الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 5_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثالث)

 الدرس 523 _ السجود 6

 الدرس199 _لباس المصلي 72

 الدرس 529 _ السجود 12

 الدرس 604 _ قواطع الصلاة 20

 الدرس 703 _ صلاة الإستسقاء 4

 الدرس 199_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (31).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 159 _بقيّة أحكام الزكاة 9

  المحاضرة رقم 1_ استحباب الصبر وعدم الشكاية

 الدرس 41 _ التكسّب الحرام وأقسامه (36). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038342

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس231 _مكان المصلي 24 .

الدرس231 _مكان المصلي 24



موثّقة سماعة «قال: سألتُه عن الصّلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم، فقال: إن نضحته بالماء، وقد كان يابساً، فلا بأس بالصّلاة فيها، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا»(2)، وقد عرفت أنّ مضمرات سماعة مقبولة، ولكنّ لم يرد ذكر الحمير في هذه الرواية.

نعم، ذكر ذلك في مقطوعة سماعة «قال: لا تصلِّ في مرابطِ الخيل والبغال والحمير»[i]f595، ولكنّها ضعيفة، إذ لم يعلم كونها رواية لسماعة، فلعلها ممّا استنبطه سماعة باجتهاده من روايته الأولى.

نعم، لو حصل لنا العلم أو الاطمئنان أنّ الضمير في «قال» يعود إلى غير سماعة لقلنا: إنّ هذه المضمرة مثل مضمرته السّابقة مقبولةً.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ النهي في مثل هذه الموارد محمول على الكراهة، كما أشرنا سابقاً.

وأمّا بالنسبة إلى الغَنَم فالمعروف بين الأعلام عدم الكراهة.

ويشهد لذلك بعض الرّوايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن الصّلاة في مرابض الغَنمِ، فقال: صلِّ فيها...»[ii]f596.

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله N عََنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَقَالَ: إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْه وانْضَحْه (وصلّ)، ولَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»[iii]f597.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر J «قال: سألتُه عن الصّلاة في معاطن الإبل، أتصلح؟ قال: لا تصلح، إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثمّ انضح بالماء، ثمّ صلّ، قال: وسألتُه عن معاطن الغَنَم، أتصلح الصّلاة فيها؟ قال: نعم، لا بأس»[iv]f598، والمراد بنفي البأس في هذه الرّوايات نفي الكراهة، والله العالم.

(1) المراد منها: المواضع المعدّة لذلك، وقد ذَكَر ذلك جماعة من الأعلام، ولم يرد نص بخصوص هذا العنوان.

نعم، قد يُستدل له: بخبر عُبيد بن زرارة «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: الأرض كلّها مسجد إلاَّ بئرَ غائطٍ، أو مقبرةٍ»[v]f599.

وجه الاستدلال بهذا الخبر: أنّ المراد بــــ «بئرَ غائطٍ» هو البيت المشتمل على حفرة معدَّة للتغوُّط، أي بيت الخلاء، وإلاّ فنفس البئر غير صالحةٍ للصَّلاة كي يُتوهم دخولها في العموم حتّى تكون مقصودة بالاستثناء.

ولكنّ الخبر ضعيف السّند كما تقدم بجهالة كلٍّ من القاسم بن محمّد الجوهري، وسليمان مولى طربال.

هذا، وقد استدل جماعة للكراهة بروايتَيْن:

الأُولى: رواية محمّد بن مروان عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C إنَّ جبرائيل أتاني، فقال: إنَّا معاشر الملائكة لا ندخُل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يُبال فيه»[vi]f600.

الثانية: رواية عَمْرو بن خالد عن أبي جعفر N «قال: قال جبرائيل N: يا رسول الله! إنَّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان، ولا بيتاً يُبال فيه، ولا بيتاً فيه كلب»[vii]f601.

وفيه أوَّلا: أنّ المدّعى بيوت الغائط، والبول لا يستلزم الغائط.

وثانياً: أنّ الرواية الأُولى ضعيفة لاشتراك محمّد بن مروان بين عدّة أشخاص أغلبهم مجهول الحال.

نعم، الرواية الثانية موثّقة بالطريق الأوّل للكليني R وإن كانت بالطريق الثاني له ضعيفة، بعدم وثاقة معلّى بن محمّد، كما أنّها ضعيفة بطريق المحاسن بجهالة الحسن بن مخلد (الحسين بن مخلّد خ ل).

(1) المعروف بين الأعلام كراهة الصّلاة في مبارك الإبل، وقد عبّر المصنّف R، وجماعة كثيرة من الأعلام عنها بمعاطن الإبل، كما في الرّوايات الواردة في المسألة، وهو بحسب اللغة أخصّ من المبارك، حيث فسَّروا المبارك بمواضعها التي تأوي إليها للمقام والشرب، وفسّروا المعاطن بمباركها حول الماء لتشرب، علاًّ بعد نهل، والعلّ الشرب الثاني، والنهل الشرب الأوّل.

وقد صرّح الفقهاء بأنّه في عرف الشّرع مطلق المبارك، قال ابن إدريس R في السّرائر عند تِعداد المكروهات: «ومعاطن الإبل وهي مباركها حول الماء للشّرب هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة، إلاّ أنّ أهل الشرع لم يخصّصوا ذلك بمبرك دون مبرك».

