الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 535 _ التشهد والتسليم 2

 الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52

 الدرس 60 _ شروط المتعاقدين 21

 الدرس 80_ التكسّب الحرام وأقسامه (75). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 1226 _كتاب الصوم 26

 الدرس152 _لباس المصلي 25

  المحاضرة رقم 14_ في التوقيعات الصادرة عنه (عجل الله فرجه)

 الدرس 706 _ صلاة الإستسقاء 7

 الدرس 182 _ المقصد الأول في الاوامر 114

 الدرس 69 _ مقدمات علم الاصول 69

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011479

   • التاريخ : 20/04/2024 - 02:22

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 118 _ شرائط البراءة 9 .

الدرس 118 _ شرائط البراءة 9



*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): فيما لا يتأّتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء، إلّا في الإتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الإخفات في موضع الآخر، فورد في الصحيح ـوقد أفتى به المشهورـ صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً، ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها؛ لأن ما أتى بها وأنّ صحت وتمت إلّا إنّها ليست بمأمور بها*

ذكرنا فيما سبق انه إذا أتى بالعمل جاهلاً ولم يفحص فهل عمله صحيح إذا طابق الواقع ام لا.
وقلنا تارة ينكشف لديه الواقع وأخرى لا. وكان الكلام إذا لم ينكشف انما عثر على رواية بعد ذلك او تبدل اجتهاده او قلد شخص اخر. وقلنا ان مقتضى القاعدة عدم الأجزاء. الا إذا دل دليل خاص على الأجزاء
إذا عرفت ذلك فنقول:
المعروف بين الاعلام: ان هناك ملازمة بين صحة العمل واقعاً وعدم استحقاق العقاب. كما أن هناك ملازمة بين فساد العمل واستحقاق العقاب.
وهذه القاعدة المعروفة بين الاعلام استثني منها موردين وتسالموا فيهما على صحة العمل المأتي به حال الجهل مع استحقاق العقوبة بمقتضى إطلاق كلماتهم من عدم معذورية الجاهل بالحكم عن تقصير.
المورد الأول: فيما لو جهر في القراءة موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر.
فقد تسالم الاعلام: على صحة القراءة بالجهر في موضع الإخفات وتسالموا أيضا على استحقاقه للعقاب. ويدل على الصحة بالإضافة إلى التسالم روايات كثيرة:
منها: صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام):  «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض
صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه
وقد تمت صلاته»[1].
المورد الثاني: فيما لو اتم في موضع القصر جهلا بأصل الحكم.
فقد تسالم الاعلام: على صحة الصلاة في هذا المورد ولا يعيد، حتى لو انكشف في الوقت فضلاً عن خارج الوقت، وتسالموا أيضاً على استحقاقه للعقاب ومع هذا التسالم يوجد روايات كثيرة:
منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه»[2].
هذا كله فيما لو كان جاهلا بأصل الحكم.
 أما لو كان عالما بأصل الحكم وجاهلاً بالخصوصيات: كالناسي للموضوع أو ناسي للحكم فنقول:
إن انكشف له الخلاف في الوقت: يعيد وان انكشف له خارج الوقت لا يعيد لصحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ صلَّى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا»[3].
هذا تمام الكلام في المورد الثاني.
وقد يكون هناك مورد آخر: وهو فيمن قصر في موضع الاتمام، فيما لو سافر ونوى الإقامة عشرة أيام وقصَّر جهلاً بوجوب التمام.
بعض العلماء منهم السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) حكموا بصحة صلاته لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام فأتِمَّ. فإن تركه رجل جاهلا فلا شيء عليه»[4].
لكن هذه الرواية: ضعيفة بموسى بن عمر الذي يدور أمره بين ابن بزيع الثقة وبين ابن يزيد غير الثقة.
لكن السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) عمل بها لوجود موسى بن عمر بن يزيد في كامل الزيارات وبالتالي يدور أمر موسى بن عمر بين اثنين وكل منهما ثقة.
لكن الانصاف: إن الموثقين في كتاب كامل الزيارات هم المشايخ المباشرين لابن قولويه كما ذكرنا في علم الرجال وموسى بن عمر بن يزيد ليس من المشايخ المباشرين فتكون الرواية ضعيفة. مضافا الى إعراض المشهور عنها وهو وان لم يوهنها لكنه يزيدها اشكالا.
هناك بعض الموارد لم يذكرها الأعلام:
فيما لو صام في السفر جهلاً بالحكم فالفقهاء أفتوا بالصحة لعدة روايات:
منها: صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه»[5].
هناك عدة محاولات جرت لحل مشكلة صحة العمل من جهة واستحقاق العقاب من جهة اخرى نذكر منها:
المحاولة الأولى لصاحب الكفاية وحاصلها:
أما صحة صلاة من أتم فيما يجب التقصير، فلأن في طبيعي الصلاة مصلحة ملزمة تفي بالغرض سواء كانت تماما ام قصرا، نعم في صلاة القصر خصوصية زائدة وهي ملزمة أيضا، وإذا اتينا بالتمام فتفوت المصلحة الزائدة الموجودة في القصر وبالتالي لا يمكن استيفاؤها وذلك للتضاد بين المصلحتين وعدم اجتماعهما وذلك لأنه عندما صلى تماما سقط الفرض عنه وبالتالي لا يمكنه الاتيان بالتقصير والمصلحة الزائدة قائمة في التقصير.
وعليه فصلاته صحيحة لأجل اتيانه بما يفي بالغرض.
أما انه يعاقب فعلى تفويته للمصلحة الزائدة الموجودة في صلاة القصر.
أقول: ان صاحب الكفاية لم يلتزم ان في صلاة التمام أمر انما هي وافية بالغرض من حيث المصلحة
ثم أشكل على نفسه (رحمه الله): بانه يلزم -من كون الصلاة تماما فيها مصلحة تفي بالغرض- كون صلاته صحيحة حتى لو كان إتيان المكلف بها عن عمد.
ثم أجاب (رحمه الله): إن المولى يمكن أن يجعل المصلحة في حال الجهل دون حال العلم.
إشكال السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) على محاولة صاحب الكفاية (رحمه الله):
كيف يمكن فرض التضاد بين المصلحتين وعدم إمكانية استيفاء المصلحة الزائدة في التقصير مع إمكانية الجمع بينهما.
ولكن يرد عليه:
ان التضاد بين المصلحتين انما هو بين حدي فرديهما المتضادين المتشخصين بتشخصين متضادين متمايزين، فكل حصة خارجا مباينة لغيرها من الحصص. فالمصلحة في أحد الفردين مضادة لمصلحة الفرد الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح1.
[2] الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح4.
[3] الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح1.
[4] الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح3.
[5] الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح5.
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-10-2017  ||  القرّاء : 3011





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net