الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس30 _اوقات الفرائض والنوافل 10

 الدرس 714 _ الصلوات المستحبة 7

 الدرس 32 _ مقدمات علم الاصول 32

 الدرس 1 _ التعادل والتراجيح 1

 الدرس 29 _ التعادل والتراجيح 29

 الدرس 206 _كتاب الصدقة 10

 الدرس263 _ما يصح السجود عليه 8

 الدرس 164 _ الإستصحاب 25

 الدرس 44 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 11

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036628

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس276 _القِبلة 4 .

الدرس276 _القِبلة 4



(1) قال في المهذّب: «ويختلف استقباله باختلاف حالاته، ففي الاحتضار يكون مستلقياً، وظاهر رأسه مستدبراً، ووجهه وباطن قدميه مستقبلاً، وفي حالة الصّلاة يكون مستلقياّ أيضاً، ورأسه إلى المغرب، ومقدّم جنبه الأيمن مستقبلاً، وفي حال دفنه يكون مضطجعاً رأسه إلى المغرب، ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القِبلة، ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة، وعملهم عليه».

أقول: ما ذكره من كون رأسه في حال الصّلاة عليه، وفي حال دفنه إلى المغرب، إنّما هو إذا كانت القِبلة في ذلك المكان في الجنوب، كأهل الشام، وأهل العراق، وما شابه هذه البلدان.

أمَّا إذا كانت القِبلة في الشّمال، كما في المكان الذي يكون في جنوب مكّة فيجب الاستقبال بالميّت بأن يكون رأسه إلى المشرق، ورجلاه إلى المغرب، والمدار في استقباله أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي حينما يستقبل القِبلة، ورجلاه إلى يساره، وإذا أردت المزيد من ذلك فقد ذكرنا هذه المسائل بالتفصيل في مبحث الأموات فراجع، فإنّه مهم.

(1) يجب الاستقبال بالمذبوح والمنحور عند الذبح والنحر في حال الاختيار، باتفاق الأعلام.

ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الكثيرة، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن الذّبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القِبلة»[i]f113، والباء هنا للتعدية، مثل قوله تعالى: « ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ]البقرة: 17[، أي أذهب نورهم، وليست الباء للمصاحبة، أي استقبل مع ذبيحتك القِبلة حتّى يجب استقبال الذابح أيضاً، وتفصيل هذا الكلام في محلّه.

(2) المعروف بين الأعلام استحباب الاستقبال حال الدعاء وحال قراءة القرآن وحال القضاء، أي المرافعة عند الحاكم، بل في جميع الأحوال إلاّ في مواضع التحريم والكراهيّة.

وقد يستدلّ للاستحباب مطلقاً إلاّ ما استُثني من مواضع التحريم والكراهيّة: بما رواه الشيخ البهائي R في مفتاح الفلاح قال: «رُوي عن أئمتنا S: خير المجالس ما استقبل به القِبلة»[ii]f114، ورواه المحقّق مرسلاً[iii]f115، والرّواية ضعيفة بالإرسال.

(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأول: في ماهية القِبلة.

الثاني: هل القِبلة هي الكعبة بعينها للقريب والبعيد، أم أنّ الكعبة لِمَنْ كان في المسجد، والمسجد لِمَنْ كان في الحرم، والحرم لِمَنْ خرج عنه.

والثالث: ما المراد من جهة الكعبة؟ إذ المنسوب إلى المتأخرين أنّ جهة الكعبة هي قِبلة البعيد.

أمّا الأمر الأوّل: فالقِبلة لغة ­ على ما ذكره جماعة من الأعلام ­: هي الحالة التي عليها الإنسان حال استقباله الشيء، ثمَّ نقلت في العرف إلى ما يجب استقبال عينه، أو جهته في الصّلاة، وهو عند التحقيق المكان الواقع فيه البيت شرّفه الله الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، لا نفس البناء.

ولذا لو أزيلت البنية، أو نقلت إلى مكان آخر ­ لا سمح الله ­ وجب استقبال ذلك، ولم تصح الصّلاة إلى نفس البناء، كما هو واضح.