وسنذكر ­ إن شاء الله تعالى ­ عدّة مؤيّدات لعدم اختصاصه بمبرك دون مبرك، وأنّه لا يعقل الفرق بين موضع الشّرب، وغيره.

وقد يُستدل للكراهة بعدَّةِ أخبارٍ:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصّلاة في أعطان الإبل، قال: إن تخوّفتَ الضيعةَ على متاعك فاكنسه وانضحه (وصلّ)، ولا بأس بالصّلاة في مرابض الغَنَم»[viii]f602.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قالَ: سَأَلْتُه عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: صَلِّ فِيهَا، ولَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ، فَاكْنُسْه ورُشَّه بِالْمَاءِ، وصَلِّ فِيه...»[ix]f603.

ومنها: موثّقة سماعة «قال: سألتُه عن الصّلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغَنَم، فقال: إنْ نضحتَه بالماء، وقد كان يابساً، فلا بأس بالصّلاة فيها، فأمَّا مرابض الخيل والبغال فلا»[x]f604.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه N «قال: سألتُه عن الصّلاة في معاطن الإبل أتصلُح؟ قال: لا تصلح، إلاَّ أن تخاف على متاعك ضيعةً فاكنس، ثمّ انضح الماء، ثمّ صلّ، قال: وسألتُه عن معاطن الغنم، أتصلح الصّلاة فيها؟ قال: نعم، لا بأس»[xi]f605.

ومنها: رواية المعلّى بن خُنيس «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصّلاة في معاطن الإبل، فكرهه، ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرُشّ بقليلِ ماءٍ، وصلّ»[xii]f606، ولكنّها ضعيفة بالمعلّى بن خُنيس.

أقول: يظهر من هذه الرّوايات ­ الدّالة على أنّه إن كان يخاف على متاعه الضيعة جازَ له الصّلاة فيها من غير كراهةٍ ­ أنَّ الصحيح في تفسير أعطان الإبل ما ذكره الفقهاء، لا ما ذكره أهل اللُغة، وذلك لأنّ الظّاهر من هذه الرّوايات هو أنّ القافلة متى نزلت في مكان فجمالهم ورحالهم وأثقالهم تكون في ذلك المكان، وأنّه تُكره الصّلاة في ذلك المكان، فينبغي أن يخرج إلى مكان آخر خارج عن محلّ النزول، إلاّ إذا كان يُخاف من خروجه الضيعة على متاعه، فإنّه يصلّي فيه، وإلاّ فإنّه لا مناسبة بين هذا التعليل وبين تخصيص المعاطن بمواضع السقي، كما هو ظاهر، فإنّ موضع السّقي ليس مقاماً متّخذاً للنزول، ووضع الأثقال، والأحمال فيه.

ويؤيِّده: التعليل المروي في عوالي الآلي عن النبي C «أنّه نهى عن الصّلاة في أعطان الإبل، لأنّها خلقت من الشّياطين»[xiii]f607، وهو ضعيف بالإرسال.

ويؤيِّده أيضاً التعليل في النبوي «قال: إذا أدركتكم الصّلاة، وأنتم في أعطان الإبل، فاخرجوا منها، وصلوا، فإنّها جن (حي) من جن خلقت، أَلَا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها»[xiv]f608، وضعفه واضح، ولكنّه يصلح للتأييد في كون الكراهة لمطلق مبارك الإبل.

ثمَّ إنّ في الأخبار المتقدّمة عدّة قرائن تشهد بأنّ المراد من النهي الكراهة دون الحرمة، منها التعبير بلفظ «لا تصلح» والكراهة والرخصة فيه عند الخوف على المتاع، من غير أن يأمره بنقل متاعه إلى مكان آخر مع الإمكان، كما هو الغالب.

وتعليل المنع في النبويين بما يناسب الكراهة، ونفي البأس عنه، وعن مرابض الغنم والبقر في موثّقة سماعة مطلقاً إذا نضحه بالماء، وكان يابساً بخلاف مرابض الخيل والبغال.

وقد عرفت سابقاً أنّ النهي عنها أيضاً على سبيل الكراهة فتكون حينئذٍ نصّاً في المدّعى.

وعليه، فما حُكي عن المفيد والحلبي (قدس سرهما) من القول بالمنع ضعيف، إلاّ أن يكون مقصودهما الكراهة كما لا يبعد.

 

[i] الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلي ح2.

[ii] مستدرك الوسائل باب 21 من أبواب مكان المصلي ح1.

(1 ­ 2) الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلي ح1­3.

(3)      الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح7.

[iii] الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات ح7.

[iv] الوسائل باب 21 من أبواب مكان المصلي ح2.

[v] الوسائل باب 21 من أبواب مكان المصلي ح3.

[vi] الوسائل باب 16 من أبواب مكان المصلي ح1.

[vii] الوسائل باب 27 من أبواب مكان المصلي ح1.

[viii] الوسائل باب 27 من أبواب مكان المصلي ح2.

[ix] الوسائل باب 43 من أبواب مكان المصلّي ح3.

[x] مستدرك الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلّي ح2.

[xi] الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلّي ح2.

[xii] الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلّي ح1.

[xiii] الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلّي ح2.

[xiv] الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلّي ح4.

(2 ­ 3) الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلّي ح5، وذيل ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-11-2015  ||  القرّاء : 943





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net