الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 50 _ التكسّب الحرام وأقسامه (45). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة.

 الدرس 31 _ مقدمات علم الاصول 31

 الدرس 31 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 8

 الدرس 32 _ الاجتهاد والتقليد 32

 الدرس249 _مكان المصلي 42

 الدرس 489 _ القراءة في الصلاة 55

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 151 _ المقصد الأول في الاوامر 83

 الدرس 114 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس82 _اوقات الفرائض والنوافل 62

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997086

   • التاريخ : 16/04/2024 - 21:22

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 171 _ الإستصحاب 32 .

الدرس 171 _ الإستصحاب 32



ثمّ إنه قد اتضح مما تقدّم: حجية الاستصحاب مطلقاً إلا فيما إذا كان الشكّ في الأحكام الكلية الإلزامية كما عرفت[1]

بقي عندنا تفصيلان:
التفصيل الأول: ما ذهب إليه المحقق السبزواري (رحمه الله) حيث فصّل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في رافعية الموجود فلا يكون الاستصحاب حجة فيهما، وبين الشكّ في وجود الرافع فيكون الاستصحاب حجة فيه.
التفصيل الثاني: تفصيل الفاضل التوني (رحمه الله) بين التكليف والوضع، بحجية الاستصحاب في الأول دون الثاني، أو بالعكس كما نسب إليه بعض الأعلام.

أما التفصيل الأول: فحاصل ما ذكره المحقق السبزواري (رحمه الله): «أنّ نقض اليقين بالشكّ المنهي عنه في الروايات المتقدمة إنما يعقل في الشكّ في وجود الرافع كالشكّ في وجود البول الناقض للوضوء، واما عند الشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية، كالشكّ في رافعية المذي أو بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في ان الخارج بول أو مذي غير ناقض، فالنقض يكون باليقين بوجود ما شك في رافعيته فلا يكون منهياً عنه، بل يكون مأموراً به بمقتضي ذيل صحيحة زرارة الأولى المتقدمة حيث ورد فيها: «وإنما ينقضه بيقين آخر»». (انتهى حاصل كلامه)
وفيه: أن المراد من اليقين والشك في الأخبار هو اليقين والشك المتعلقان بشيء واحد، وعليه: فنقض اليقين باليقين إنما يكون إذا كان اليقين الثاني متعلقاً بضد ما تعلق به اليقين الأول أو بنقيضه، كما إذا حصل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة، وأما اليقين بوجود ما شُكّ في رافعيته فليس هذا من نقض اليقين باليقين، بل هو من نقض اليقين بالشكّ، لأنّ الشكّ في رافعية الموجود يوجب الشكّ في ارتفاع المتيقن به، فلا معنى لنقض اليقين بالوضوء مثلاً باليقين بوجود المذي المشكوك رافعيته، أو بوجود السائل المشكوك كونه بولاً أو مذياً، وذلك لعدم تعلق اليقين الثاني الناقض بعين ما تعلق به اليقين الأول المنقوض، وإلا لجرى عين ذلك حتى في الشكّ في الرافع، فينقض اليقين بالوضوء مثلاً باليقين بوجود ما شكّ فيه في خروج البول فإنّ لكل شكّ في الخارج منشأ موجود ولا محالة.
وأما بالنسبة للشكّ في المقتضي فقد تقدم الكلام عنه بالتفصيل[2]، وقلنا لا فرق بين الشكّ في المقتضي والشك في الرافع.

وأما التفصيل الثاني:
فقد قال الفاضل التوني (رحمه الله) -حسب ما نقله عنه الشيخ الأنصاري (رحمه الله)-: «ولتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال، فنقول : الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :
الأول والثاني: الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع: الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك، وهي الحرام والمكروه.
والخامس: الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة.
والسادس: الأحكام الوضعية، كالحكم على الشيء بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له. (إلى أن قال): إذا عرفت هذا، فإذا ورد أمر بطلب شيء، فلا يخلو إما أن يكون موقتا أم لا. وعلى الأول، يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنص، لا بالثبوت في الزمان الأول حتى يكون استصحابا، وهو ظاهر. وعلى الثاني، أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان. ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها، سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا. (إلى أن قال): وكذا الكلام في النهي، بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب فيه، لأن مطلقه يفيد التكرار. والتخييري أيضا كذلك. فالأحكام التكليفية الخمسة المجردة عن الأحكام الوضعية لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب.
وأما الأحكام الوضعية، فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة - كالدلوك لوجوب الظهر، والكسوف لوجوب صلاته، والزلزلة لصلاتها، والإيجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح، وفيه لتحريم أم الزوجة، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة، إلى غير ذلك - فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب»[3]. (انتهى كلام الفاضل التوني رحمه الله)

أقول: لعلّ منشأ توهّم عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية، هو أنّ الأحكام الوضعية أكثرها أمورٌ عقلية انتزاعية لا تكون بنفسها أثراً مجعولاً ولا موضوعاً لأثر كذلك حتى يجري فيها الاستصحاب.
ولكن هذا التوهم في غير محله: لأن المعتبَر في الاستصحاب هو أن يكون الأثر المصحح لجريانه ممّا أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسط منشأ انتزاعه. وعليه: فلمّا كانت الأحكام الوضعية كلها -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- ممّا ينتهي أمرها إلى الشارع، وتنالها يد الجعل والرفع التشريعي ولو بتوسيط مناشئها، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب لعموم أدلته القاضي بعدم اختصاصه بما هو اثر شرعي بنفسه بلا واسطة.
نعم يمكن القول: بأنّ الحكم الوضعي المجعول بالتبع كالشرطية والسببية والمانعية لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب فيها، بل يجري الاستصحاب في منشأ انتزاعها، فإذا شككنا في بقاء شرطية الطهارة للصلاة مثلاً لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية بأن يقال: الشرطية كانت متيقنة والآن كما كانت، لجريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها، وهو كون الصلاة مقيدة بالطهارة، فنقول: الصلاة كانت مقيدة بالطهارة والآن كما كانت، فنحكم بكون الطهارة شرطا ظاهريا للصلاة للاستصحاب، فان الشرطية الواقعية منتزعة من الامر الواقعي بالمقيد، والشرطية الظاهرية منتزعة من الامر الظاهري بالمقيد.
ولعلّ من ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي أراد هذا المعنى الذي ذكرناه فيقع التصالح بين الأعلام، والله العالِم. 

أما الكلام في أنّ الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟ والتفصيل في هذه الأمور يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدرس 146 _ الإستصحاب 7. (إضغط لتصفح الموضوع)
[2] الدرس 156 _ الإستصحاب 17. (إضغط لتصفح الموضوع)
[3] فرائد الأصول: ج3 ص121.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-02-2018  ||  القرّاء : 2836





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net