الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس 244 _ تنبيهات الإستصحاب 65

 الدرس24 _اوقات الفرائض والنوافل 4

 الدرس 93 _ المقصد الأول في الاوامر 25

 الدرس 239 _ تنبيهات الإستصحاب 60

 الدرس 894 _ صلاة الجماعة 23

 الدرس233 _مكان المصلي 26

 الدرس 169 _ فيما يدخل في المبيع 11

 الدرس 842 _ صلاة المسافر 52

  المحاضرة رقم 8_ كراهة طول الأمل، وَعَدُّ الغَدِ من أجله

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918256

   • التاريخ : 29/03/2024 - 02:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 36 _ التعادل والتراجيح 36 .

الدرس 36 _ التعادل والتراجيح 36



[في انقلاب النسبة إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين]
لا زال الكلام في:
الصورة الأولى: وهي فيما ما إذا ورد عام ومخصّصان منفصلان، تكون النسبة بين المخصّصين هي التباين.
والخلاصة في الصورة الأولى: انه يجب تخصيص العام بكلا المخصّصين، ولكن بشرط أن لا يلزم منه التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد.

وقد ظهر مما ذكرناه حكم ما إذا كان العام مساوياً لكلا الخاصيّن، فإنه على القول بالتخيير يتخيّر بين طرح العام والأخذ بكلا الخاصيّن، وبين الأخذ بالعام مع أحد الخاصيّن وطرح الخاص الآخر، وعلى القول بعدم التخيير فيسقط كلّ من العام والخاصيّن ونرجع إلى الأصول العملية، والله العالٍم.

الصورة الثانية: ما إذا ورد عام وخاصّان مع كون النسبة بين الخاصيّن العموم المطلق، كقوله: أكرم العلماء، وقوله: لا يجوز إكرام العالم العاصي، وقوله: لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر.
وحكم هذه الصورة: هو نفس الحكم في الصورة الأولى من وجوب تخصيص العالم بكلّ من الخاصيّن إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو إبقاء العام بلا مورد، وإلا فيتعامل مع العام ومجموع الخاصيّن معاملة التعارض.
والخلاصة: ان العام يخصص بكلّ منهما فيحكم بحرمة إكرام العالم المرتكب للكبائر وحرمة إكرام العالم العاصي مطلقاً سواء كان مرتكباً للكبائر أم لا.

ثمّ لا يخفى عليك: أنه لا منافاة بين حرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر وحرمة إكرام مطلق العالم العاصي حتى يقيّد العالم العاصي بالمرتكب للكبائر، فان توهم المنافاة بينهما مبني على ثبوت المفهوم للوصف، وقد عرفت في محله أنه لا مفهوم له.
إن قلت: إنّ تخصيص العام بالأخص يغني عن تخصيصه بالأخصّ، فإن تخصيص قوله: أكرم العلماء بقوله: لا يجوز إكرام العالم العاصي يغني عن تخصيصه بقوله: لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر. قلت: يمكن أن يكون تخصيص العام بالأخص، مع تخصيصه بالخاص لغرض من الاغراض كما إذا كان الأخص محل الحاجة أو لأجل أهميته أو لكونه الغالب، أو غير ذلك من الاغراض الموجبة لذكر الأخص. وقد ورد في الصلاة في باب الجماعة ما يدل على على أنّ الفاسق لا يؤمّ الناس، وورد أيضاً أنّ ستة لا يؤمون الناس منهم شارب الخمر، مع أنّ شارب الخمر داخل في الفاسق وإنما ذكر لغرض من الأغراض.
إن قلت: لماذا لا يخصص العام بالأخص أوَلاً ثمّ نلاحظ النسبة بين العام والخاص، فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه كالمثال السابق، فإنه بعد تخصيص قوله أكرم العلماء بغير العالم المرتكب للكبائر الذي هو أخص من الخاص الآخر، تصير النسبة بينه وبين قوله: لا يجوز إكرام العالم العاصي العموم من وجه لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر وافتراقهما في العالم العادي والعالم المرتكب للكبائر، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع ويعامل معهما معاملة المتعارضين. قلت: لا وجه لتخصيص العام بالأخص أولاً ثمّ ملاحظة النسبة بين الباقي تحت العام وبين الخاص الآخر مع ان نسبة العام إلى كلّ من الخاصيّن على حدّ سواء، فاللازم تخصيص العام بكلّ منهما دفعة واحدة إن لم يلزم من التخصيص المستهجن او بقاء العام بلا مورد، وإلّا فيقع التعارض بينه وبين مجموع الخاصيّن.
نعم، لو كان الأخص متصلاً بالعام كانت النسبة بين العام المتصل به الأخص وبين الخاص الآخر العموم من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء إلّا العالم المرتكب للكبائر، فإن النسبة بينه وبين قوله: يحرم إكرام العالم العاصي العموم من وجه، لأن النسبة إنما تلاحظ بين الكلامين بما لهما من الخصةصيات المجتمعة بهما، فإن لحاظ النسبة إنما يكون بين الظهورات الكاشفة عن المرادات، وللخصوصيات دخل في انعقاد الظهور، وهذا هو الفارق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل.

الصورة الثالثة: ما إذا ورد عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم النحويين، وقال أيضا: لا تكرم الصرفيين، فإن النسبة بين قوله أكرم العلماء وبين قوله لا تكرم النحويين ويستحب إكرام الصرفيين هي العموم المطلق، والنسبة بين الخاصيّن هي العموم من وجه، يجتمعان في النحوي الصرفي.
والحكم في هذه الصورة: هو الحكم في الصورة السابقة من تخصيص العام بكلّ من المخصصين إذا لم يستلزم التخصيص المستهجن، أو إبقاء العام بلا مورد.
والخلاصة: أنه يخصص العام بكلّ منهما حتى بالنسبة إلى مورد الاجتماع وهو النحوي الصرفي.
إن قلت: أنه في مورد الاجتماع يسقط الخطابان عن الحجية بالمعارضة فلا وجه لتخصيص العام بهما حتى في مورد الاجتماع، بل لا بد في هذه الحالة من ان يكون العام مرجعا بالنسبة إلى المجمع بعد تعارض الخطابين وسقوطهما عن الحجية، وهو يقتضي إكرام النحوي الصرفي. قلت: ان سقوط الخطابين عن الحجية في مورد الاجتماع انما هو بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي -وهو الحرمة والاستحباب- واما بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي في نفي الثالث -وهو وجوب إكرام النحوي الصرفي- فهما على حجيتهما -أي نفي الوجوب-ولازمه خروج المجمع عن تحت العام وكونه محكوما بغير حكمه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 14-10-2019  ||  القرّاء : 2218





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net