الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس 143 _ الإستصحاب 4

 الدرس 1212 _كتاب الصوم 12

 الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25

 الدرس 693 _ صلاة الآيات 13

 الدرس198 _لباس المصلي 71

 الدرس 12 _ الاصول العملية: البراءة 10

 الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 874 _ صلاة الجماعة 3

 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011864

   • التاريخ : 20/04/2024 - 04:23

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 99 _ تنبيهات الأقل والأكثر 10 .

الدرس 99 _ تنبيهات الأقل والأكثر 10



  [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
   [التنبيه الثالث: الشكّ في مبطلية الزيادة]  
ثمّ إنّه بقي الكلام، فيما يقتضيه الجمع بين حديث «لا تعاد» وبين حسنة زرارة وبكير بن أعين، باعتبار أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه، فتقع المعارضة بينهما في الزيادة السهوية في غير الأركان، لاختصاص قوله (عليه السّلام): «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته»[1]f121 -بناءً على نسخة التهذيب الخالية من كلمة ركعة بعد صلاته المكتوبة- بالزيادة السهوية وعمومه للأركان وغيرها، واختصاص البطلان في حديث «لا تعاد» بالأركان وعمومه للزيادة والنقيصة.
وعليه، فقد يقال بعد تساقطهما في مورد الاجتماع، أعني الزيادة السهوية في غير الأركان، فيرجع إلى عموم قوله (عليه السّلام) في موثقة أبي بصير: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»
[2]f122.
وفيه أوّلاً: أنّ حديث «لا تعاد» حاكم على أدلّة الأجزاء والشرائط، كما عرفت. ومع الحكومة لا تلحظ النسبة بين الدليلين، فالدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم ولوكان دليل المحكوم أظهر من دليل الحاكم.
وثانياً: مع قطع النظر أيضاً عن اختصاص حسنة زرارة وبكير ابني أعين بزيادة الأركان، وعدم عمومها لمطلق الزيادة السهوية حتى في غير الأركان، كما يشهد له زيادة لفظ الركعة بعد كلمة المكتوبة كما في نسخة الكليني (رحمه الله): «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة... إلخ»، فلا بدّ أيضاً من تقديم حديث «لا تعاد» على الحسنة، وإخراج مورد الاجتماع من عموم قوله (عليه السّلام): «إذا استيقن...»، وذلك لأجل محذور لزوم اللغوية في حديث «لا تعاد» لو لم يقدم على الحسنة.
وتوضيحه: إنّه لو قدم قوله (عليه السّلام): «إذا استيقن...» على حديث «لا تعاد»، وحكم في الزيادة السهوية فيما عدا الأركان بالبطلان ووجوب الإعادة للزم بمقتضى عدم الفصل بين الزيادة والنقيصة لغوية «لا تعاد»، لأنّه لم يبقَ له حينئذٍ مورد يتمسّك به لا في طرف الزيادة ولا في طرف النقيصة.
أمّا الأول، فلكونه مقتضى قوله (عليه السّلام): «إذا استيقن».
وأمّا الثاني، فلكونه مقتضى عدم الفصل بين الزيادة والنقيصة، لأنّ كلّ من قال ولو فرضاً بوجوب الإعادة بالزيادة السهوية في غير الأركان، قال به في النقيصة أيضاً، وإن منعناه في طرف العكس.
وعليه، فيلزم حينئذٍ لغوية قوله: «لا تعاد»، لعدم بقاء مورد له يمكن التمسّك به لعدم وجوب الإعادة، ولأجل هذا المحذور لا محيص من تقديم حديث «لا تعاد» على قوله «إذا استيقن»، وتخصيصه بالزيادة السهوية في الأركان.
وهذه قاعدة سيّالة في جميع الموارد التي يكون بين الدليلين فيها نسبة العموم من وجه، ويلزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء عنوان الآخر، فيقدّم حينئذٍ الدليل الذي لا يلزم من تقديمه إلغاء عنوان الدليل الآخر.

