الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 72

 الدرس341 _النية في الصلاة 4

 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

 الدرس 1220 _كتاب الصوم 20

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 112_ التكسّب الحرام وأقسامه (107). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 211 _ تنبيهات الإستصحاب 32

 الدرس308 _الاذان والاقامة 10

 الدرس 1183 _كتاب الخمس 63

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010996

   • التاريخ : 19/04/2024 - 21:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس337 _الاذان والاقامة 39 .

الدرس337 _الاذان والاقامة 39



وأما الإقامة فالإنصاف: أنه يجوز القطع لو نسيها وحدها، وذلك لحسنة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة الواردة في ناسي الإقامة.

وأما التفصيل فيها فيما لو تذكر قبل القراءة فيرجع، ومالو تذكر بعد ما قرأ بعض السورة فلا يرجع، فقد أجبنا عنه سابقاً وقلنا: يجوز الرجوع مطلقاً، وحملنا الاختلاف على مراتب الفضل.

ويدل أيضاً على جواز الرجوع فيها صحيحة ابن يقطين المتقدمة الدالة على جواز الرجوع ما لم يفرغ من صلاته، وأما قول صاحب الجواهر: «إني لم أجد عاملاً بها على إطلاقها غير الشيخ...»، فقد عرفت جوابه فلا حاجة للإعادة، والله العالم.

(1) ذكرنا سابقاً عند قول المصنِّف R: «والطَّهارة، وفي الإقامة آكد» أنَّه يشترط الطَّهارة في الإقامة فتبطل بدونها.

وعليه، فلو أحدث في الأثناء فيعيد، لأنَّ الحدث الواقع في الأثناء مانع، وهذا بخلاف الأذان، فإنَّه لا يشترط في صحّته الطهارة.

نعم، هي مستحبَّة فيه، فلو أحدث في أثنائه أعاد استحباباً، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ.

(1) إذا أحدث في أثناء الصَّلاة فلا بدّ من إعادتها بعد الطَّهارة، لِما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأمَّا الإقامة، فلا موجب لإعادتها.

اللهمَّ إلاَّ أن يُقال: بعدم الفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصَّلاة، إلاَّ أنَّ الفرق بينهما ظاهر، كما لا يخفى.

نعم، إذا تكلّم أعاد الإقامة استحباباً، كما ذكرنا سابقاً، لا وجوباً، إذ التكلّم ليس مانعاً من صحّة الإقامة.

وأمَّا الأمر بالإعادة في صحيحة ابن مسلم «لا تتكلّم إذا أقمت الصَّلاة فإنَّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة»[i]f475، فقد حملناه على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على جواز التكلُّم في أثنائها وبعدها، وكذا يستحبّ إعادتها مع الفصل المعتدّ به بينها وبين الصَّلاة، بل يستحبُّ أيضاً إعادة الأذان مع الفصل كذلك، والله العالم.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «روى ابن بابويه عن الصَّادق N: إذا تغوَّلت بكم الغّول فأذِّنوا[ii]f476، وفي الجعفريَّات عن النبي C: إذا تغوَّلت بكم الغِيلان فأذِّنوا بأذان الصَّلاة[iii]f477، ورواه العامّة[iv]f478، وفسّره الهروي: بأنَّ العرب تقول: إنَّ الغيلان في الفلوات تراءى للنَّاس، تتغوّل تغوُّلاً، أي تلوَّن تلوناً فتضلّهم عن الطّريق وتهلكهم.

ورُوي في الحديث: «لا غول»، وفيه إبطال لكلام العرب، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات، وإن لم يكن له حقيقة» انتهى كلام المصنِّف R في الذكرى.

أقول: رواية ابن بابويه R في الفقيه ضعيفة بالإرسال، كما أنَّ حديث الجعفريات ضعيف بجهالة موسى ووالده إسماعيل.

ومثل خبر الجعفريات خبر جابر الجعفي[v]f479، ولكنَّه أيضاً ضعيف بجهالة أغلب رجاله.

(1) ففي حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله N «قال: اللحم ينبت اللحم، ومَنْ تركه أربعين يوما ساءَ خلقه، ومَنْ ساءَ خُلُقه فأذِّنوا في أذنه»[vi]f480، وفي رواية أبي حفص الأبار عن أبي عبد الله عن آبائه عن عليّ N «قال: كلوا اللحم فإنَّ اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحم، ومَنْ لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، وإذا ساءَ خلق أحدكم من إنسان أو دابَّة فأذِّنوا في أذنه الأذان كلَّه»[vii]f481، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبجهالة أي حفص الأبار.

(2) كما ورد في عدة أخبار منها معتبرة السُّكوني عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصَّلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنَّها عصمة من الشَّيطان الرَّجيم»[viii]f482، قال صاحب الجواهر R: « وقد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر حتَّى استعمله علماء العصر فعلاً وتقريراً، إلاَّ أنِّي لم أجد به خبراً، ولا من ذكره من الأصحاب».

(1) ذكرنا جملة منها في أوَّل المسألة، فراجع.

تمَّ الانتهاء من هذا المطلب صبيحة يوم الأحد أوَّل شعبان المعظَّم سنة 1437 هـ، الموافق لـ 8 أيار سنّة 2016 مـ، وذلك في منطقة الشَّياح من الضاحية الجنوبيَّة لمدينة بيروت.

وأنا الأقل حسن بن علي الرّميتي العامليّ عامله الله بلطفه الخفي والجلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّقني لإتمام بقيّة الأبحاث، فإنّه أكرم المسؤولين، وأجود المعطين، وأرحم الراحمين، وخير الموفّقين، وآخر دعوانا أنَّ الحمد لله رب العالمين.

 

[i] الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

[ii] الوسائل باب 46 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[iii] المستدرك باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[iv] مسند أحمد: ج3/ص305.

[v] الوسائل باب 46 من أبواب الأذان والإقامة ح4.

[vi] الوسائل باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ح1.

[vii] الوسائل باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ح8.

[viii] الوسائل باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-05-2016  ||  القرّاء : 733





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net