الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس 32 _ المقصد الأول في الاوامر 32

 الدرس 110_ التكسّب الحرام وأقسامه (105). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 76

 الدرس 677 _ صلاة العيدين 19

 الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31

 الدرس 133 _ شروط العوضين 39

 الدرس 110 _ شرائط البراءة 1

 الدرس122 _قضاء الصلوات 20

 الدرس 32 _ التعادل والتراجيح 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010463

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:09

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس356 _تكبيرة الاحرام 11 .

الدرس356 _تكبيرة الاحرام 11



(1) المشهور بين الأعلام استحباب الجهر بتكبيرة الإحرام للإمام، بل لم يعرف في المنتهى خلافاً فيه.

أقول: تسالم الأعلام على ذلك، وكفى به دليلاً.

وقد يستدل له أيضاً ببعض الرّوايات:

منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: ينبغي للإمام أن يُسمِع مَنْ خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لِمَنْ خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممَّا يقول»[i]f563.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: وإن كنت إماماً فإنَّه يجزيك أن تكبِّر واحدة تجهر فيها، وتسرّ ستاً»[ii]f564.

ومنها: رواية أبي عليّ الحسن بن راشد «قال: سألتُ أبا الحسن الرِّضا N عن تكبيرة الافتتاح، فقال: سبع، قلت: روي عن النبيّ C أنَّه كان يكبّر واحدةً، فقال: إنَّ النّبيّ C كان يكبّر واحدةً يجهر بها ويسرّ ستاً»[iii]f565، ولكنَّها ضعيفة بجهالة الحسن بن راشد، وأحمد بن عبدوس الخلنجي أبي عبد الله.

وما هو موجود في الوسائل ­ تبعاً للعيون والخصال ­ من أنه أحمد بن عبد الله الخلنجي اشتباه أو تصحيف من النسّاخ، فبدلاً من ذكر أحمد أبي عبد الله، ذكر أحمد بن عبد الله.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «غير أنَّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاَّ بتكبيرة»[iv]f566، وهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبجهالة القاسم بن محمَّد الجوهري.

وهذه الرِّوايات، وإن لم يصرح فيها بالجهر بتكبيرة الإحرام، إلاَّ أنَّه يفهم ذلك بمناسبة الحكم والموضوع، إذ الغرض من جهره بالواحدة وإسرار الباقي الاقتداء به، لعدم الاعتداد بإحرامهم قبل إحرامه.

وممَّا ذكرنا من الرِّوايات يعلم استحباب الإخفات في غيرها، كما أنَّ هذه الرِّوايات تخصّص صحيحة أبي بصير المتقدِّمة الدَّالة على استحباب أن يُسمِع الإمام مَنْ خلفه كل ما يقول بما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات الستّ الافتتاحية.

وأمَّا استحباب الإحرام بها للمأموم فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة: «ولا ينبغي لِمَنْ خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممَّا يقول»[v]f567؛ وأمَّا المنفرد فيتخيَّر لإطلاق الأدلَّة.

(1) يقع الكلام في أمرين:

الأوَّل: في استحباب إضافة ستِ تكبيراتٍ إلى تكبيرة الإحرام، فيصبح المجموع مع تكبيرة الإحرام سبعة.

الثاني: بعد القول باستحباب إضافة الستّ إليها هل هو مخيَّر في تعيين تكبيرة الإحرام من بينها، فيجعلها الأُولى أو الأخيرة أو في الوسط كما هو المشهور بين الأعلام، أم يتعيَّن جعلها الأُولى كما عن جماعة، أو الأخيرة كما عن جماعة أخرى، أو أنَّه يقع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو الثلاث التي يأتي بها، لا خصوص إحداها عينا أو تخييراً، وقد حكي هذا القول ­ أي الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلّف ­ عن والد المجلسي R.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام استحباب إضافة الستِّ إليها، وقدِ ادَّعى السَّيد المرتضى الإجماع في الانتصار وكذا العلاَّمة R في المختلف، وفي المنتهى: «لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجُّه بسبعِ تكبيرات...».

أقول: استفاضتِ النصوص في ذلك:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجُّه إلى الصَّلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس، وسبع أفضل»[vi]f568.

ومنها: صحيحة زيد الشحَّام «قال: قلتُ لأبي عبد الله N الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك، قلت: فالسبع؟ قال: ذلك الفضل»[vii]f569.

ومنها: صحيحة زرارة أو موثَّقته «قال: رأيتُ أبا جعفر N ­ أو قال: ­ سمعته استفتح الصَّلاة بسبع تكبيرات ولاءً»[viii]f570، وكذا غيرها ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أنَّ المصلِّي مخيَّر في التكبيرات أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ونسبه المصنِّف R في الذكرى إلى أصحابنا، وعن المفاتيح والبحار أنه لا خلاف فيه.

