الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1168 _كتاب الخمس 48

 الدرس 205 _ تنبيهات الإستصحاب 26

 الدرس114 _قضاء الصلوات 12

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس62 _اوقات الفرائض والنوافل 42

 الدرس 572 _ مستحبات الصلاة 7

 الدرس 24 _ بيع المعاطاة 8

 الدرس 549 _ التشهد والتسليم 16

 الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17

 الدرس 30 _ التعادل والتراجيح 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037520

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 122 _ شرائط البراءة 13 .

الدرس 122 _ شرائط البراءة 13



الصورة الثانية:
أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدِّ أنفسهما اصلاً، إلا أنه وقع تزاحم بينهماً اتفاقا، كمن دخل المسجد للصلاة فرأى نجاسةً فيه بحيث إن أزالها خرج وقت الصلاة. فيقع التزاحم باعتبار أنّ وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوري.
وعليه: فاذا شككنا في وجوب الإزالة ونفينا الوجوب بالأصل فيثبت الحكم الاخر بلا اشكال، إلا انه لا من جهة البراءة بل وجوب الصلاة ثبت بدليله. وإنما شأن البراءة هو نفي التزاحم -أي نفي المانع- لأن التزاحم انما يكون مع العلم بالحكمين فاذا جرى الأصل في أحد الحكمين فلا مزاحم حينئذٍ للحكم الآخر فاذا انتفى المانع فيؤثر المقتضي حينئذٍ. وعليه فثبوت وجوب الصلاة انما هو بدليله. ومنه تعرف ان كلام الفاضل التوني (رحمه الله) ليس صحيحاً في هذه الصورة أيضاً.
الصورة الثالثة:
أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أَخَذَ عدم الحكم المنجز قيداً في ثبوت الحكم الآخر، لا عدم الحكم بما هوَ هوَ من دون التنجيز.
ومثاله: ما ورد في جملة من الروايات: «أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض»[1]. فإن حرمة التطوع بالصيام مقيدة بالعلم -أو ما بحكمه- بأن عليه فريضة، وليست مقيدة بثبوت الفريضة في ذمته وإن لم يعلم بها.
وعليه: فاذا شك في ثبوت الفريضة فإن نفيها بالأصل يترتب عليه عدم حرمة التطوع أي باستحباب الصوم وان كان في الواقع عليه صيام واجب، ففي هذه الصورة أيضاً لا يصح كلام الفاضل التوني (رحمه الله).
الصورة الرابعة:
أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي. بأن أخذ عدم الحكم واقعاً قيداً في ثبوت الحكم الآخر. لا عدم الحكم المنجز كما في الصورة الثالثة.
ومثاله: وجوب حجة الإسلام فإن الوجوب الفعلي إنما يكون بفعلية موضوعه وهو الاستطاعة، ومن المعلوم أنّ الدَيْنَ مانعٌ من حصول الاستطاعة، فيكون وجوب الحج مقيداً في الواقع بعدم اشتغال ذمة المكلف بالدَيْنَ وإن لم يعلم المكلف بذلك.
وعليه: فلو كان المكلف يملك مقداراً من المال وافياً بالحج وشك في أنه هل عليه دَيْنٌ للناس أم لا فلو جرَّى الأصل –أي براءة ذمة المكلف من الدَيْنَ- فهل يثبت أنه مستطيع، وبالتالي يجب عليه الحج.
والانصاف: أنه لا يمكن اثبات ذلك بالبراءة، لأن اصالة البراءة لا تنفي الدين واقعاً إذ ليست هي ناظرة إلى الواقع وليست من الاصول المحرِزة.
وعليه: فما ذكره الفاضل التوني لا يتم في هذه الصورة. نعم لو كان عدم احد الحكمين الذي أُخذ قيداً في ثبوت الحكم الآخر مجرى للاستصحاب، بأن كان سابقاً على يقين بعدم اشتغال ذمته بالدَيْنَ والآن يشك فيستصحب عدم الدَيْنَ واقعاً، فيثبت وجوب الحج حينئذ لأن الاستصحاب من الأصول المحرِزة الناظرة الى الواقع.
هذا تمام الكلام في الشرط الأول.
واما الشرط الثاني:
فقد أشكل عليه الشيخ الانصاري (رحمه الله) بقوله: ويرد عليه انه ان كانت قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل لكانت دليلاً كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة والا فلا معنى للتوقف في الواقعة وترك العمل بالبراءة. ومجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة " الإتلاف " أو " الضرر "لا يوجب رفع اليد عن الأصل. والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إن كان متعمدا، وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح. وبالجملة: فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر. (انتهى كلامه)
اقول: أغلب الأعلام أشكل على الفاضل التوني (رحمه الله):
بأن المورد الذي تجري فيه البراءة ان كان مشمولاً لقاعدة لا ضرر فلا محل حينئذ لجريان البراءة ولا لغيرهما من الاصول بل ولا للأدلة الاجتهادية لحكومة القاعدة على جميع ذلك. وان لم يكن المورد مشمولاً للقاعدة فلا وجه لهذا الاشتراط.
أقول: ما ذكره الاعلام من انه مع جريان القاعدة ينتفي موضوع البراءة هو الصحيح الذي لا محيص عنه.
ولكن: يحتمل ان يكون مراد الفاضل التوني -وان كان هذا الاحتمال بعيدا بالنظر الى عبارته- شيئاً آخر وهو: أن حديث الرفع الذي هو عمدة ادلة البراءة الشرعية وارد في مقام الامتنان كما أشرنا الى ذلك عند التكلم عنه.
وعليه: فيشترط في جريانه ان لا يكون على خلاف الامتنان. والا فلا يجري.
ومن هنا قلنا: انه لو أتلف مال الغير جهلاً او خطأً او نسيانا فلا يمكن القول بعدم الضمان استناداً الى حديث الرفع لكونه خلاف الامتنان على المالك لأنه متضرر بذلك.
ومما ذكرنا: تعرف أن الأمثلة التي ذكرها الفاضل التوني (رحمه الله) ليست مشمولة لقاعد لا ضرر ولا ضرار لوقوع الضرر فيها حتما إما على المالك او على المتلف. إذ لو حكم فيها بالضمان لتضرر المتلف ولو حكم فيها بعدمه لتضرر المالك ولا يمكن أيضاً جريان البراءة عن الضمان لكونه خلاف الامتنان على المالك.
وعليه: فما حُكْمُ من فتح قفص طائر أو حبس شاةً فمات ولدها أو أمسك رجلاً فهربت دابته فهل يضمن أم لا؟
والانصاف: انه يمكن القول بالضمان من باب من أتلف مال الغير فهو له ضامن ولكن بشرط صدق الاتلاف في الامثلة المذكورة. بحيث يُعد عند العرف ان السبب في تلف هذه الامور هو من فتح القفص. أو من حبس الشاة. أو من أمسك الرجل.
ويظهر من عبارة الشيخ الانصاري (رحمه الله) في الرسائل عدم الضمان حيث قال: والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إن كان متعمدا، وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح. وبالجملة: فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر. (انتهى كلامه)
وقد اعتذر عنه السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) بقوله: فلعل المراد منه نفى الاثم في صورة عدم العمد. كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضا. (انتهى كلامه)
وفيه: ان هذا الاعتذار في غير محله لقوله: فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح. فإن هذا الكلام ظاهر جداً إن لم يكن صريحاً في نفي الضمان. والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح2.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-10-2017  ||  القرّاء : 3089





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net