الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52

 الدرس 714 _ الصلوات المستحبة 7

 الدرس 28 _ التكسّب الحرام وأقسامه (23). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

 الدرس 171 _ الإستصحاب 32

 الدرس 1287 _كتاب الصوم 87

 الدرس 881 _ صلاة الجماعة 10

 الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 436 _ القراءة في الصلاة 2

 الدرس 61 _ المقصد الأول في الاوامر 61

 الدرس 19 _ الاصول الرجالية 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915708

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:40

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس167 _لباس المصلي 40 .

الدرس167 _لباس المصلي 40



ومنها: ما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن أبي عبد الله N «قال: سأله أبي ­ وأنا حاضر ­ عن الرّجل يسقط سنَّه، فأخذ سنّ إنسان ميت فيجعله مكانه، قال: لا بأس»[i]f235، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، حيث لم يذكر الطبرسي صاحب مكارم الأخلاق طريقه إلى زرارة.

ومنها: رواية سعد الأسكاف عن أبي جعفر N «قال: سُئِل عن القرامل التي تصنعها النّساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها... »[ii]f236، وهي ضعيفة لعدم وثاقة سعد الأسكاف، والذي هو سعد بن طريف، وقول الشّيخ R عنه أنّه «صحيح الحديث» لا يدلّ على التوثيق، لأنّ الصحَّة عند المتقدّمِين بمعنى صدور الحديث لقرائن، وهو أعمّ من التوثيق.

أضف إلى ذلك: أنَّ كلام الشيخ R يتنافى مع قول النجاشي عنه: «أنَّه يعرف وينكر»، أي حديثه يُعرف ويُنكر، وأيضاً ضعفّه ابن الغضائري.

ومنها: رواية ثابت بن سعيد «قال: سُئِل أبو عبد الله N عن النّساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل، قال: يصلح الصوف، وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكَره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها...»[iii]f237، وهي ضعيفة بعدم وثاقة ثابت بن سعيد، إلا أن الرّوايات الضعيفة تصلح للتأييد فقط.

والخلاصة: أنّه لا إشكال في ذلك، حتّى في مثل الثوب المنسوج من شعره، فضلاً عن شعراته الملقاة على الثوب، ونحوها من فضلاته الطاهرة، والله العالم.

(1) في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالِفاً منهم»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً، ومحكيّاً مستفيضاً، بل عن المعتبر والمنتهى: الإجماع على أنّ ما لا تجوز الصَّلاة في جلده لا تجوز في وبره، أو شعره، أو صوفه، إلاَّ ما استُثني...».

أقول: لا إشكال في المسألة، بل هناك تسالم عليها بين الأعلام، وإنَّما الكلام في اختصاص المنع في هذه الأشياء بالملابس، أو شموله غيرها من المحمول، بل حتّى الشعرة الواقعة على لباسه، بل حتّى عرق ما لا يُؤْكل، وريقه، ما دام رطباً.

قال صاحب المدارك R: «الظاهر اختصاص المنع من الصَّلاة في هذه الأشياء بالملابس، فلو كانت غيرها، كالشعرات الملقاة على الثوب، لم تمنع الصَّلاة فيه، وبه قطع الشهيد في الذكرى وجدي        ­ قدس سره ­ في جملة من كتبه...».

ولكن ذهب أكثر الأعلام إلى عموم المنع، بل عن صاحبي الذخيرة والبحار (قدس سرهما) نسبته إلى المشهور، وعن المحقق الثاني R التصريح بالمنع وإن كانت شعرة واحدة.

إذا عرفت ذلك، فقدِ استُدل لعموم المنع ببعض الأخبار:

منها: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني «قال: كتبتُ إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممَّا لا يُؤْكل لحمه من غير تقيَّة، ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصَّلاة فيه»[iv]f238، ولكنّها ضعيفة السند، لا لأجل إبراهيم بن محمّد الهمداني، فإنّه وإن لم يوثَّق صريحاً، إلاّ أنّه كان وكيلاً للناحية المقدّسة، وحجّ أربعين سنة، وعليه فالنفس تطمئنّ بوثاقته.

ويؤيِّده: ما رواه الكشي بسنده إلى أبي محمّد الرازي «قال: كنت أنا، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر، فورد علينا رسول من الرّجل، فقال لنا: الغائب العليل ثقة، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن حمزة، وأحمد بن إسحاق، ثقات جميعاً»[v]f239، وإنَّما جعلنا هذه مؤيِّدة ­ مع أنّها صريحة بتوثيقه ­ لجهالة أكثر من شخص في السند.

وعلى أي حال فرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ضعيفة لأجل الإضمار، ولوجود عمر بن علي بن عمر بن يزيد، وهو غير موثّق.

وذكر السّيد محسن الحكيم R في المستمسك: «أنّ في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه، مع عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة، نوع شهادة على وثاقته».

وفيه: ما لا يخفى، فإنّ عدم استثناء القميين لروايته إنّما يدلّ على عدم ضعفه، ولا يدلّ ذلك على وثاقته، لأن الوثاقة تحتاج إلى مؤنة زائدة، ولا ملازمة بين الأمرين.

ومنها: صحيحة أبي علي بن راشد ­ في حديث ­ «قال: قلت لأبي جعفر N: الثعالب يصلّى فيها؟ قال: لا، ولكن تُلبس بعد الصَّلاة، قلت: أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا»[vi]f240، ونحوها مرسلة علي بن مهزيار[vii]f241، وهي ظاهرة في أنَّ النهي عن الصَّلاة في الثوب الذي تحت الجلد، وفوقه، إنّما هو باعتبار ما يسقط عليه من الوبر، ويتناثر عليه في وقت لبسه له، تحت الوبر كان أو فوقه.

وعليه، فتكون هذه الصحيحة، دالّة على عدم جواز الصَّلاة في الثوب الذي عليه شعر، أو وبر، ما لا يُؤْكل لحمه.

إن قلت: من أين علمت أنّ المنع لأجل ذلك؟!، ولعلّه لأجل المماسّة للوبر، فيكون المنع لأجل النجاسة؛ وعليه، فما ذكرتموه من أنَّ النهي عن الصَّلاة في الثوب الذي تحت الجلد أو فوقه لأجل ما يسقط عليه من الوبر يكون من العلّة المستنبطة، التي لا عبرة بها.

قلت: مماسّة الوبر ليست من الموانع، إذ النجس العيني إذا ماسّ غيره، وهما يابسان، لم تتعدّ النجاسة إلى غيره، فكيف بهذا الوبر الذي ليس بنجس؟!؛ ومن هنا نطمئنّ بأنّ علّة النهي هو ما ذكرناه.

 

[i] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح8.

[ii] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[iv] الوسائل باب 68 من أبواب النجاسات ح1

[v] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[vii] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلّي ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-03-2015  ||  القرّاء : 672





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net