الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 19_ الدعاء لقضاء الدَين

 الدرس322 _الاذان والاقامة 24

 الدرس 26 _ الاصول العملية: البراءة 24

 الدرس 64 _ تنبيهات العلم الجمالي 10

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 651 _ صلاة الجمعة 37

 الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24

 الدرس 228 _ في بيع الحيوان 1

 الدرس 26 _ بيع المعاطاة 10

 الدرس 58 _ التكسّب الحرام وأقسامه (53). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010980

   • التاريخ : 19/04/2024 - 20:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 626 _ صلاة الجمعة 12 .

الدرس 626 _ صلاة الجمعة 12



أما القول الأوَّل: وهو المشهور بين الأعلام، فقدِ استُدل بعدَّة من الرِّوايات:
منها: حسنة محمَّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «تجب الجمعة على كل مَنْ كان منه على فرسخَيْن»[1].
ومنها: حسنة محمَّد بن مسلم قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) عن الجمعة، فقال: تجب على كلِّ مَنْ كان منها على رأس فرسخَيْن، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء»[2].
ومنها: ما رواه الشَّيخ الصدوق (رحمه الله) في العِلل وعيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا (عليه السَّلام) قال: «إنَّما وجبت الجمعة على مَنْ يكون على فرسخَيْن لا أكثر من ذلك، لأنَّ ما يقصّر فيه الصَّلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على مَنْ هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنَّه يجيء فرسخَيْن ويذهب فرسخَيْن فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر»[3]. هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة كلّ مِنْ عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النيشابوري، وعليّ بن محمَّد بن قتيبة.
وهذه الرِّوايات ظاهرة في أنَّ صلاة الجمعة واجبة على مَنْ كان على رأس فرسخَيْن، وساقطة عمَن كان على أزيد من فرسخَيْن.

وأمَّا القول الثاني: فقدِ استُدلّ له بصحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السَّلام)، حيث ورد في ذيلها: «ووضعها عن تسعة عن الصَّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى، ومَنْ كان على رأس فرسخَيْن»[4]. وبمرسلة الفقيه المتقدِّمة أيضاً قال: «خطب أمير المؤمنين (عليه السَّلام) في الجمعة، فقال: الحمد لله الوليّ الحميد. (إلى أن قال): والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلَّا على الصَّبي. (إلى أن قال): ومَنْ كان على رأس فرسخَيْن»[5]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
ووجه الاستدلال فيهما واضح، حيث جعل فيهما مَن كان على رأس فرسخَيْن من الموجبة لسقوطها.

وأمَّا القول الثالث والرابع: فقدِ استُدلّ لهما بصحيحة زرارة المتقدِّمة أيضاً قال: «قال أبو جعفر (عليه السَّلام): الجمعة واجبة على مَنْ إنْ صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنَّما يصلِّي العصر في وقت الظُّهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصَّلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنَّة إلى يوم القيامة»[6].
وقد أجاب المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: عن هذه الصَّحيحة -المستَدلّ بها للقول الثالث والرابع-: «والجواب حمل ذلك على الفرسخين»[7]. (انتهى كلامه). قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وهو بعيد، والأَولى حملها على الاستحباب، كما ذكره الشَّيخ في كتابي الحديث»[8]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنَّ ما ذكره المصنف (رحمه الله) في الذكِّرى وجيه، وذلك لأنَّ هذه الصَّحيحة جارية مجرى العادة، لأنَّ مَنْ يتيسَّر له بعد أن صلَّى الصُّبح في أهله أن يدركها، ويرجع إلى أهله قبل الليل، يكون ذلك في الأغلب في الأقلّ من فرسخَيْن. وعليه: فهذه الصَّحيحة حتَّى لو كانت ظاهرةً في الوجوب فيما لو زاد عن الفرسخَيْن إلَّا أنها لا تعارض الرِّوايات السَّابقة التي هي نصّ في سقوط الوجوب عمَّن كان على رأس الأزيد من فرسخَيْن، لأنَّ الظهور لا يعارِض النصّ.

يبقى الكلام في كيفيَّة الجمع بين الرِّوايات الدَّالة على القول الأوَّل، والرِّوايات على القول الثاني:
وقد ذُكِر للجمع بينها وجهان:
الوجه الأوَّل: أنَّ المراد بمَنْ كان على رأس فرسخَيْن في أخبار السُّقوط هو الأزيد من فرسخَيْن، فأطلق رأس الفرسخَيْن على ما فيه زيادة يسيرة؛ وهذا الوجه ذهب إليه كثير من الأعلام.
الوجه الثاني: حمل الوجوب فيما دلّ على الوجوب في الفرسخَيْن على الاستحباب، وهذا الوجه وإن كان هو مقتضى الصناعة العلميَّة، إذ هو جمع عرفي مقبول، بخلاف الوجه الأوَّل، إلَّا أنَّه مع ذلك فالأقرب: هو العمل على الوجه الأوَّل، لأنَّ الكون على رأس الفرسخَيْن من غير زيادة من الأفراد النادرة التي لا يحمل عليها الإطلاق، بل يمتنع حصول العلم بالفرسخَيْن عادةً إلَّا بعد الزَّيادة.
والخلاصة: أنَّ الإطلاق محمول على الزِّيادة على الفرسخَيْن، لا على رأس الفرسخَيْن، وتكون النتيجة: هي سقوطه عمَّن كان على رأس الأزيد من الفرسخَيْن، أي مبدأ الفرسخ الثالث، والله العالِم.

هذا، وقد ذكر العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة ونهاية الأحكام أنَّ المدار في البعد المزبور إنَّما هو بين منزله والجامع لا بين البلدين: «فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخَيْن وبين منزله والجامع أزيد من فرسخَيْن فالأقرب السّقوط لأنّه المفهوم من كلام الباقر والصّادق (عليهما السَّلام)»[9]. (انتهى كلامه)
قال صاحب الجواهر بعد نقل هذا الكلام: «قلتُ: يمكن أن يكون المدار على مكان البدن ومكان المصلِّين فعلاً، لا البلدين ولا المنزل ولا الجامع ونحوه، وانسياق الوطن من النصوص إنَّما هو لغلبة كونه فيه. (إلى أن قال): قال في كشف اللثام: إنَّما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصَّلاة، وأنَّه المفهوم من كونه منها على رأس فرسخَيْن أو أزيد. ثمَّ قال صاحب الجواهر: وهو جيد جدّاً»[10]. (انتهى كلامه)

أقول: وهو الإنصاف، لأنَّ الظَّاهر من: حسنة محمَّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام)، حيث قال: «تجب الجمعة على كلِّ مَنْ كان منها على فرسخَيْن»[11]. وكذا حسنة بن مسلم: «تجب على كلِّ مَنْ كان منها على رأس فرسخَيْن، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء»[12]. هو أنَّه مَن ْكان وقت النداء على رأس فرسخَيْن وجبت عليه، لا من كان منزله على رأس فرسخَيْن وهو أبعد من ذلك، وجبت عليه فإنَّه خلاف الظاهر، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبسٍ بباطل أو حقٍ عجز عنه، أو خوفٍ على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطرٍ، أو وحلٍ شديد*

أما التفصيل في هذه الأمور، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[2] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[3] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[5] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[6] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[7] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص123.
[8] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص52.
[9] تذكرة الفقهاء: ج4، ص95.
[10] جواهر الكلام: ج11، ص267.
[11] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[12] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-04-2018  ||  القرّاء : 3264





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net