجهالة صالح بن عقبة، وجهالة علقمة، واشتراك نوح بن شعيب بين الخراساني المجهول والبغدادي الممدوح ولا مميّز لهما. وثانياً: انها ليست دالّة على المطلوب بل هي واقعة في طريق الإثبات وكاشفة عن العدالة، فليس المقصود بقوله (عليه السّلام): «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً... فهو من أهل العدالة...الخ» ما يعّم صورة انتفاء أصل الرواية بل المقصود به عدم مشاهدته بعد المخالطة والمعاشرة مرتكباً للذنوب، فيكون ذلك كاشفاً عن عدالته فهي واقعة في طريق الإثبات لا الثبوت.
وأمّا ما وقع فيها من التصريح بقبول شهادة المقترفين للذنوب، فيظهر من ذيلها عدم إرادته على الإطلاق بل بشرط أن لا يكون الشاهد متجاهراً بالذنب بل متستراً به، بحيث لو سئل عن أهله ومحلّته يقال في حقه لا نعلم منه إلّا خيراً فلا بأس بقبول شهادته، لإننا لم نره مذنباً وإن كان مذنباً في الواقع.
ومنها: مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة. فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ منها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه».[3] وفيها، أوّلاً: أنها ضعيفة بالإرسال. وثانياً: انها واضحة جدّاً في كونها في مقام الإثبات أي أن ظاهر الرجل كاشف عن عدالته. فهذه الرواية عليهم وليست لهم.
ومنها: حسنة عبد الله بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّن. قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهاداته».[4]
ومنها: حسنة البزنطي، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين. قال: ليس هذا طلاقاً. قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشها بشاهدين عدلين. (إلى أن قال): قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً. فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خيراً».[5]
وقد استفاد الشهيد الثاني في المسالك في باب الطلاق من هاتين الحسنتين أن العدالة هي الإسلام، قال -بعد ايراد حسنة البزنطي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير»-: ان هذه الرواية واضحة الإسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، ولا يرد أن قوله (عليه السّلام): «بعد أن يُعرف منه خير»، ينافي ذلك، لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الإثبات، لا يقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه -الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه وفي الخير مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى». (انتهى كلام الشهيد الثاني في المسالك).
قال صاحب الجواهر: «وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين بل تحقق العدالة فيهم وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة وكيف وجميع عباداتهم فاسدة لكونهم مخاطبين بما عندنا وحالهم كحال الكفار فلعلّ المراد بالخير في الرواية الإيمان وغيره ولكنه لم يصرّح به لمكان التقية». (انتهى كلام صاحب الجواهر).

 

[1] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح18.

[2] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح13.

[3] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح5.

[5] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-02-2020  ||  القرّاء : 2160





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net