الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 6 _ الاصول العملية: البراءة 4

 الدرس219 _مكان المصلي 12

 الدرس367 _القيام في الصلاة 8

 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 725 _ الصلوات المستحبة 18

 الدرس 446 _ القراءة في الصلاة 12

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 35

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس135 _لباس المصلي 8

 الدرس167 _لباس المصلي 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915910

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:29

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 122 _ المقصد الأول في الاوامر 54 .

الدرس 122 _ المقصد الأول في الاوامر 54



الأمر الثاني والثالث:

قال صاحب الكفاية R: «ثم لا يخفى أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع، كما صرح به بعض، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً، فتكون واجبة بعين وجوبه، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر، لامتناع اجتماع المثلين، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه... اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين، وإن كان واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه، فتأمل».

قبل الخوض في هذين الأمرين، ينبغي الإشارة إلى أنّه لا تنافي بين ما ذهب إليه صاحب الكفاية في الأمر الأوّل من أنّه يمكن تعقل مقدمية الأجزاء من خلال المغايرة الاعتبارية بينها لا بشرط وبشرط الاجتماع، وبين قوله هنا: «لا يخفى أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع، كما صرح به بعض؛ وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً»؛ ذلك أنّ كلامه في الأمر الأوّل عن مجرّد تعقّل المقدمية للأجزاء، بينما كلامه هنا عن إمكان اتصافها بالوجوب الغيري.

نرجع إلى الأمر الثاني والثالث، فإنّ صاحب الكفاية انتقل في المتن من الأمر الأوّل إلى الثالث مباشرة؛ أي من تعقّل مقدمية الأجزاء، إلى إثبات مانعية اتصافها بالوجوب الغيري، مع أنّه ينبغي تقديم الأمر الثاني، وهو وجود المقتضي للاتصاف؛ إذ لا معنى للكلام عن المانعية قبل إثبات المقتضي؛ فإنّه كالحديث عن مانعية الرطوبة للاحتراق مع عدم النار؛ فإنّ ذلك موهم باعتقاد وجود المقتضي. نعم، كان الأولى على الأقلّ أن يصدِّر الأمر الثالث بافتراض وجود المقتضي.

ولعلّه R حفظ نفسه من ترك هذه الأولوية بذكر الأمر الثاني في الحاشية؛ حيث نفى وجود المقتضي لاتصاف الأجزاء؛ أي المقدمة الداخلية بالمعنى الأخصّ، بالوجوب الغيري؛ ذلك أنّ ملاك الوجوب الغيري هو التمايز الخارجي؛ بمعنى وجود الواجب الغيري في الخارج مستقلاً ومتمايزاً عن ذي المقدمة، وإن كان مترشّحاً عنها. إذًا ملاك الوجوب الغيري أن يوجد في الخارج فعلان متغايران، هما: المقدمة وذوها، فحينئذٍ يصحّ التنازع في لزوم وجوب المقدمة من وجوب ذيها، وإلا مع كونهما شيئاً واحداً في الخارج، لا معنى للنــــزاع؛ إذ لا يلزم الشيء من نفسه.

إذاً الإنصاف في الأمر الثاني: أنّه لا مقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، ولكن لو فرضناه، فهل هناك مانع من الاتصاف؟

ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى وجود المانع؛ فإنّ لازم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري اجتماع المثلين المتمايزين، وهما: الوجوب النفسي الضمني للأجزاء، والوجوب الغيري، وهو محال.

ثمّ نبّه R على أنّ هذا الاجتماع ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي الذي قيل بإمكانه؛ لأنّ المصحح له هو تعدّد الجهة التقييدية؛ كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب؛ فإنّ الأمر لجهة الصلاة، والنهي لجهة الغصب، وهما جهتان تقييديّتان انصبّ عليهما الحكم. أمّا في المقام، فلأنّ الجهة التقييدية واحدة بالنسبة للوجوب النفسي الضمني للأجزاء والوجوب الغيري، فإنّ كليهما انصبّ على الأجزاء.

