الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 538 _ التشهد والتسليم 5

 الدرس 249 _ في بيع الحيوان 22

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 84

 الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26

 الدرس 91_ التكسّب الحرام وأقسامه (86). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 43 _ شروط المتعاقدين 4

 الدرس 25 _ الاجتهاد والتقليد 25

 الدرس 516 _ الركوع 17

 الدرس 35 _ بيع المعاطاة 19

 الدرس 1266 _كتاب الصوم 66

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007225

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:36

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس26 _اوقات الفرائض والنوافل 6 .

الدرس26 _اوقات الفرائض والنوافل 6



ومنها: حسنة ذَرِيْح المحاربي «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلِّي الظُّهر؟ فقال: صلِّ الزوالَ ثمانية، ثمَّ صلّ الظُّهر، ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت، ثمّ صلّ العصر»[i]f168.

وهذه الروايات واضحة جدّاً في كون التأخير لأجل النافلة.

وممَّا ذكرنا تعرف: أنَّه ليس المراد من الروايات السابقة ­ التي ذُكِر فيها أنَّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو قدمين أو ذراع أو ذراعين ­ هو أن وقت الظهر ذلك، بحيث لو أعرض المكلّف عن النافلة وتركها، وأراد فعل الصلاة لم يكن ذلك مجزياً، فإنَّ هذا مخالف للتسالم بين المسلمين، وللروايات المتواترة معنىً، كما تقدّم، بل مَنْ ترك النافلة عمداً، وأتى بالفريضة أوّل الزوال يكون قد أتى بها وقت الفضيلة.

وعليه، فابتداءُ فضيلةِ الظهر يكون من حين الزوال للمتنفِّل، وغيره، ولا ينافيه الأمر بإيقاع الظهر على القدم أو الذراع مثلاً، فإنّه محمول على الأفضليَّة لأجل النافلة، بل يُفهم من عدم تعرّض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل النافلة أنّه لا بدّ للنَّاس من فعل النافلة، ولا ينبغي تركها، وكأنَّ فِعْلَ النافلة أمر مفروغ منه.

ومن هنا لم يتعرّض في الروايات لفِعْل الفريضة على تقدير عدم الإتيان بالنافلة، وما هذا إلاَّ تأكيد شديد على فعل النافلة.

وممَّا ذكرنا تعرف أنَّ الروايات الواردة في استحباب المبادرة إلى فِعْل الصَّلاة في أوَّل وقتها: محمولة على الفضيلة، مقابل الأفضلية للتأخير بسبب النافلة.

وهذه الروايات كثيرة:

منها: صحيحة زرراة «قال: قال: أبو جعفر عليه السلام: اِعلم أنَّ أَوَّلَ الوقتِ أبداً أفضلُ، فعجِّل الخيرَ ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد، وإن قلَّ»[ii]f169.

ومنها: حسنته «قالَ: قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: أصلحكَ الله! وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل، أو وَسَطَه، أو آخِرَه؟ قال: أوَّله، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قالَ: إنَّ الله سبحانه وتعالىيحبّ من الخير ما يُعجَّل»[iii]f170.

ومنها: موثَّقة ذَرِيْح عن أبي عبد الله عليه السلام «قالَ: قالَ جبرائيلُ لرسولِ الله صلى الله عليه وآله ­ في حديثٍ ­ أفضل الوقتِ أوَّله»[iv]f171.

ومنها: خبر أبي بصير «قال: ذَكَرَ أبو عبد الله عليه السلام أوَّلَ الوقتِ، وفَضْلَه، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعاتٍ؟ فقال: خَفِّف ما استطعتَ»[v]f172، ولكنَّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائنيّ، مضافاً: لتردّد المنقري: بين الثِقة وغيره.

والخلاصة: أنَّه إذا أمكن توجيه الروايات المنافية بظاهرها للروايات المتواترة الدَّالة على كون الزوال وقت الظهرين: فبها، وإلاَّ يُردّ علمها إلى أهلها، وهم أدرى بها.

ومن جملة الروايات التي لا يمكن توجيهها رواية عبد الله بن محمّد «قالَ: كتبتُ إليهِ: جعلتُ فِدَاكَ! روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله J أنَّهما قالَا: إذا زالَتِ الشَّمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الصَّلاتَيْن، إلاَّ أنَّ بَيْن يديها سَبْحَةً، إن شِئْتَ طوَّلتَ وإن شِئْتَ قصَّرتَ، وروى بعض مواليك عنهما: أنّ وقت الظُّهر على قدمَيْن من الزَّوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزَّوال، فإن صلَّيت قبل ذلك لم يجزِك، وبعضهم يقول: يجزي، ولكنّ الفضل في انتظار القدمَيْن، والأربعة أقدام، وقد أحببت ­ جعلت فداك! ­ أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً»[vi]f173.

