الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 622 _ صلاة الجمعة 8

 الدرس217 _مكان المصلي 10

 الدرس70 _اوقات الفرائض والنوافل 50

 الدرس 68 _ تنبيهات العلم الجمالي 14

 الدرس 1238 _كتاب الصوم 38

 الدرس 387 _ القنوت في الصلاة 9

 الدرس 42 _ شروط المتعاقدين 3

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 118_ التكسّب الحرام وأقسامه (113). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 831 _ صلاة المسافر 41

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915704

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:36

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 617 _ صلاة الجمعة 3 .

الدرس 617 _ صلاة الجمعة 3



لا زال الكلام في نقل كلام صاحب الجواهر (رحمه الله).

تتمة كلام صاحب الجواهر (رحمه الله): «ونسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب، حتى حكي عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر معها ناشئا من حب الرئاسة والسلطنة والوظائف التي تجعل له في بلاد العجم، وإن كان قد يومي إليه أن أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، ولقد قيل: إن بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده ولما ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها، بل يحكى عنهم أشياء كثيرة في أمثال ذلك، منها أنه قد ورد علينا في أيام كتابة المسألة من هو في غاية الوثاقة من أصحابنا ممن تشرف بزيارة سيدنا ومولانا الرضا (عليه السلام) فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في إصبهان على مسجد خاص لفعل صلاة الجمعة، وكل محلة انتصرت لإمامها، وكان ما كان، والله العالِم، نسأل الله العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولولا خوف الملل وكون المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الرسائل، وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والمعائب، ولكن الله ستار يحب الستر»[1]. (انتهى كلامه) 

القول الثالث: هو القول بالتخيير، كما في القول الأوَّل، ولكن مع إضافةٍ، وهي أنَّه بعد الانعقاد تتعيَّن الجمعة؛ إذن لا يجب انعقادها تعييناً، ولكن إذا انعقدت وجب الحضور تعييناً، فالتخيير في الانعقاد فقط.
وهذا القول يظهر من أبي الصَّلاح (رحمه الله).
وقد يظهر هذا القول للشَّهيد الأول (رحمه الله) في غاية المراد، حيث قال -بعد أن عنون كلام الإرشاد: «وفي استحبابها حال الغيبة، وإمكان الاجتماع قولان»-: «في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور -لا في إيقاع الجمعة، فإنَّه مع الاجتماع يجب الإيقاع وتتحقّق البدليَّة من الظّهر- قولان»[2]. (انتهى كلامه) . وقد يظهر من غيره أيضاً.

القول الرابع: أنَّه يجوز إقامة الجمعة في عصر الغيبة، أي إنَّه مخيَّر بين الظُّهر والجمعة، ولكن يختصّ جواز إقامتها في زمان الغيبة بالمجتهد. وقد جزم بذلك المحقِّق الثاني (رحمه الله)، بل نزَّل كلمات القائلين بالجواز كلّها على ذلك، بحيث عدَّه من الأمور المسلّمة لديهم.
قال المحقِّق الثاني (رحمه الله) في جامع المقاصد: «فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشَّرائط، وقد نبَّه المصنِّف على ذلك في المختلف، وشيخنا الشَّهيد في شرح الإرشاد، وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فِعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرَّر في المذهب، وصار معلوماً، بحيث صار التقييد به في كلّ عبارة ممّا يكاد يعدّ تسامحاً»[3]. (انتهى كلامه)

القول الخامس: هو القول بالحرمة، أي لا يجوز لأحد عقدها في زمن الغيبة، وهو المحكي عن ابن إدريس وسلار والطَّبرسي والتُّوني وظاهر السِّيد المرتضى (رحمهم الله)، وقيل: إنَّه يلوح من جُمل الشَّيخ والوسيلة والغُنية، واختاره بعض متأخِّري المتأخِّرين، منهم الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام. هذه هي الأقوال في المسألة.

أمَّا القول الأول: فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة:
منها: الإجماع المدَّعى على نفي التعيينيَّة، وقد نقلنا سابقاً بعض عبائر الأعلام الناقلة للإجماع، وفي شرح المفاتيح الإجماع متواتراً على نفي التعيينيَّة، بل قال في شرح المفاتيح: «إنَّ الناقلين للإجماع قد يزيدون عن عدد الأربعين»، بل بناءً على مساواة الجمعة للعيد في اشتراط حضور الإمام (عليه السلام)، أو نائبه الخاصّ، تتكثَّر الأدلَّة الدالَّة على اشتراط حضوره (عليه السلام)، أو نائبه، في الوجوب التعييني من النصوص والإجماعات، ولعله يزيد عدد الناقلين للإجماع على السَّبعين، كما أنَّه يزيد النصوص الدالَّة على ذلك حينئذٍ على التواتر. (راجع القول الأول)
وعليه: فالإجماع حجَّة قطعيَّة، لأنَّه منقول بما يزيد عن التواتر، وليس الإجماع هنا منقول بخبر الواحد حتَّى يعترض عليه بأنَّه غير حجَّة.
ولقد أجاد المحقِّق الهمداني (رحمه الله)، حيث قال: «والإنصاف أنَّه لا يكاد يوجد فَرْع في الفِقه يمكن استكشاف رأي المعصوم فيه بالحَدْس، من باب الملازمة العادية، من إجماع العلماء، أوضح من المقام».[4]. (انتهى كلامه)

