الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 135 _ المقصد الأول في الاوامر 135

 الدرس 528 _ السجود 11

 الدرس 16 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس 1212 _كتاب الصوم 12

  المحاضرة رقم 5_ من أراد السفر في الايام المكروهة - مستحبات السفر

 الدرس 1115 _كتاب الصدقة 10

 الدرس 29 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 6

 الدرس 10 _ التعادل والتراجيح 10

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس 1139 _كتاب الخمس 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000597

   • التاريخ : 18/04/2024 - 10:52

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 70 .

الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 70



خلاف الشيخ النائيني والسيد الخوئي:

هذا تمام ما ذكره كلّ من الشيخ النائيني والسيد الخوئي R في هذه المحاولة، إلا أنّهما بعد ما قبلا بوجوب تحصيل المقدّمة ­ لكي لا يفوت الواجب باعتبار أنّ ملاكه تام في وقته ­ اختلفا.

فذهب الشيخ النائيني إلى أنّ هذا الحكم العقلي بوجوب تحصيل المقدمة قبل وقت الواجب كاشف عن حكم شرعي مقدّمي من سنخ الوجوب الغيري. وإنّما عبّر بأنّه من سنخه؛ لأنّ ملاك الوجوب الغيري وهو ترشّحه من الوجوب النفسي غير متحقق هنا؛ لفرض أنّ وجوب ذي المقدمة غير حاصل هنا، فكيف يترشّح منه الوجوب الغيري، إلا أنّ هذا الوجوب كالوجوب الغيري من جهة أنّ المصلحة لا تكمن في متعلّقه.

وبعبارة أخرى: إنّ التكليف الشرعي المتعلق بحفظ المقدمات المفوّتة ليس تكليفاً نفسياً استقلالياً، بل هو من متمّم الجعل، وكل من التكليف المتعلّق بحفظ المقدمات والتكليف المتعلّق بنفس الواجب المستقل ناشئاً عن ملاك واحد، لا أنّ لكل منهما ملاكاً يخصّه حتى يكونا من قبيل الصوم والصلاة يستدعي كل منهما ثواباً وعقاباً، بل ليس هناك إلا ملاك واحد، ولمّا لم يمكن استيفاء ذلك الملاك بخطاب واحد؛ حيث إنّ خطاب الحج في أيام عرفة لا يمكن أن يستوفي الملاك وحده مع عدم وجوب السير، احتجنا إلى خطاب آخر بوجوب السير ليكون متمّماً لذلك الخطاب، ويستوفيان الملاك باجتماعهما، فليس هناك إلا ملاك واحد اقتضى خطابين.

هذا ما ذهب إليه الشيخ النائيني إلا أنّ السيد الخوئي أنكر عليه ذلك؛ باعتبار أنّ مثل هذا الحكم العقلي لا يعقل أن يكون كاشفاً عن جعل حكم شرعي مولوي في مورده؛ بداهة أنّه لغو صرف؛ فإنّ حكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير المخالفة وتفويت الغرض، يكفي في لزوم حركة العبد وانبعاثه نحو الإتيان بالمقدمات؛ كما هو الحال في مطلق موارد حكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية. نعم، الملازمة بين الحكمين في مقام الإثبات إنّما تكون فيما إذا كان العقل مدركاً لملاك الحكم من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة، وأين ذلك من إدراكه استحقاق العقاب كما في المقام؟! وعليه، فلو ورد حكم من الشارع في أمثال هذا المورد لكان لا محالة إرشاداً إلى حكم العقل.

وتوضيحه: إنّ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع التي دلّت عليها القاعدة العقلية (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع)، إنّما هي فيما إذا أدرك العقل وجود مصلحة تامة في شيء لا يزاحمها مفسدة، فلا بدّ حينئذٍ أن يحكم الشارع بوجوبه، وإلا فوّت المصلحة علينا، وهو قبيح. كذلك فإنّ العقل إذا أدرك وجود مفسدة ملزمة في شيء لا تزاحمها مصلحة، فلا بدّ حينئذٍ أيضاً أن يحكم الشارع بحرمته، وإلا أدخلنا في التهلكة وعرّضنا للضرر، وهو قبيح أيضاً.

إذا عرفت ذلك، فإنّ السيد الخوئي R يقول: إنّ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في المقام على النحو الذي ذكره الشيخ النائيني إنّما تتم لو كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة العلل للأحكام الشرعية، لا في سلسلة المعلولات؛ حيث يكون مسبوقاً بحكم شرعي، وإلا لكان الحكم الشرعي إرشاداً إلى ما حكم به العقل. وهنا الحكم العقلي واقع في سلسلة المعلولات؛ لأنّ العقل يحكم بحسن عقاب المكلّف لتفويته المقدمة، وهذا الحكم مترتب على مخالفة ذي المقدمة، فيكون الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي ومترتب عليه. وعليه، لا يستتبع الحكم العقلي هنا حكماً شرعياً مولوياً من سنخ الوجوب الغيري.

