الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 569 _ مستحبات الصلاة 4

 الدرس 02 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 2

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس 15 _ مقدمات علم الاصول 15

 الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43

 الدرس 23 _ مقدمات علم الاصول 23

 الدرس15 _نوافل الصلاة 12

 الدرس 55 _ الاجتهاد والتقليد 55

 الدرس 695 _ صلاة الآيات 15

 الدرس 66 _ مقدمات علم الاصول 66

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920304

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26 .

الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26



لا زال الكلام في وجوب إسماع ردّ السلام.

وقدِ اتَّضح ممَّا تقدَّم: أنَّه لا فرق في وجوب الإسماع بين كون المسلِّم من وراء ستر وحائط وعدمه، وذلك لإطلاق الأدلَّة المتقدِّمة.
قال العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة: «ولو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال : السلام عليكم يا فلان، أو كتب كتابا وسلّم فيه عليه، أو أرسل رسولا فقال: سلّم على فلان، فبلّغه الكتاب والرسالة، قال بعض الشافعية: يجب عليه الجواب، والوجه أنَّه إن سمع النداء وجب الجواب، وإلَّا فلا ...»[1]. (انتهى كلامه)، وهو جِّيد لِما عرفت فيما تقدَّم من عدم وجوب ردّ جواب الكتابة لِعدم صدق التحيَّة عليها، كما أنَّه لا تصدق التحيَّة على تبليغ السَّلام من خلال الرَّسول، لأنَّها نقل سلام. نعم، لو قال للرَّسول: أنت نائب عني في السَّلام والتحيَّة فيجب الردّ حينئذٍ لأنَّ ذلك تحيَّة.

أما الأمر السَّابع: هل يجب ردّ التحيَّة لو كانت بغير لفظ السَّلام كقوله: صبحك الله بالخير، ومساك الله بالخير، ونحوهما، أم لا؟
قدِ اتضح ممَّا ذكرنا في الأمر الأوَّل: عدم وجوب ردّ التحيَّة إذا كانت بغير لفظ السَّلام، كقوله: صبَّحك الله بالخير، أو مسَّاك الله بالخير، ونحوهما من التحيَّات العرفيَّة، سواء أكان في الصَّلاة أم في غير حال الصَّلاة، وذلك لقيام السِّيرة القطعيَّة على عدم وجوب الردّ لغير السَّلام من أنواع التحيَّات العرفيَّة. وأمَّا الآية الشَّريفة: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، فقد تكلّمنا عنها بشكل مفصَّل في الأمر الأوَّل، فراجع[2].
وممَّا يؤكَّد عدم وجوب الردّ في خصوص الصَّلاة: صحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة قال: «دخلتُ على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصَّلاة، فقلتُ: السَّلام عليك، فقال: السَّلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمَّا انصرف، قلتُ: أيردّ السَّلام وهو الصَّلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له»[3].

أما الأمر الثامن: هل يكره السَّلام على المصلِّي، أم لا؟
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لا يكره السَّلام على المصلِّي للأصل، ولعموم: ﴿إِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾»[4]. (انتهى كلامه)، ومثله قال في جامع المقاصد[5]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «وذكر جمع من الأصحاب أنَّه لا يكره السَّلام على المصلِّي للعموم»[6]. (انتهى كلامه)

وفي المقابل ذهب كثير من الأعلام: إلى الكراهة، وقد يستدلّ للكراهة بروايتَيْن:
الرواية الأُولى: رواية الخِصال المتقدِّمة: «لا تسلّموا على اليهود. (إلى أن قال): ولا على المصلِّي، وذلك لأنَّ المصلِّي لا يستطيع أن يرد السَّلام ...»[7]. هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة مسعدة بن صدقة. وما في الوسائل من أنَّه مصدّق بن صدقة، في غير محِّله، والظَّاهر أنَّه تصحيف من النسَّاخ.
ثمَّ إنَّه يحتمل أن يكون التعليل بعدم استطاعته على ردّ الجواب من باب عدم سهولته عليه، لما فيه من تشويش البال، كما أنَّه يحتمل إرادة عدم الاستطاعة في تلك الأعصار لمخالفته للتقية، حيث حكي القول بالمنع عن ردّ الجواب في الصَّلاة عن العامَّة.
الرواية الثانية: موثَّقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمَّد (عليه السلام) قال: «كنتُ أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام، والقوم يصلّون، فلا تسلِّم عليهم، وسلِّم على النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله)، ثمَّ أقبِل على صلاتك، وإذا دخلت على قومٍ جلوس يتحدّثون فسلِّم عليهم»[8]. ودلالتها تامَّة.
ويؤيِّد الكراهة أيضاً: حصول الاضطراب للمصلِّي حين يريد الردّ، وأنَّه كيف يردّ على المسلِّم، وربّما يقع في شكّ في أنَّه سلَّم بحيث يجب الجواب، أو لا؟