ولا يخفى أنَّ الجواب مبهم جدّاً، فيُردّ علمها إلى أهلها، والذي يهوِّن الخطبَ أنَّها ضعيفة السند بجهالة عبد الله بن محمَّد.

(1) يُعلَم الزوال ­ المعبّر عنه في القرآن الكريم بالدُّلُوك ­ ببعض الأمور:

العلامة الأولى: زيادة الظلِّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتَّفق في بعض البلاد، كمكَّة، وصنعاء، في بعض الأزمنة، وذلك لأنَّ الشَّمس إذا طلعت وقع لكلِّ شاخص قائم على الأرض ظلٌّ طويلٌ في جانب المغرب، ثمَّ لا يزال ينقص كلَّما ارتفعت الشمس حتَّى تصل إلى دائرة نصف النَّهار ­ وهي دائرة عظيمة موهومة تفصل بين المشرق والمغرب ­ فينتهي النقصان مع بقائه، إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفاً لِمَيل الشَّمس في المقدار، ويُعدَم الظلُّ أصلاً إن كان بقدره، وذلك في كلِّ مكان يكون عرضه مساوياً للمَيْل الأعظم للشَّمس، أو أنقص، فإنَّه يُعدَم حينئذٍ عند ميلها بقدر ذلك العرض بحيث يكون موافقاً لها في الجهة، أي: مسامتة لرؤوس أهله، ضرورةَ أنَّ الظِّلَ الباقي للشخص عند الزوال يختلفُ باختلاف البلاد والفصول، بحسب قرب الشَّمس من مسامتة رأس الشخص وبعدها عنه، ولذا كان الباقي من الظلّ في فصل الشتاء والخريف أطول منه في فصل الربيع والصيف، لأنَّ الشَّمس في الأوَّلَيْن تكون في البروج الجنوبيَّة، بخلاف الأخيرَيْن فإنَّها تكون في البروج الشماليَّة، وهي أبعد عن مسامتة الرأس منها، إذ كلّما قربت الشَّمس من مسامتته كان الظلّ أقصر إلى أن تحصل المسامتة حقيقية، فينعدم الظلُّ حينئذٍ أصلاً.

وبعبارة أوضح: إنَّ الكُرة تنقسم إلى أربعة أرباع، وذلك بفرض خطَّيْن يمرُّ أحدهما على نقطتي المشرق والمغرب، ويسمَّى بخط الاستواء، وهو ينصِّف الكرة جهتَيْن: شماليَّة وجنوبيَّة، ويمرّ ثانيهما على نقطتي الشِّمال والجنوب، ويسمَّى بدائرة نصف النهار، وهي أيضا تنصِّف الكُرة جهتَيْن: شرقيَّة وغربيَّة، ومن تقاطع هذين الخطَّيْن الموهومَيْن تنقسم الكُرةُ: أربعة أرباع، والبلاد ­ على الأغلب ­ واقعة في طرف الشمال، والواقعة في طرف الجنوب قليلة.

وعليه، فإذا كان الموضع المنصوب فيه الشاخص يبعد عن خط الاستواء أزيد من البعد الأعظم ­ بأن تكون أكثر من ثلاثة وعشرين درجةً ­ لم تكن الشَّمس مسامتةً له في شيء من أيامِ السنة، فلا ينعدم فيه الظل أصلاً، بل يبقى منه شيء إلى ناحية الشمال في البلدان الشمالية عند الزوال، فإذا زالت أخذ الظلّ في الازدياد نحو المشرق، ففي تلك الأماكن لا يكون حدوثٌ بعد الانعدام، وإنما يكون زيادة بعد نقصان.

وإذا كان المكان مساوياً في البعد عن خط الاستواء مع البعد الأعظم للشَّمس ­ بأن يبعد عنه ثلاثة وعشرين درجةً ­: انعدم فيه الظلّ يوماً واحداً من أيام السنة، وذلك عند وصول الشَّمس إلى البُعد الأعظم، لكونها مسامتةً حينئذٍ لتلك البلاد، فالظلّ فيها حينئذٍ عند الزوال ظلٌّ حادثٌ بعد انعدام.

وإذا كان المكان المنصوب فيه الشاخص واقِعاً في شيءٍ من المدارات الشمسيَّة، ومسيرها من خط الاستواء إلى البعد الأعظم، أو رجوعها عنه: انعدم الظِلّ فيه مرّتَيْن في أيام السنة يومٌ عند مرور الشَّمس عنه إلى البعد الأعظم، ويومٌ آخر عند رجوعها عنه إلى خط الاستواء، ولا فرق في ذلك بين مَيْلها إلى طرف الشمال ومَيْلها إلى الجنوب.

 

[i] الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت ح10.

[iii] الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت ح12.

[iv] الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت ح8.

[v] الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت ح9.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح30.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 04-03-2014  ||  القرّاء : 691





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net