الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 65

 الدرس 124 _ شروط العوضين 30

 الدرس 1246 _كتاب الصوم 46

 الدرس125 _قضاء الصلوات 23

 الدرس 42 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 9

 الدرس182 _لباس المصلي 55

 الدرس35 _اوقات الفرائض والنوافل 15

 الدرس 172 _ الإستصحاب 33

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

  المحاضرة رقم 4_ بعض خصائص سورة الملك

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920702

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54 .

الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54



ومهما يكن، فقد استدل لاعتبار المروة في العدالة ببعض الأدلة:
منها: الإجماع المدّعى عن الماحوزية. وفيه، أوّلاً: انه لم يثبت الإجماع عنه بل نقل عنه أنه قال: «ليس يبعد عدم اعتبارها لأنه مخالفة للعادة لا الشرع»، وهو ظاهر في عدم ثبوت الإجماع عنده. وثانياً: ان الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجّة، كما عرفت في أكثر من مناسبة.
ومنها: أن العدالة كما تقدّم هي الاستقامة، وإذا كان الرجل لا يبالي بالأشياء المنكرة عرفاً فلا يُعدّ من أهل الاستقامة عندهم فينصرف حينئذٍ عن إطلاق قوله تعالى: ﴿ذوي عدل منكم﴾. وفيه: ان المنساق من إطلاق العدل في كلمات الشارع المقدّس ليس إلّا الاستقامة والاعتدال في الدين دون العرف والعادة.
ومنها: قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة: «ان تعرفوه بالستر والعفاف» بناءً على أن يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية. وأيضاً، قوله فيها: «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» باعتبار ان ارتكاب منافيات المروة عيب في العرف. والجواب: ان المراد بالستر والعفاف هو التعفّف باجتناب المحارم وعدم التجاهر بالفسوق والعصيان. وكذا المراد من قوله: «أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» أي ما يُعدّ منقصة في الشرع ويورث نقصاً في دينه لا مطلق ما يراه العرف منقصة فيه.
وممّا يؤيد على أن المراد بالستر والعفاف المأخوذة في كاشفية العدالة هو التعفّف باجتناب المحارم وعدم التجاهر بالفسق والعصيان قوله (عليه السّلام) في رواية علقمة المتقدّمة: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة ...الخ».[1] وإنما جعلناها مؤيدة وليست دليلاً: لأنها ضعيفة بجهالة صالح بن عقبة وجهالة علقمة.
ومنها: رواية هشام بن الحكم، قال: قال أبو الحسن موسى الكاظم (عليه السّلام): «... يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً أما أن أبدانكم ليس لها ثمن إلّا الجنّة فلا تبيعوها بغيرها ...الحديث».[2] وهي طويلة جدّاً، ولكنها ضعيفة بالإرسال وبالرفع. أضف إلى ذلك، أنه لا يظهر منها ان المروءة داخلة في مفهوم العدالة بل المراد بالمرؤة غير المعنى الذي ذكروه على ما سيأتي إن شاء الله.
ومنها: موثقة سماعة المتقدّمة: «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجب أخوته».[3] وهي موثقة بطريق الكليني.
والظاهر أنه ليس المراد بالمروة ما عندهم قطعاً بل هي كقول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في جواب سؤال جويرية عن الشرف والعقل والمروة: فقد روى الكليني بسنده عن جويرية بن مهر: «اشتددت[4] خلف أمير المؤمنين. فقال لي: يا جويرية انه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلّا بخفق النعال خلفهم، ما جاء بك. قلت: جئت أسألك عن ثلاث عن الشرف وعن المروة وعن العقل. قال (عليه السّلام): أمّا الشرف فمن شرّفه السلطان شرف وأمّا المروة فإصلاح المعيشة وأمّا العقل فمن اتقى الله عقل».[5] وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وبالإرسال وبجهالة بعض آخر.
وكقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «ستة من المروءة ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله، وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير المعاصي».[6] وهي ضعيفة بجهالة بعض الأشخاص، وكذا غيرها من الروايات.
ومن المعلوم، ان المروة بهذا المعنى هو غير ما ذكره الأعلام.
والخلاصة إلى هنا: ان المروءة لا دخالة لها في مفهوم العدالة؛ مع أنه ورد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم مناف للمروءة بالمعنى الذي ذكروه، مثل ما ورد في رَقْعِ جبّته (عليه السّلام) حتى استحي من راقعها، وروي ان رسول الله  (صلّى الله عليه وآله) كان يأكل ماشياً إلى الصلاة بمجمع من الناس في المسجد. ولكن الرواية ضعيفة.  وبالجملة، فإن أولياء الله يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة.
ثم لا يخفى عليك، ان الظاهر إرادة الخُلق في منافيات المروءة، بناءً على أنها قادحة في العدالة، لا أن اتفاق وقوع النادر قادح.

بقي شيء في المقام: وهو أن ارتكاب ما يُعد خلاف المروءة قد يوجب الهتك، وهو ينافي العدالة، إلّا أنه لا لأنه خلاف المروءة بل من جهة أنه محرّم شرعاً، إذ كما يحرم على المكلف أن يهتك غيره، كذلك يحرم عليه أن يهتك نفسه لأنه أيضاً مؤمن محترم. والله العالم.

ثم أنه اشتهر بين الأعلام أن الذنوب على قسمين: كبيرة وصغيرة، وأن الكبيرة فعلها منافٍ للعدالة مطلقاً سواء أصرّ عليها أم لا. وأما الصغيرة فهي لا تنافي العدالة إلّا مع الإصرار عليها.
وعليه، فيقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: هل الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة أم أنها كلّها كبيرة؟
الأمر الثاني: على فرض ثبوت كونها كبيرة وصغيرة فهل المخلّ بالعدالة هو فعل الكبيرة مطلقاً دون الصغيرة إلّا مع الإصرار؟

أمّا الأمر الأوّل: فالمشهور بين الأعلام أن الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة.
وقد نسب القول في مفتاح الكرامة: إلى المتأخرين قاطبة.
بل عن مجمع البرهان: نسبته إلى العلماء مشعراً بدعوى الإجماع عليه.

ولكن عن جملة من الأعلام: أن المعاصي كلّها كبائر، لكن بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة. حكي هذا القول عن الشيخ المفيد والقاضي والتقي والشيخ في العدّة في البحث عن حجّية خبر الواحد ناسباً له إلى الأصحاب كالطبرسي في مجمع البيان، حيث قال: «قالوا المعاصي كلّها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة وإنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق العقاب عليه أكثر». (انتهى كلام الطبرسي).

وأبلغ منه ما في السرائر، فإنه -بعد أن نقل كلام الشيخ في المبسوط الظاهر في أن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر- قال: «هذا القول لم يذهب إليه إلا في هذا الكتاب ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها». (انتهى كلام ابن ادريس). وهذا هو الإنصاف عندنا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب كتاب الشهادات، ح13.

[2] الكافي: كتاب العقل والجهل، ح١٢، ص ١٩.

[3] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ح٩.

[4] الاشتداد والشدّ: من العدو (المشي السريع).

[5] الكافي: ج8، الروضة، ح٣٣١، ص٢٤١.

[6] وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب السفر إلى الحجّ وغيره، ح١٤.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-02-2020  ||  القرّاء : 2228





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net