الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 525 _ السجود 8

 الدرس 210 _ تنبيهات الإستصحاب 31

 الدرس 89_ التكسّب الحرام وأقسامه (84). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 94 _ المقصد الأول في الاوامر 94

 الدرس 677 _ صلاة العيدين 19

 الدرس 4 _ مقدمات علم الأصول 4

 الدرس116 _قضاء الصلوات 14

 الدرس 201 _ تنبيهات الإستصحاب 22

 الدرس 79 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 2

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916495

   • التاريخ : 28/03/2024 - 18:10

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس275 _القِبلة 3 .

الدرس275 _القِبلة 3



ومنها: ما عن ابن إدريس R في آخر السّرائر نقلاً من كتاب الجامع للبنزنطي صاحب الرّضا N «قال: سألتُه عن الرّجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى، ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود»[i]f106، رواه الحميري في قرب الإسناد[ii]f107.

وفيه أوَّلاً: أنّه ضعيف السّند بالإرسال، حيث لم يذكر ابن إدريس R طريقه إلى جامع البزنطي، كما أنّه ضعيف في قرب الإسناد بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

وثانياً: أنّها واردة في الالتفات إلى الخلف، أي إنّ الالتفات قاطع للصّلاة، وهذا مبحث آخر لا ربط له باشتراط أصل الاستقبال.

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قَالَ: قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ»[iii]f108، وهي ظاهرة في اختصاص الحكم بالفريضة فلا يكون الالتفات الفاحش المنافي للاستقبال قادحاً في النافلة.

وفيه أوّلاً: أنّها ناظرة إلى أنّ الالتفات قاطع للصّلاة، وقد عرفت أنّ هذا مبحث آخر لا ربط له باعتبار أصل الاستقبال.

وثانياً ­ مع قطع النظر عن ذلك ­: فإنَّه مبني على مفهوم الوصف، وقد عرفت أنَّ الوصف لا مفهوم له.

ومنها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن زرارة «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: الصّلاة في السّفر في السّفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تُومِئ إيماءً أينما توجّهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض، إلاّ من خوف فإنّ خفت أومأت، وأمّا السّفينة فصلّ فيها قائماً، وتوخَ القِبلة بجهدك، فإنّ نوحاً N قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّهاً إلى القِبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقِبلة، فيتوجهها، وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرائيل N يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبر على غير القِبلة: الله أكبر، ثمَّ قال: كلّ ذلك قِبلة للمتنفِّل، «فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ  ]البقرة: 115[»[iv]f109.

والإنصاف: أنَّ هذه الرّواية دالّة على المطلب، لأنّها وإن وردت في صلاة المسافر، لكنّ ذيلها كاد أن يكون صريحاً في أنّ جواز النافلة في السفينة والمحمل أينما توجّهت الدابّة والسفينة نشأ من أنّ ذلك كلّه قِبلة للمتنفّل، فلا مدخليّة لخصوصيّة المورد في ذلك.

إلاّ أنّها ضعيفة السّند بالإرسال، إمّا لأنّ العياشي لم يذكر السّند، وإمّا لأنّ المستنسخ حذف أسانيد الحديث لأجل الاختصار متوهّماً أنّ ذلك فيه مصلحة، ولكنّه بذلك أسقط التفسير عن الاعتبار.

ومنها: ما في تفسير العياشي أيضاً عن حريز «قال: قال أبو جعفر N: أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة، « فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيم »[v]f110.

وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال، كما عرفت، مع معارضتها بمرسلة مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله J في قوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ﴾ أنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السّفر»[vi]f111، ومرسلة الشّيخ R في النهاية عن الصّادق N في قوله تعالى: « فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ﴾، قال: «هذا في النوافل خاصّة في حال السفر، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها منِ استقبال القِبلة»[vii]f112، وهما ضعيفتان بالإرسال.

وما ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره، قال: «وقوله: «وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ]البقرة: 115[، فإنّها نزلت في صلاة النافلة، فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر، وأمّا الفرايض فقوله: «وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  ]البقرة: 150[، يعني الفرايض لا تصلّيها إلاّ إلى القِبلة...»، وهذا تفسير منه، وليس برواية، بل هو رأيه R.

والخلاصة إلى هنا: أنّ الأقوى أنّه يُعتبر في حال الاستقرار استقبال القِبلة في النافلة، وأمّا في حال المشي أو الركوب فلا يُشترط الاستقبال والله العالم، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل ­ إن شاء الله تعالى ­ عند تعرض الماتن له قريباً.

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح8.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح8.

[iii] الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح2.

[iv] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح17.

[v] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح23.

[vi] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح18.

[vii] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح19.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-01-2016  ||  القرّاء : 647





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net