الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 127 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 849 _ صلاة المسافر 59

 الدرس 43 _ تنبيهات البراءة 10

 الدرس 99 _ التضعيفات العامة 10

 الدرس 145 _ النقد والنسيئة 7

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 174 _ احكام تقابض العوضين 4

 الدرس 231 _ في بيع الحيوان 4

 الدرس 282 _ في بيع الحيوان 55

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 24

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036740

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 173 _ الإستصحاب 34 .

الدرس 173 _ الإستصحاب 34



أقول: لَمّا اختلف الأعلام في تعداد الأحكام الوضعية، واختلفوا أيضاً في أنها مجعولة شرعاً بالاستقلال أو بالتبع، أو أنها منتزعة من الحكم التكليفي، أو لا هذا ولا ذاك، فكان الأنسب إِفراد كلّ ما عدّ كونه من الحكم الوضعي بالبحث عنه مستقلاً حتى يتضح كونه مجعولاً بالاستقلال أو بالتبع أو أنه منتزع من الحكم التكليفي، إذ الأحكام الوضعية تختلف من هذه الجهة وليست كلها على نسقٍ واحد.

وخير ما نبدأ به «الجزئية» حيث جعلوها من الأحكام الوضعية، فنقول:
إنّ «الجزئية» للواجب هي أمرٌ انتزاعيٌّ منتزعةٌ من التكليف المتعلق بعدة أمور، حيث أنّ عنوان الجزئية للشيء في المركبات الاعتبارية -كعنوان الكلية- ينتزع من الأمور الكثيرة المرتبط بعضها بالبعض الآخر الحاصل هذا الارتباط من حدوث وحدة اعتبارية عليها، كوحدة التكليف أو الغرض حيث أنه بحدوث هذه الوحدة يحصل نحو ارتباط بين تلك الأمور، فينتزع بسببه عنوان الجزئية لكل واحد منها، وعنوان الكلية للمجموع، وإلا فمع قطع النظر عن حدوث هذه الوحدة الاعتبارية على الأمور المتكثرة فلا كلية حينئذٍ ولا جزئية.
والخلاصة: أنّ منشأ اعتبار «الجزئية» للواجب إنما هو بالوحدة الطارئة على المتكثرات بسبب وحدة التكليف أو وحدة الغرض فيما بينها، فالجزئية منتزعة من التكليف فلا هي مجعولة بالجعل الاستقلالي، ولا بالجعل التبعي.

ومنها –أي من الأحكام الوضعية- «الشرطية»: وهي على قسمين، إذ تارة يكون الشيء شرطاً للواجب، وأخرى للحكم.
أما إذا كان شرطاً للواجب: فقد اتفقت كلمة الأعلام على عدم كون الشرطية من المجعولات، لا بالجعل الاستقلالي ولا التبعي، وهو واضح.

وإنما وقع الخلاف بينهم: في أنها منتزعة من التكليف أم لا:
فذهب كثير من الأعلام: على أنها من الأمور الانتزاعية -ومنهم الميرزا النائيني (رحمه الله)- باعتبار أنّ المولى إذا اعتبر في الواجب شيئاً كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة مثلاً فينتزع منه الشرطية ويقال أنّ الاستقبال شرطٌ للصلاة، وكذا الطهارة ونحوها من شرائط الواجب.
وذهب المحقق ضياء الدين العراقي (رحمه الله): إلى أنها ليست منتزعة من التكليف بل هي أمر واقعيٌّ منتزعة من الإضافة والربط بين الشيء وذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه.
وتوضيحه مع مزيد البيان منّا:
أنّ المراد من كون الحكم الوضعي منتزعاً من التكليف هو كون الحكم الوضعي المنتزع عبارة عن خصوصية مترتبة على التكليف بحيث لولا التكليف لا تكون هذه الخصوصية موجودة، لا أنّ المراد من الانتزاع مجرد إضافة شيء إلى التكليف. وعليه، فالشرطية للواجب لا تنتزع إلا عن مرحلة التقيّد المأخوذ في موضوع التكليف، فجهة القيدية -أي الشرطية- للشيء موجودة في المرتبة السابقة على التكليف، وهو متأخر عنها، فالتكليف قائمٌ بالتقيّد كقيامه بنفس الواجب، وليس التكليف مقوّما وموجداً للقيدية، إذ هي من الأمور الواقعية والمحفوظة بذاتها قبل التكليف. نعم التكليف منشأ لإضافة القيد إلى الواجب، فالتكليف مقوّم لإضافة القيد إلى الواجب، وقد عرفت أنّ هذه الإضافة أجنبية عن مقام انتزاعية الشيء من التكليف، وإنما التكليف كما ذكرنا يوجب إضافة الشيء المحفوظ في نفسه إلى الواجب كإضافة الزمان والمكان إليه، فليست الشرطية إلا كذات المقيّد من الأمور الواقعية لا أنها بحقيقتها منتزعة من التكليف، بل يستحيل تحققها من قبل التكليف المتأخر عنها رتبة، وهكذا الكلام في المانعية حيث أنها كالشرطية منتزعة من تقيّد الشيء بعدم الأمر الفلاني كتقيّد الصلاة بعدم كونها مشتملة على أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو كتقيّدها بعدم القهقهة ونحوها، ولا دخل للتكليف إلا في إضافتها للواجب كالشرطية طابق النعل بالنعل. وبما تقدم يتضح الفرق بين الجزئية وبين الشرطية والمانعية، فإنّ الجزئية بحقيقتها منتزعة من الوحدة الاعتبارية الطارئة على الأمور المتعددة من قبل تعلق تكليف واحد بها، فالتكليف بالنسبة إليها محقق للجزئية بحيث لولاه لا يكون منشأ لاعتبار أصل الجزئية للواجب وهذا بخلاف الشرطية والمانعية فإنّ حقيقة الشرطية والمانعية إنما نشأت من كون الشيء طرفاً للإضافة المحفوظة بذاتها قبل التكليف وبعده، والتكليف إنما كان منشأ لمجرد إضافة الشرط إلى الواجب. (هذا حاصل كلام المحقق ضياء الدين العراقي)

أقول: إنّ النزاع بين الأعلام لفظي:
فمن ذهب إلى أن الشرطية للواجب وكذا المانعية من الأمور الانتزاعية نظر إلى أنّ معنى الانتزاع هو مجرد إضافة شيء إلى التكليف، وبناءً عليه فلا إشكال في كونهما من الأمور الانتزاعية.
وأما من ذهب إلى عدم كونهما من الأمور الانتزاعية فقد فسّر انتزاع الحكم الوضعي بأنه عبارة عن خصوصية مترتبة على التكليف بحيث لولاه لما وجدت وبناءً عليه فلا تكون الشرطية ولا المانعية من الأمور الانتزاعية لأن هذه الخصوصية محفوظة قبل التكليف فكيف تنشأ منه.
وبذلك يقع التصالح بين الطرفين، وإن كان الإنصاف: أنّ المراد من الانتزاع هو مجرد إضافة شيء إلى التكليف فينتزع منه العقل الشرطية، وقِسْ عليها المانعية فلا فرق حينئذٍ بين الجزئية والشرطية والمانعية. هذا كله في الشرطية والمانعية للواجب. 
هذا كله إذا كان الشيء شرطاً للواجب.

أما إذا كان شرطاً للحكم، فسيأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-02-2018  ||  القرّاء : 3178





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net