أمّا الوجوب النفسي فواضح، وأمّا الوجوب الغيري، فإنّه لم ينصب على عنوان المقدمية كما قد يتوهّم، وإنّما انصب على ما هو مقدمة بالحمل الشايع.

نعم، صحيح أنّ انصباب الوجوب الغيري على الأجزاء لجهة كونها مقدمة، ولكن هذه الجهة جهة تعليليّة لا تقييدية. وعليه، يبقى إشكال اجتماع المثلين مانعاً بلا دافع.

وحاصل الفرق بين الجهة التقييديّة والتعليليّة، أنّ الأولى ما كانت موضوعاً للحكم أو جزء الموضوع، والثانية ما كانت علّة للحكم لا موضوعاً له؛ مثلاً الصلاة والصوم والغصب والسرقة ونحوها، هذه كلّها جهات تقييدية؛ حيث تعلّق الأمر بعنوان الصلاة والصوم، وتعلّق النهي بعنوان الغصب والسرقة.

وأمّا ملاكات الأحكام الشرعية، فهي جهات تعليلية، وليست موضوعات ومتعلّقات لها؛ مثلاً: كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر علّة لوجوبها، وكون الصوم جُنَّة من النار علّة لوجوبه، فتعدّد الجهة التقييدية يوجب تعدّد الموضوع والمتعلق، بخلاف الجهة التعليلية فإنّ تعددها لا يوجب تعدّد الموضوع؛ ففي قولك: (أكرم العالم العادل المجاهد التقي)، الموضوع واحد، وإنّما العلم والعدالة والجهاد والتقوى جهات تعليلية؛ أي يجب إكرامه لعلة كونه عالماً عادلاً مجاهداً وتقياً.

كما أنّ من خصائص الجهة التقييدية أنّه لا يصحّ الامتثال في الصلاة والصوم ونحوهما إلا إذا قصد عنوان الصلاة والصوم، فلو أتى بأجزاء الصلاة بعنوان غير عنوانها ­ كما لو أتى بالفاتحة بعنوان القرآن، أو أتى بالركوع بعنوان التعظيم ­ لا تصحّ الصلاة حينئذٍ. وكذا لو ترك الأكل والشرب بعنوان رياضة النفس أو التنحيف لا بعنوان الصوم، لا يصحّ منه ذلك صوماً. وهذا بخلاف الجهات التعليلية؛ إذ عدم قصدها لا يضرّ بصحة العمل؛ كما لو صلّى ولم يقصد بصلاته كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، بل لم يلتفت إلى ذلك أصلاً، فإنّ صلاته تكون صحيحة.

ثمّ إنّ ما ذكره صاحب الكفاية وإن قبلته جماعة من الأعلام، إلا أنّ جماعة أخرى منهم لم تقبله؛ حيث قالت بعدم لزوم اجتماع المثلين في المقام؛ وذلك لاندكاك أحد الوجوبين بالآخر ليصبحا وجوباً واحداً مؤكداً؛ كما لو نذر المكلف صلاة الليل في ليلة معيّنة، فصارت واجبة عليه بالنذر، فاجتماع هذا الوجوب مع استحباب صلاة الليل في كل ليلة، مع أنّهما مثلان متمايزان، إلا أنّهما اندكّا في وجوب واحد مؤكّد.

وكما هو الحال في كل واجب نفسي آخر؛ كصلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر؛ حيث إنّها واجبة بحد ذاتها نفساً سواء كان هناك واجب آخر أو لا، وواجبة بالإضافة إلى صلاة العصر غيراً؛ باعتبار توقّفها عليها، فهي ذات ملاكين يندكّ أحدهما بالآخر ليحصل من مجموعهما وجوباً واحداً مؤكداً متعلقاً بها.

هذا ما ذكره السيد الخوئي R، ثمّ ذكر إشكالاً ودفعاً، حاصله: إنّ الاندكاك إنّما يتم إذا كان المندكّان في رتبة واحدة، والحال أنّه لمّا كان الوجوب الغيري مترشحاً عن الوجوب النفسي، فهو متأخر عنه رتبة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 06-06-2013  ||  القرّاء : 1354





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net