ومنها: السِّيرة التي ذكرها الأعلام الأجلَّاء، وهي: أنَّه لو كانت صلاة الجمعة تُصلَّى في ذلك الوقت مع غير الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ على رأس كلِّ فرسخ لشاع وذاع، وصار معلوماً عن النِّساء والأطفال، فضلاً عن العلماء الأجلَّاء، أمناء الله في أرضه.
ولا ريب أنَّ هذه السِّيرة واصلة إلى الأجيال المتأخِّرة يداً بيد عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمَّة الأطهار، ولا ريب أيضاً في دلالتها على اشتراط حضور الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ في الوجوب التعيييني، مع عدم صدور ما يدلّ منهم عليهم السَّلام على نفي الشَّرطيَّة.
والخلاصة: أنَّ السِّيرة استقرَّت على تعيين الإمام للجمعة في عصر النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) ومن بعده، وعدم انعقادها إلَّا بمن عيّنوه، فلو كان وجوبها تعيينياً على كلّ مسلم، من غير اشتراط ذلك بوجود إمام منصوب من قِبل الوالي، لَما استقرّت السِّيرة على اختصاص إقامتها بالمعيَّن، بل كانت السِّيرة تجري على إقامتها في كلِّ بلدة أو قرية مشتملة على عدَّة بيوت من المسلمين بمقدار ما يمكن إقامة الجمعة فيها، لاسيَّما مع الاقتصار في الخطبتين على أقلّ المجزي الذي هو سهل على كل أحد، ففي الخطبة الأولى يقوم الإمام فيحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على النَّبي وآله، ويكفيه في الوعظ أن يقول: يا أيُّها النَّاس اتَّقوا، ويقرأ سورة خفيفة، ثمَّ يجلس قليلاً، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه، ويصلِّي على النّبيّ وآله (عليهم السَّلام)، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر ميسور لكلّ إمام يقيم الجماعة، ولا يعتبر في صلاة الجمعة خطبة طويلة.
والإنصاف: أنَّ هذه السِّيرة من أقوى الأدلَّة للقول الأوَّل.

ومنها: الرِّوايات، وقدِ استُدل بطوائف من الأخبار:
الطائفة الأولى: الرِّوايات الكثيرة الدَّالة على سقوط الجمعة على مَنْ بَعُدَ عنها بفرسخين، أو من إنْ صلَّى الغَدَاة في أهله لم يدركها، والدَّالة على وجوب السَّعي إليها على مَنْ كان منها على فرسخين:
منها: حسنة محمد بن مسلم قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة، فقال: تجب على كلِّ مَنْ كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء»[5].
ومنها: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): الجمعة واجبة على مَنْ إن صلَّى الغَدَاة في أهله أدرك الجمعة ...»[6].
ومنها: رواية الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) قال: «إنَّما وجبت الجُمعة على مَنْ يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ...»[7]. هذه الرواية ضعيفة بجهالة بعض الأشخاص في السَّند.
وكذا غيرها من الرِّوايات.
ووجه الاستدلال بهذا الرِّوايات من جهتين:
الجهة الأُولى: أنَّه لو وجب عقدها تعييناً لم يجب على مَنْ كان منها على رأس فرسخين السَّعي إليها، بل كان لمن بَعُدَ عنها بفرسخ -لعدم انعقاد جمعتين في الأقل من ذلك- أن يعقدها في مكانه مع نفر من أهله، من غير أن يتحمّل هذه المشقّة الشَّديدة، بل إذا لم تكن هي لشخص معيّن مكلّف بإقامتها لم يعقل وجوب السَّعي إليها، إذ لم يعلم حصولها جامعة للشَّرائط فيما بين فرسخين. اللهمَّ إلَّا أن يبعث الشَّخص الصَّالح للإمامة إلى جميع من كان دون الفرسخين من جميع الجهات، فيقول لهم: إنّي أريد أن أصلِّي الجمعة فاسعوا إليها. وفيه: ما لا يخفى.

أما الجهة الثانية فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواهر الكلام: ج11، ص178.
[2] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج1، شرح ص163.
[3] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، شرح ص380.
[4] مصباح الفقيه (الطبعة القديمة): ج2، ص437.
[5] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[6] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[7] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-03-2018  ||  القرّاء : 2704





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net