الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 163 _ فيما يدخل في المبيع 5

 الدرس 118 _ فوائد رجالية 14

 الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6

 الدرس101 _حكم تارك الصلاة 2

 الدرس 695 _ صلاة الآيات 15

 الدرس 33 _ التعادل والتراجيح 33

 الدرس 213 _ تنبيهات الإستصحاب 34

 الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7

 الدرس 39 _ التكسّب الحرام وأقسامه (34). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920656

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:28

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42 .

الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42



كلام صاحب الكفاية في الإجزاء:

ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى القول بالإجزاء في الأصول المنقحة لموضوع التكليف والمحققة لمتعلّقه دون الأمارات؛ ذلك أنَّ دليل الأصل حاكم على دليل الاشتراط ومبيّن لدائرة الشرط؛ مثلاً: إذا شككنا بتنجس الماء الموجود في الإناء، فتوضّأنا به، أو شككنا بغصبية ثوب فصلّينا فيه؛ ­ ذلك بناءً على قاعدتي الطهارة والحلّية، أو بناءً على استصحابهما ­ ثمَّ تبيّن نجاسة الماء أو غصبية الثوب، هنا ذهب صاحب الكفاية إلى إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ لأنَّ دليل الأصل العملي؛ كأصالة الطهارة والحلية الظاهريتين، حاكم على دليلي الطهارة والإباحة الواقعيين، وموسّع لموضوعهما ودائرة شرطهما، فبعد أن كان الشرط خصوص الطهارة والإباحة الواقعيتين، توسّع ليشمل الطهارة والإباحة الظاهريتين.

وعليه، لمّا صلّى المكلف بالطهارة والحلية الظاهريتين، كان واجداً للشرط الأعم من الطهـارة والحلية الواقعيتين، فلا وجه لبطلان صلاته وإعادتها في الوقت أو قضائها خارجه، بل لا يعقل فيه انكشاف الخلاف، غاية الأمر يرتفع بارتفاع موضوعه، وهو الشك، فهي أحكام ثابتة واقعاً في مرحلة الظاهر ما دام الشك والجهل بالواقع، فلو صلّى المكلف بثوب طاهر ظاهراً، ثمَّ ظهر أنَّه نجس واقعاً، لم ينكشف أنَّ الصلاة فاقدة للشرط؛ لفرض أنَّ الشرط أعمّ منها ومن الطهارة الظاهرية، والمفروض أنَّه واجد لها، نعم الصلاة فاقدة للطهارة الواقعية، إلا أنَّك عرفت أنَّ الشرط أعم منها. وعليه، فالتعبير بانكشاف الخلاف إنَّما هو بلحاظ الطهارة الواقعية لا الظاهرية.

هذا بالنسبة إلى الأصول. أمّا الأمارات، فبناءً على القول بالطريقية والكاشفية عن الواقع، كما ذهب إليه المشهور، فهي غير مجزية ولا بدّ من الإعادة والقضاء؛ لأنَّ الأمارة مجرّد كاشفة عن الواقع، وهذه الكاشفية قد تكون مصيبة له أو لا، إلا أنَّها لا تغيّره، وبالتالي ما أتي به على طبق الأمارة ليس مأموراً به، ولا يمكن أن يكون غير المأمور به مجزياً عن المأمور به. كما أنَّ الأمارة ليست أحسن حالاً من القطع، فإن كان القطع الذي هو كشف تام عن الواقع قد حصل الاتفاق على عدم إجزائه وخروجه عن محل النـزاع، فالأولى في عدم الإجزاء هي الأمارة التي هي كشف ناقص.

وكذلك على القول بأنَّ المجعول في الأمارات هي المنجزية والمعذرية، كما هو مذهب صاحب الكفاية، فإنَّها غير مجزية، فإذا أخطأت الواقع تكون معذّرة فقط، ولا تحمل حكماً. نعم، بناءً على القول بالسببية تكون مجزية عن الواقع، إلا أنَّه يلزم من ذلك القول بالتصويب المجمع على بطلانه، وسيأتي بيانه بشكل مفصَّل.