ثمَّ إنه قد يعارض موثَّقة الحسين بن علوان ما رواه المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى قال: «روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام): قال: إذا دخلت المسجد، والنَّاس يصلّون، فسلِّم عليهم، وإذا سلَّم عليك فاردد، فإنّي أفعل، وإنَّ عمَّار بن ياسر مرَّ على رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) وهو يصلِّي، فقال: السَّلام عليك- يا رسول الله!- ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه السلام»[9]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لأنَّ المصنِّف (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى البزنطي.
والخلاصة: أنَّ موثَّقة الحسين بن علوان لا معارض لها فيتعيَّن العمل عليها، وظاهر النَّهي وإن كان هو الحرمة إلَّا أنَّه يحمل على الكراهة، للتسالم بين الأعلام على جواز السَّلام على المصلِّي، مضافاً لإطلاق أدلَّة التسليم وخصوص صحيحة ابن مسلم المتقدِّمة: «دخلتُ على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصَّلاة، فقلتُ: السَّلام عليك، فقال: السَّلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت ...»[10]. ولو كان التسليم على المصلِّي محرَّماً لنهاه الإمام (عليه السلام) عنه، مع أنَّه (عليه السلام) أقرَّه عليه، والله العالِم.

أما الأمر التاسع: هل رد السَّلام واجب كفائيّ، أم عينيّ؟
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنَّ رد السَّلام واجب كفائيّ.
وفي الجواهر: «ثمَّ المعلوم بلا خلاف أجده، كما اعترف به في الحدائق نصّاً وفتوًى، بل في التذكرة الإجماع عليه كفائيَّة وجوب الردّ، لا عينيّته، وعليه السِّيرة القاطعة بمعنى أنَّه يجزِئ الردّ من واحد ممَّن هو داخل في السَّلام، لا أنَّه يجزئ غيره»[11]. (انتهى كلامه)
وفي الحدائق: «لا خلاف في أنَّ الردّ واجب كفايةً لا عيناً، وكذا استحباب الابتداء به كفايةً لا عيناً، ونقل في التذكرة عليه الإجماع»[12]. (انتهى كلامه)
أقول: تدلّ على الحكمين معاً موثَّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سلَّم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»[13].
ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا مرَّتِ الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلِّم واحد منهم، وإذا سلَّم على القوم -وهم جماعة- أجزأهم أن يردَّ واحد منهم»[14]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، وبسهل بن زياد.
ويدلّ على الحكم الثاني -أي إنَّ استحباب الابتداء كفائيّ- صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سلَّم الرَّجل من الجماعة أجزأ عنهم»[15].

ثمَّ إنَّه يظهر من التعبير بالإجزاء أنَّ الاكتفاء بفعل الواحد في المقامين رخصة فيستحبّ للباقين أيضاً السَّلام أو الجواب، كما يقتضيه الحثّ على السَّلام وردّه. فالمراد بكون استحبابه كفائيّاً كفاية فعل الواحد لإقامة السنَّة لا سقوطه رأساً، وإلَّا كان منافياً لِما دلّ على الحثّ على السَّلام.
وبالجملة: فالمراد بكفاية فعل الواحد هو سقوط شدّة التأكّد عن الباقين لا أصل الاستحباب.

أما الكلام في سقوطه بِرَدِّ الصبي الممَيّز فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تذكرة الفقهاء: ج9، ص23.
[2] الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21. (إضغط لتصفح الدرس)
[3] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص23.
[5] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، شرح ص358.
[6] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص475.
[7] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة، ح1. والخصال: ص483، ح57.
[8] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[9] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة، ح3.
[10] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[11] جواهر الكلام: ج11، ص106.
[12] الحدائق الناضرة: ج9، ص75.
[13] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.
[ 14] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.
[15] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-03-2018  ||  القرّاء : 2838





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net