الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 781 _ احكام السهو في الصلاة 9

  المحاضرة رقم 2_ الصيام عمّا حرّم الله

 الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس356 _تكبيرة الاحرام 11

 الدرس 172 _ الإستصحاب 33

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 90

 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

 الدرس81 _اوقات الفرائض والنوافل 61

 الدرس 19 _ بيع المعاطاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3874855

   • التاريخ : 19/03/2024 - 11:30

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس336 _الاذان والاقامة 38 .

الدرس336 _الاذان والاقامة 38



ومنها: رواية النعمان الرَّازي «قال: سمعتُ أبا عبد الله N وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذِّن ويقيم حتَّى كبَّر، ودخل في الصَّلاة، قال: إن كان دخل المسجد ومن نيَّته أن يؤذِّن ويقيم فليمضِ في صلاته، ولا ينصرف»[i]f473.

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة لِعدم وثاقة نعمان الرازي.

لا يقال: إنَّه ثقة، لأنَّ جعفر بن بشير روى عنه، وقد قال النجاشيّ R في حقِّه: «إنَّه روى عن الثقات ورووا عنه».

فإنَّه يُقال: إنَّ هذه العبارة لا تدلّ على أنّه لا يروي إلاَّ عن الثقات، بل المراد أنَّه غالباً يروي عن الثقات، فراجع ما ذكرناه في مسائل علم الرجال.

وثانياً: أنَّ هذه الرِّواية ­ مع قطع النَّظر عن ضعف السَّند ­ لا تصلح لتقييد صحيحة الحلبي بما إذا لم يسبقه العزم على الأذان والإقامة، لأنَّه تقييد بالفرد النادر لأنَّه غالباً عند دخول الإنسان المسجد للصَّلاة يكون من نيَّته الأذان والإقامة، فتقييد صحيحة الحلبي بما إذا لم يكن من نيَّته الأذان والإقامة تقييد بالفرد النادر، وهو قبيح عرفاً.

ثمَّ إنَّه قد أشرنا سابقاً إلى أنَّ المصنِّف R في الذكرى احتمل أن يكون أحد تفسيري هذه الرِّواية دليلاً لقول الشيخ R في النهاية، أنَّه إنَّما يقطع الصَّلاة لتدارك الأذان والإقامة إذا تركهما عمداً لا نسياناً.

قال المصنِّف R في الذكرى ­ بعد ذكره لرواية نعمان الرازي ­: قيّد المضي بأن يكون من نية الناسيّ ذلك، فيعلم أنَّه لو لم يكن من نيَّته فعلهما قطع الصَّلاة، وهو يحتمل أمرين:

أحدهما: أنَّه يكون قد تعمَّد تركهما.

الثاني: أن لا يخطر بباله، فإن أُريد الأوَّل أمكن جعله حجَّة للشَّيخ R في النهاية، فإنَّا لم نقف له على حجَّة هنا».

وما ذكره المصنِّف R في الذكرى، وإن كان وجيهاً، إلاَّ أنَّه متوقِّف على تماميَّة الدَّلالة، وقد عرفت ما هو الإنصاف في المقام.

ومنها: رواية زكريا بن آدم «قال: قلتُ لأبي الحسن الرضا N: جعلتُ فداك! كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية، وأنا في القراءة أني لم أُقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك، وقل: قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة، ثمَّ امضِ في قراءتك وصلاتك، وقد تمَّت صلاتك»[ii]f474.

وهذه الرواية وإن كانت منافية لصحيحة الحلبي، لكن لا يمكن العمل بها لأمرين:

أولهما: أنها ضعيفة بإسحاق بن آدم، فإنه مهمل، وبأبي العباس الفضل بن حسان الدالاني، فإنه مجهول.

ثانيهما: أنها اشتملت على قول: «قد قامت الصلاة» مرتين أثناء الصلاة،وهو مشكل، لأنه كلام أجنبي ليس من الصلاة، ولا من الأذكار، والله العالم.

بقي في المقام شيء: وهو ما ذكره صاحب الجواهر R قال: «ثم إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع، اقتصاراً في حرمة الإبطال على المتيقن، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر...».

أقول: لا يشترط في الحكم الرجوع عند الذكر بل لو عزم على ترك الرجوع ولم يقع منه فعل جاز له الرجوع لإطلاق النص. وإنما يقتصر على القدر المتيقن لو كان الدليل لبياً أو لفظياً مجملاً، وأما مع الإطلاق فلا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، وإلا لم يبق عندنا إطلاق لوجود القدر المتيقن في معظمها، والله العالم.

الأمر الثالث: فيما لو نسي أحدهما: أما بالنسبة للأذان فقد قال المحقق في الشرائع: «ولو صلى منفرداً ولم يؤذن ساهياً رجع إلى الأذان...»، واحتمل صاحب الجواهر R إرادة الأذان والإقامة، قال: «بل يمكن إرادة المصنف R الأذان والإقامة من الأذان بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب بذلك...»، وفي المسالك: «وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق...».

وعن الحسن بن أبي عقيل: «إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع...».

والغريب في الأمر أنه يظهر من الشهيد R في المسالك أن جواز القطع في ناسي الأذان وفاقي، مع أنه صرح جماعة بالعدم بل عن الإيضاح وغاية المرام وشرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على عدم جواز القطع.

ومهما يكن، فلا دليل أصلاً على جواز قطع الصلاة فيما لو نسي الأذان وحده، فعدم جواز القطع هو الموافق لما دل على حرمة الإبطال، بناء على القول بها، حيث ذكرنا في بعض المناسبات أنه لا دليل على حرمة الإبطال إلا الإجماع،وقد عرفت ما فيه.

ومن هنا، احتطنا وجوبا في المسألة.

 

[i] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح8.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-05-2016  ||  القرّاء : 687





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net