الإنصاف: أمّا كلامه (رحمه الله) في الأمارات فهو في محلّه، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى، وأما كلامه في إجزاء الأصول العملية.

ففيه: أنَّه غير تام، أمّا بالنسبة لحديث الحكومة، فيرد عليه:

أوّلاً: أنَّ الحكومة على مبنى صاحب الكفاية تعني أن يكون الدليل الحاكم ناظراً للدليل المحكوم ومفسراً له على نحو (أي) أو (أعني) أو نحو ذلك، وهذا لا نجده في الحكومة الظاهرية بين الدليل الواقعي والأصول العملية؛ مثلاً: قام الدليل على حلّية لحم الغنم، ولسان أصالة الحلية: «كل شيء لك حلال»، ليس مفسراً لما دلّ على أنَّ الغنم حلال، ولما دلّ على اشتراط الصلاة باللباس المباح. وهكذا بالنسبة إلى لسان أصالة الطهارة: (كل شيء لك طاهر)، فليس مفسراً لما دلّ على طهارة الماء.

ثانياً: أنَّ الحكم الواقعي إذا أخذ حيّزه من السعة والضيق لا يمسّه الحكم الظاهري بشيء؛ لأنَّه في طوله، فإنَّ موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فلا مسرح للحكم الظاهري مع العلم بالحكم الواقعي، وعليه لا حاكمية بمعنى التوسعة والتضييق بينهما.

نعم، الحكومة التي توجب التوسعة والتضييق هي بالنسبة إلى الأدلّة الواقعية بعضها مع بعض؛ كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي (عليه السلام) قال: «إذا كثر عليك السهو فامضِ على صلاتك، فإنَّه يوشك أن يدعك، إنَّما هو من الشيطان»([1]). والمراد من السهو هو الشك. وحاصل معنى الحديث الشريف أنَّه لا شك لكثير الشك، فيكون حاكماً على قوله (عليه السلام) في موثّقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال له: «يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنَّك قد نقصت»([2])، فـ (لا شك لكثير الشك) يكون حاكماً على قوله (عليه السلام): «متى ما شككت فخذ بالأكثر».

وبالجملة، فإنَّ الدليل الحاكم والدليل المحكوم في الأدلة الواقعية يكونان مجعولين في عرض واحد، وهذا بخلاف الحكومة الظاهرية، فالمجعول فيها إنَّما هو في طول المجعول الواقعي، فلا يمكن التوسعة ولا التضييق فيه. وأمّا بالنسبة لما ذكره من الإجزاء، فالإنصاف عدمه كما سنوضحه.

نعم، تمكن الحكومة الرافعة، وهي حكومة الأمارات على الأصول العملية؛ حيث ترفع موضوعها تعبداً؛ كما لو نفينا وجوب شيء بالبراءة الشرعية التي موضوعها عدم العلم، فإذا قامت الأمارة على الوجوب يرتفع موضوع البراءة ويصبح عالماً تعبداً ببركة قيام الأمارة التي هي علم ناقص وكشف غير تام، ولكن الشارع تمّم كاشفيتها، ونفخ فيها صورة العلم، فأصبحت علماً تعبدياً، وإن لم يحصل العلم الوجداني، وإلا فمع حصوله يكون وروداً لا حكومة؛ كما في ورود الأمارات على الأصول العقلية.

ثالثاً: بناءً على حكومة الأصول العملية على الأدلة الواقعية، هل يمكن أن يلتزم بآثار هذه الحكومة، بأن يحكم بصحّة الوضوء بالماء الذي بنينا على طهارته بالقاعدة أو الاستصحاب ثمَّ تبيّنت نجاسته؟ وكذلك هل يلتزم بطهارة الملاقي لهذا الماء؟ فطالما لا يمكن الالتزام بهذه الأمور، فلا حكومة.

 

([1]) وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج8، ص227، ح1.

([2]) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج8، ص212، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 16-05-2013  ||  القرّاء : 1445





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net