الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس150 _لباس المصلي 23

 الدرس 60 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 4

 الدرس 1242 _كتاب الصوم 42

 الدرس 648 _ صلاة الجمعة 34

 الدرس 926 _ صلاة الجماعة 55

 الدرس 27 _ بيع المعاطاة 11

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 160 _ فيما يدخل في المبيع 2

 الدرس205 _لباس المصلي 78

 الدرس185 _لباس المصلي 58

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002416

   • التاريخ : 18/04/2024 - 16:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس210 _مكان المصلي 3 .

الدرس210 _مكان المصلي 3



وأمَّا الأمر الثالث: ربما يظهر من بعض الأعلام أنّه يعتبر في إحراز رضا المالك العلم به حقيقةً استناداً إلى أصالة عدم حجيّة غيره، بل هو صريح صاحب المدارك R في شرح عبارة المحقّق في الشرائع قال: «وبالجملة فالمعتبر في غير المباح والمملوك للمصلّي علمه برضاء المالك، سواء كان الدّال على الرضا لفظاً، أو غيره».

ثمَّ تنظَّر في عبارة المحقّق R من وجوهٍ، ثالثها: اكتفاؤه في شاهد الحال بأن يكون هناك أمارة تشهد أنّ المالك لا يكره، غير مستقيم، لأنّ الأمارة تصدق على ما يفيد الظنّ، أو منحصرة فيه، وهو غير كافٍ هنا، بل لا بدّ من إفادتها العلم كما بيّناه».

هذا، وقد ذهب بعض الأعلام إلى كفاية الظنّ بالرضا في جواز التصرّف في ملك الغير مطلقاً، وقد قوَّاه النراقي R في المستندـ وزعم أنَّه الموافق للأصل، وأنّ ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير من دون رضاه لا يدل إلاّ على حرمته مع العلم بعدم الرضا، أو مع احتمال الرضا، لا مع الظن به، قال من جملة كلام له: «وهل يكفي في شاهد الحال، بل مطلق الإذن المزيل للتحريم، الموجب لصحّة الصّلاة، حصول الظنّ بالرّضا، أم يتوقّف على علمٍ به؟ الأظهر الأشهر ­ كما صرح به في الحدائق R ­ الأوّل، لأصالة جواز التصرّف في كلّ شيء، السالمة عما يصلح للمعارضة، إذ ليس إلاّ الإجماع المنتفي في المقام قطعاً، واستصحاب حرمة التصرف المعارض باستصحاب جوازه لو كانت الحالة السابقة العلم بالرضا، والمردود بأنَّ المعلوم أوَّلاً ليس [إلا] حرمة التصرف ما دام عدم الظن بالرّضا بشرطه، دون الزائد».

ثمَّ استشكل في دلالة موثّقة سماعة المتقدّمة: «بأنّ عدم الحليّة هل يعمّ جميع التصرفات حتّى غير المتلِفة أيضاً، أم لا؟ ­ إلى أنَّ قال في ذيل كلامه في مقام الاستدلال لجواز الصّلاة في الوقف من غير توقّفه على إذن المتولِي، أو الواقف، أو الموقوف عليهم ­ أنَّ الأصل جواز هذا النوع من التصرّف لكلّ أحد في كلّ مال، وعدم تأثير منع المالك فيه، إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد، أو وضع اليد، أو الرّجل في ملك الغيره بدون إذنه إذا لم يتضرر به، بل ولو مع منعه، كما في الاستظلال بظلّ جداره، والاستضاءة بضوء سراجه، وإنّما المانع الدليل الشرعي، وليس إلاّ الأخبار، والإجماع.

أمّا الأخبار ­ فمع عدم صراحتها، بل ولا ظهورها في أمثال هذه التصرّفات، وعدم معلوميّة شمولها للموقوفات، ولا للموقوف عليهم ­: ضعيفة، لا تصلح للحجيّة في غير مورد الانجبار، والاشتهار، وهو غير صورة العلم بعدم إذن المالك في المملوك الطلق، ومع احتمال عدم الإذن غير معلوم.

وأما الإجماع: فظاهر، كيف؟! ويدعي بعضهم الإجماع على جواز هذه التصرّفات، وأنّها كالاستظلال بظلّ الحائط، ما لم يتضرّر المالك مطلقاً».

أقول: أمّا اشتراط خصوص العلم برضاه ­كما هو صريح عبارة المدارك R ­ ففي غير محلّه، بل يكفي الظنّ المعتبر، وهو الظن الناشئ من البيِّنة، أو خبر الواحد الثقة، وقد عرفت أنّه حجّة حتّى في الموضوعات.

وبالجملة، فإحراز الرّضا يكون بالعلم، أو ما قام مقامه، كالبينة، وظواهر الألفاظ، وخبر الثقة، ونحو ذلك، من بعض الظنون الثابتة للحجية.

وأمَّا بالنسبة إلى النراقي R ففي كلماته مواقع للنظر:

أوَّلاً: أنّ قوله: «أنّ مقتضى الأصل جواز التصرّف في مال الغير» في غير محلّه أصلاً، لاستقلال العقل وجميع أرباب المِلل والنِحَل بقبح التصرّف في مال الغير بدون رضاه.

وبالجملة، فإنّ رضا المالك هو السبب الوحيد لحِلّ التصرّف في ماله، وإحرازه يكون بالعلم، أو الظنّ المعتبر، ومع الشكّ فيه ­ الذي يدخل فيه الظنّ غير المعتبر ­ يكون المرجع أصالة عدم الرضا المترتب عليها عدم الجواز.

وليس العلم بعدم الإذن أو الظنّ بالعدم من حيث هو سبباً للحرمة حتّى يكون عدمه مناطاً للحِلّ كما زعمه.

وثانياً: أنّ ما ذكره من عدم دلالة موثّقة سماعة، لعدم العلم بمتعلّق عدم الحليّة، لاحتمال أن يكون المراد التصرّفات المتلِفة، ففي غير محلّه، لِمَا ذكرناه سابقاً من أنّها مطلقة تشمل التصرّفات المتلِفة، وغيرها.

وثالثاً: أنّ ما أفاده من إنكار صدق التصرّف الممنوع على الصّلاة في ملك الغير بدون رضاه، وأنّه مجرد استثناء لا يمنع منه العقل، ما لم يتضرر به المالك في غير محلّه أيضاً، لأنّ الكون في ملك الغير، والاعتماد على مملوكه من دون رضاه، من أظهر مصاديق التصرّف في مال الغير، وهو قبيح عقلاً، فإنّه ظلم، وتَعَدٍّ على ملكِ الغير، سواء أتضرَّر به، أم لا.

ورابعاً: أنّ قياس المقام بالاستظلال بظلِّ جداره، والاستضاءة بضوءِ سراجه، في غير محلِّه، لأنَّ هذه الأمور لا يصدق عليها عنوان التصرُّف في مال الغير، بل يصدق عليها الانتفاع بماله، وقد قامت السيرة العقلائيَّة القطعيَّة الممضاة من الشارع على جواز الاستظلال بظلّ الجدار، بل والاعتماد على حائط الغير، كما لو اتكأ من خارج الدار على الحائط، وأيضاً قامت السّيرة القطعيّة على الاستضاءة بنورِ الغير.

وبالجملة، فإنّ المباح هو الانتفاع، ومحلّ الكلام هو في التصرّف بمال الغير، وهذا هو المحظور.

والخلاصة إلى هنا: أنّ ما ذكره المحقِّق النراقي R، وغيره، ممَّن ذهب إلى كفاية مطلق الظنّ، ليس بتامّ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 03-09-2015  ||  القرّاء : 732





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net