الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ الصيام عمّا حرّم الله

 الدرس 1127 _كتاب الخمس 7

 الدرس294 _القِبلة 22

 الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

 الدرس289 _القِبلة 17

 الدرس 19 _ الاجتهاد والتقليد 19

 الدرس 89_ التكسّب الحرام وأقسامه (84). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 927 _ صلاة الجماعة 56

 الدرس 159 _ النقد والنسيئة 21

 الدرس 1332 _كتاب الصوم 132

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038432

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 172 _ الإستصحاب 33 .

الدرس 172 _ الإستصحاب 33



لا زال الكلام في تنقيح معنى الحكم الوضعي.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع، وإنّه حكم مستقل بالجعل كالتكليف، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل، أو فيه تفصيل، حتى يظهر حال ما ذكر ها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل. فنقول وبالله الاستعانة: لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوماً، واختلافهما في الجملة مورداً ...*

أقول، يقع الكلام في عدة أمور:
الأمر الأول: المعروف بين الأعلام (رحمهم الله) أنّ الحكم الشرعي فعل اختياري للمولى سبحانه وتعالى، وليس الحكم الشرعي عبارة عن العلم باشتمال الأفعال على المصالح والمفاسد من دون أن يكون في البين جعلٌ يقتضي الإرادة والكراهة لا في المبدأ الأعلى -وهو الله سبحانه وتعالى- ولا في المبادئ العالية -أي النبي (صلّى الله عليه وآله)-.

وبالجملة: فإن احتمال أن لا يكون في البين إلا العلم بالمصلحة والمفسدة من دون أن يستتبع العلم بذلك الجعل والتشريع في غير محله أصلاً، لأنه يلزم على هذا أن تكون الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة كلها أخباراً عن المصلحة والمفسدة وهذا غير صحيح أصلاً، وهل يعقل أن يكون قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...﴾ إخباراً عن المصلحة وليس إنشاءً للحكم، وهل يعقل أن يكون قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ إخباراً عن المفسدة وليس إنشاءً للحكم. وكذا غيرهما من الآيات الشريفة المشتملة على الأوامر والنواهي.

ولعل السرّ في احتمال كون الحكم الشرعي هو عبارة عن العلم باشتمال الأفعال على المصالح والمفاسد هو عدم إمكانية قيام الإرادة والكراهة في المبدأ الأعلى، وإلا يلزم أن يكون محلا للحوادث، ولكنه مع أنه فاسد في نفسه -كما تقدم في مبحث الطلب والإرادة- لا يلزم منه عدم الجعل والتشريع وإنكار أصل الإرادة والكراهة، ولا أقل من قيام الإرادة والكراهة في المبادئ العالية -أي النبي (صلّى الله عليه وآله)- بعدما يوحى إليه أو يُلهم اشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة، فتنقدح في نفسه الشريفة إرادة الفعل أو كراهته فيأمر به أو ينهى عنه، وقد التزم به صاحب الكفاية (رحمه الله) فأنكر قيام الإرادة والكراهة في المبدأ الاعلى وقال: «إن الإرادة والكراهة إنما تكون في بعض المبادئ العالية».

ومهما يكن فإنّ الحكم عبارة عن اعتبار نفساني يوجده بالإنشاء وهو على ثلاثة أقسام:
إذ تارة يكون بنحو الثبوت، أي أن المولى يثبت شيئاً في ذمة المكلف بحيث يكون ملزماً بالإتيان به، ويعبّر عنه بالوجوب، وقد يسمى مجازاً أنه دَيْنٌ لله على العباد كما في رواية الخثعمية: «أنها سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء»[1]. هذه الرواية نبوية ضعيفة مأخوذة من كتب العامة، وقد أطلق فيها الدَيْنُ على بعض الواجبات كالحجّ، ولكن هذا الاطلاق على نحو المجاز.
وأخرى يكون الاعتبار النفساني بنحو الحرمان، فيكون المكلف محروماً منه، ويعبّر عن الحكم بالحرمة.
وثالثة يكون بنحو الترخيص وهو الإباحة بالمعنى الأعم، فيشمل الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخصّ.
هذا كله بالنسبة للحكم التكليفي الذي هو عبارة عن المجعول الشرعي المتعلق بأفعال العباد أولاً وبالذات وبلا واسطة.

وأما الحكم الوضعي فهل يرجع إلى الحكم التكليفي أم لا؟
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «المشهور كما في شرح الزبدة بل الذي استقر عليه رأي المحققين  كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين: أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي، وأن كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء، فمعنى قولنا: إتلاف الصبي سبب لضمانه، أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: أغرم ما أتلفته في حال صغرك، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان، ويقال: إنه ضامن، بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف. ولم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين: من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي والنائم وشبههما. (إلى أن قال): والعجب ممن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا، مع ما عرفت من أنه المشهور والذي استقر عليه رأي المحققين. فقال (قدس سره) في شرحه على الوافية -تعريضا على السيد الصدر-: وأما من زعم أن الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي -على ما هو ظاهر قولهم: إن كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء- فبطلانه غني عن البيان»[2]. (انتهى كلامه)    

أقول: لا إشكال في مغايرة الحكم الوضعي للحكم التكليفي، إذ لا يوجد في الحكم الوضعي بعثٌ ولا زجرٌ، ولا يتعلق الحكم الوضعي بأفعال العباد ابتداءً أولاً وبالذات وإن كان له تعلق بها باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية.
وأما الكلام عن تعداد الأحكام الوضعية ومقدارها فسيأتي إن شاء الله تعالى في ضمن البحث الآتي.

الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل كما عن صاحب الكفاية (رحمه الله) حيث قال: «والتحقيق أن ما عُدّ من الوضع على أنحاء.
منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعاً أصلاً، لا استقلالاً ولا تبعاً، وأنّ كان مجعولاً تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه كذلك.
ومنها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إلّا تبعاً للتكليف.
ومنها: ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه، وتبعاً للتكليف بكونه منشأً لانتزاعه، وأنّ كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله، وكون التكليف من آثاره وأحكامه ...»[3]. (انتهى كلامه)
وسيتضح حال هذه الأقسام الثلاثة من خلال تحقيق معنى الحكم الوضعي.

أما الإنصاف في معنى الحكم الوضعي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مستدرك الوسائل: المجلد الثامن، باب 18 من أبواب وجوب الحج. وهذه الرواية مأخوذة من سنن البيهقي.
[2] فرائد الأصول: ج3، ص127.
[3] كفاية الأصول: ص400.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-02-2018  ||  القرّاء : 3089





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net