والمعروف أنّ القِبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وقد تقدّمت الإشارة إليه، وفي المنتهى: «لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم»، وفي كشف اللثام: «أنّه إجماع من المسلمين».

أقول: قد يُستدلّ لذلك ­ مضافاً للتسالم بين المسلمين ­ ببعض الرّوايات:

منها: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قال: سأله رجل، قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك، والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قِبلة من موضعها إلى السّماء»[iv]f116، ولكنّها ضعيفة، لأنّ إسناد الشّيخ إلى الطاطري فيه أحمد بن عمرو بن كيسبة، وهو غير مذكور في الرجال.

وأما القول أن للشيخ طريقاً في الفهرست معتبراً إلى الطاطري حيث قال فيه: «أخبرنا برواياته كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسة النهدي جميعاً، عنه».

فإنه يقال: إن الطريق في التهذيب لا يوجد علي بن الحسن بن فضال مع أنه نفس الطريق، فيدور الأمر بين الزيادة وعدمها والأصل عدم الزيادة كما هو الظاهر.

وفيه أيضاً علي بن محمّد بن الزبير القرشي وهو غير موثّق بالخصوص، ولكنّه من المعاريف عندنا، فلا يضرّ من جهته.

والخلاصة: أنّ الرّواية ضعيفة، فالتعبير عنها بالموثّقة في غير محلّه.

ومنها: مرسلة الشّيخ الصدوق R في الفقيه «قال: قال الصّادق N: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا»[v]f117، المراد السّماء السابعة العليا. وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

ومنها: صحيحة خالد بن أبي إسماعيل «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله N: الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[vi]f118، ولا بأس بدلالتها على كون القِبلة إلى عنان السماء.

الأمر الثاني: ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى أنّ القِبلة هي عين الكعبة الشّريفة للمتمكّن من ذلك ولو بواسطة ما لا يشقّ تحمله من المقدمات، كالصعود إلى مرتفع ونحوه، وجهة لغير المتمكّن من البعيد عنها، ونحوه، منهم السّيد وابن الجنيد وأبي الصّلاح وابن إدريس والمحقق في المعتبر والنافع، والعلاّمة (قدس الله أسرارهم)، بل ربّما نسب إلى الأكثر، أو المشهور.

وبالمقابل حُكي عن الشّيخين، وكثير من الأصحاب، بل أكثرهم، كما عن المصنّف R في الذكرى، بل عن مجمع البيان، نسبته إلى الأصحاب، وعن الخلاف: الإجماع عليه، أنّ الكعبة قِبلة لِمَنْ كان في المسجد، والمسجد قِبلة لِمَنْ كان في الحرم، والحرم قِبلة لِمَنْ كان خارجاً منه.

ولكن يبدو أنّ عبارة الشّيخ المفيد R في المقنعة لا يظهر منها أنّه يقول بذلك، فإنّه قال ­ على ما حُكي عنه ­: «القِبلة هي الكعبة، ثمَّ المسجد قِبلة من نأى عنها، لأنّ التوجّه إليه توجه إليها».

ثمَّ قال ­ بعد أسطر ­: «ومَنْ كان نائياً عنها خارجاً من المسجد الحرام توجّه إليها بالتوجّه إليه».

ولا يوجد في عبارته ذكر الحرم، بل هو إلى القول بأنَّ الكعبة هي القِبلة عيناً أو جهةً أقرب من ذلك قطعاً، ضرورة اتّحاد جهة الكعبة والمسجد للبعيد.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب الذبائح ح1.

[ii] الوسائل باب 76 من أبواب أحكام العشرة ح3.

[iii] الوسائل باب 76 من أبواب أحكام العشرة ذيل ح3.

[iv] الوسائل باب 18 من أبواب القِبلة ح1.

[v] الوسائل باب 18 من أبواب القِبلة ح3.

[vi] الوسائل باب 18 من أبواب القِبلة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 25-01-2016  ||  القرّاء : 924





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net