والجواب: أنّ الحكم الشرعي الذي ادعاه الشيخ النائيني هنا ليس من باب الملازمة في القاعدة العقلية المتقدمة، وإنّما من باب أنّه لمّا لم يمكن استيفاء ذلك الملاك بخطاب واحد، وهو خطاب ذي المقدمة، تمّم جعله بخطاب آخر بنفس ملاك الخطاب الأوّل، ثمّ إنّ العقل كشف عن هذا الخطاب الثاني. وعليه، لا محل للكلام عن أنّ حكم العقل هنا واقع في سلسلة العلل أو المعلولات.

والإنصاف: أنّ ما ذهب إليه النائيني في محله.

القدرة الشرعية:

هذا بالنسبة إلى القدرة العقلية، أما إذا كانت القدرة المعتبرة في تحصيل التكاليف شرعيةً؛ حيث تكون مأخوذة في لسان الدليل، وداخلة في ملاك الحكم أو متعلقه، فإنّ كيفية اعتبارها على ثلاثة أنحاء:

النحو الأول:

أن يعتبر الشارع القدرة الشرعية مطلقة؛ كأن يقول: (إذا قدرت على إطعام زيد غداً فأطعمه). هنا القدرة مطلقة؛ إذ لم يتصرف فيها الشارع على وجه خاص أو زمان مخصوص، بل اعتبرها بتلك السعة التي كان العقل معتبراً لها، وقيد (غداً) للإطعام وليس للقدرة، ففي هذه الحالة يكون حكم القدرة الشرعية حكم القدرة العقلية من جهة وجوب تحصيل المقدمات قبل وقت الواجب إذا لم تكن حاصلة، ووجوب الحفاظ عليها إذا كانت حاصلة.

إن قلتَ: ولكن القدرة الشرعية لها دخالة في الملاك بخلاف العقلية، فمن أيّ باب يجب تحصيل المقدمات قبل الوقت وتمامية الملاك؟! فإنّ القبيح عقلاً أمران: مخالفة التكليف الفعلي، أو تفويت الملاك التام، والفرض أنّه لا تكليف فعلي قبل الوقت، ولا ملاك تام؛ لأنّ الفرض أنّ الملاك إنّما يحصل ويحدث بالقدرة؛ بحيث لولا القدرة لما كان هناك ملاك كما هو الحال في سائر القيود الشرعية التي لها دخل في الملاك. وعليه، لا يكون ترك المقدمة داخلاً تحت قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً).

قلنا: إنّ الشارع لمّا أخذ القدرة الشرعية مطلقة؛ أي بلا قيد زماني وغيره، فهي حاصلة الآن؛ لأنّ المفروض أنّ الذي له دخل في الملاك هي القدرة المطلقة الشاملة للقدرة على تحصيلها وتهيئة مقدماتها، وهذا المعنى من القدرة حاصل من الآن؛ لأنّ الكلام فيمن يمكنه تهيئة مقدمات القدرة وحفظها. وعليه يكون الملاك تامّاً ممّا يوجب تهييء المقدمات منعاً من تفويته، ومعه يندرج تحت قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً).

النحو الثاني:

أن يعتبر الشارع القدرة الشرعية على نحو خاص، وهي القدرة بعد حصول شرط خاص من شرائط الوجوب؛ كما في الحج؛ حيث الاستطاعة داخلة في ملاك الحكم، وعليه لا يجب تحصيل المقدّمة، وهي قطع المسافة إلى عرفة، قبل تحقق الاستطاعة؛ لأنّ الملاك لا يكون تامّاً حينئذٍ، بل يجوز له في هذه الحالة فعل شيء يمنع من تحقق الاستطاعة؛ كما إذا أراد شخص أن يهبَ مالاً لآخر؛ حيث تتحقق الاستطاعة بهذا المال، فيجوز للآخر أن لا يقبل. نعم، إذا أعطاه مالاً هبة على أن يحجّ، وجب عليه القبول. وكذا لو بذل له مالاً ليحج به، فيجب عليه القبول.

وبالجملة، فلا يكون ترك تحصيل المقدمة تفويتاً له، وبالتالي لا يدخل تحت قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً). نعم، إن حصلت الاستطاعة، وصار الملاك تامّاً، وجب تحصيل المقدمة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-09-2013  ||  القرّاء : 1406





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net