وقال المصنِّف R في الذكرى: «والأفضل جعلها الأخيرة..».

وظاهر جماعة من القدماء كالسَّيد أبي المكارم وأبي الصلاح وسلاَّر القول بتعيّن الأخيرة، وقال صاحب الحدائق R: «الظَّاهر عندي من التأمُّل في أخبار المسألة أنَّها الأُولى خاصَّة، وممَّن تفطَّن إلى ذلك من محقِّقي متأخِّري المتأخِّرين شيخنا البهائي في حواشي الرسالة الإثني عشريَّة، والمحدِّث الكاشاني في الوافي، والسَّيد الفاضل المحدِّث السَّيد نعمة الله الجزائري...».

وقد حُكي عن والد المجلسي R القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلّف من السَّبع أو الخمس أو الثلاث، لا خصوص إحداها تعينياً أو تخييراً، فيكون من التخيير بين الأقلّ والأكثر، وأن ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به، سواء أختار واحدةً أو ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.

أقول: أمَّا بالنسبة للقول الأخير ­ أي المحكي عن والد المجلسي R ­ فهو ظاهر جملة من الرّوايات:

منها: صحيحة زيد الشحَّام المتقدِّمة «قلتُ لأبي عبد الله N الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك، قلت: فالسَّبع؟ قال N: ذلك الفضل»[ix]f571.

ومنها: حسنة زرارة «قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجُّه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل»[x]f572.

ومنها: صحيحته الأخرى أو موثَّقته «قال: رأيتُ أبا جعفر N، أو قال: سمعته استفتح الصَّلاة بسبع تكبيرات ولاءً»[xi]f573.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: إذا افتتحت الصَّلاة فكبِّر إن شئت واحدةً، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنَّك إذا كنتَ إماماً لم تجهر إلاَّ بتكبيرة»[xii]f574، وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وبجهالة القاسم بن محمد الجوهري، وكذا غيرها.

وظاهر هذه الرّوايات وقوع الاستفتاح بمجموع السَّبع، وإنكار هذا الظُّهور كما عن صاحب الحدائق R ­ حيث بالغ في هذا الإنكار بل أغلظ القول على قائله ­ مكابرة واضحة.

والإنصاف: أنَّ الروايات ظاهرة في هذا القول، ولكنَّ هذا القول لم يذهب إليه أحد من الأعلام، لا من المتقدِّمين ولا من المتأخرين إلاَّ والد المجلسي R على ما حكي عنه، بل استفاض نقل الإجماع على خلافه.

وعليه، فهناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار على خلافه، وهذا يوجب الجزم ببطلانه، فلا حاجة حينئذٍ لمناقشته، بل الكلام في ردِّه يعدّ مضيعةً للوقت.

ولذا وقع التسالم بينهم على أنَّ تكبيرة الإحرام التي يجب أن تفتتح الصَّلاة بها هي إحدى التكبيرات السَّبع الافتتاحية، إمَّا متعيّنة في الأولى كما ذهب إليه البعض ممَّن ذكرناه، أو الأخيرة، كما ذهب إليه البعض الآخر، ممَّن عرفته أيضاً، أو أنَّ المكلَّف مخيَّر في تعيينها كما هو المشهور، فلا بدّ حينئذٍ من صرف الأخبار المتقدِّمة عن ظاهرها بقرينة التسالم، فتحمل الأخبار التي ورد فيها الأمر بالثلاث أو الخمس أو السَّبع على كونها مسوقةً لبيان بقاء التكبير بصفة المطلوبيَّة بعد الإتيان بفرد منه، وأنَّه من قبيل تعدّد المطلوب، بمعنى أنَّ فرداً منه مطلوب بطلب إلزامي، وما زاد عليه بطلب ندبي، لا أنَّ المجموع لوحظ عملاً واحداً تعلَّق به طلب إلزامي بلحاظ القدر المشترك بينه وبين الأقلّ منه، فيدور الأمر حينئذٍ بين الأقوال الثلاثة المتقدِّمة: القول بتعيّن الأُولى، أو الأخيرة، أو التخيير بينها.

 

[i] الوسائل باب 6 من أبواب التشهد ح2.

[ii] الوسائل باب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[iii] الوسائل باب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[iv] الوسائل باب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح4.

[v] الوسائل باب 6 من أبواب التشهد ح2.

[vi] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح9.

[vii] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[viii] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[ix] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[x] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح8.

[xi] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[xii] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 02-11-2016  ||  القرّاء : 740





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net