مثلاً ورد في حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنّه قال: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[3]f123، وورد في حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنّه قال: «كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه»[4]f124. والنسبة بينهما العموم من وجه، لأنّ حسنة ابن سنان أخصّ من حسنة أبي بصير من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه، وأعمّ منها من جهة شمولها للطائر وغيره، وحسنة أبي بصير أخصّ من الأولى، لتقييد موضوعها بالطيران، وأعمّ منها، لشمولها الطائر بقسميه المحلّل والمحرّم أكله، فتتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه. وبما أنّ تقديم حسنة ابن سنان على حسنة أبي بصير يوجب إلغاء عنوان الطير عن كونه موضوعاً للحكم، حيث تدلّ على تقييد الحكم بطهارة البول والخرء بما إذا كان الطير محلّل الأكل، وهو في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية، فإنّ الطهارة على هذا مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه، سواء كان ذلك هو الطير أم غيره.
وهذا، بخلاف ما لو قدّمنا حسنة أبي بصير، فإنّه لا يلزم من ذلك إلغاء عنوان ما لا يؤكل عن الموضوعية، كلّ ما هنالك يخرج عن تحت هذا العنوان الطير الذي لا يؤكل لحمه، ويبقى تحت ما لا يؤكل الحيوان غير الطائر.
وتصبح النتيجة: أنّ كلّ شيء يطير، بوله وخرؤه طاهران، سواء كان محلّل الأكل أم لا. وأمّا بول وخرء الذي لا يؤكل لحمه، فهو نجس، إلاّ بول الطائر الذي لا يؤكل لحمه وخرؤه.
والخلاصة إلى هنا: إنّ الزيادة العمدية في الأركان وغيرها توجب بطلان الصلاة وإعادتها.

وأمّا الزيادة السهوية، فإن كانت في الأركان، فهي توجب البطلان أيضاً والإعادة، وأمّا إذا كانت في غير الأركان فلا توجب البطلان. والله العالم. هذا تمام الكلام في الصلاة.

وأمّا الزيادة في الطواف والسعي، فقد ورد في عدّة روايات بطلانهما بالزيادة العمدية:
منها: معتبرة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي»
[5]f125. فقد دلّت على أنّ مطلق الزيادة العمدية ولو شوطاً مبطلة للطواف والسعي.
ولكن ورد في السعي أنّ الزيادة العمدية إذا كانت عن جهل لا توجب البطلان، كما في صحيحة جميل بن دراج قال: «حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن ذلك فقال (عليه السّلام): «لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح»
[6]f126. فقد دلّت هذه الصحيحة على أنّ الزيادة العمدية جهلاً لا محذور فيها، وهذا بخلاف الطواف، فإنّ الزيادة العمدية فيه جهلاً تضرّ بصحّة الطواف، كالزيادة العمدية عن علم. وبهذا افترق السعي عن الطواف.
وأمّا الزيادة السهوية في الطواف، فإذا كانت أقلّ من شوط، قطعه وصحّ طوافه، وإن كانت شوطاً أو أكثر فليتم الطواف الثاني، كما في الروايات ويكون الثاني هو الواجب والأوّل هو المندوب، وإلاّ لكان من القران بين الطوافين، أو يكون مخيّراً في جعل أيّهما الطواف الواجب، ولا يكون ذلك من القران بين الطوافين، لاختصاصه بصورة العمد، كما هو المنصرف من صحيح زرارة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأمّا في النافلة فلا بأس»
[7]f127. بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح2.

[2] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب النجاسات ح2.

[3] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب النجاسات ح1.

[4] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب الطواف، ح11.

[5] وسائل الشيعة، باب 13 من أبواب السعي ح5.

[6] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب الطواف ح1.

[7] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب الاستحاضة، ذيل ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 08-05-2017  ||  القرّاء : 2501





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net