الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 30 _ مقدمات علم الاصول 30

 الدرس65 _اوقات الفرائض والنوافل 45

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 117

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثاني

 الدرس 97 _زكاة مال التجارة 10

 الدرس 41 _زكاة الأنعام 13

 الدرس 200_ في آداب التجارة (2).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73

 الدرس 142 _ المقصد الأول في الاوامر 142

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036163

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 147 _ الإستصحاب 8 .

الدرس 147 _ الإستصحاب 8



كان الكلام في استصحاب الحكم الكلي، وقلنا أنه لا يجري لأجل أنّ استصحاب المجعول معارضٌ باستصحاب عدم الجعل، وقلنا أنه يستثى منه صورتان، ذكرنا الصورة الأولى[1]، وبقي عندنا الصورة الثانية.

 
الصورة الثانية: أن ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي، إنما هو مختصٌ بالأحكام الإلزامية من الوجوب والحرمة؛ وأما غير الإلزامي فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الإباحة، لما عرفت من أن الإباحة لا تحتاج الى الجعل، فان الاشياء كلها على الإباحة ما لم يجعل الوجوب والحرمة، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية انما جاءت بالإلزاميات، وإلا فالأشياء باقية على اباحتها الأصلية ولا تحتاج إلى جعل.
وعليه فلا يصح استصحاب عدم جعل الإباحة، لكون الإباحة قبل الاسلام متيقنة، فاذا شك في بقائها فيجري استصحاب بقاء الإباحة بلا معارض. بل يكون استصحاب عدم جعل الحرمة موافقاً له.
ومثل ما ذكرنا في الاباحة نقول في الطهارة، فان الأصل في الأشياء أن تكون طاهرة. فالطهارة لا تحتاج إلى جعل، بل المحتاج إلى الجعل هو النجاسة، فإذا شككنا في انفعال الماء العالي بملاقاة النجاسة السافلة، فنجري استصحاب الطهارة ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الطهارة، لما عرفت أن الطهارة نظير الإباحة لا تحتاج إلى جعل، بل الأشياء على الطهارة ما لم تجعل النجاسة فيها من قبل الشارع المقدس، بل استصحاب عدم جعل النجاسة يكون معاضداً لاستصحاب بقاء الطهارة. والله العالم.

[في جريان الإستصحاب في الحكم المسكشف من العقل]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً. أما الأوّل فواضح، وأما الثّاني، فلأن الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه، مما لا يرى مقوماً له، كان مشكوك البقاء عرفاً ...*
هل يجوز استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، أم لا؟. وفي الواقع هذا التفصيل للشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله)، حيث فصّل في جريان الاستصحاب بين ما لو كان الحكم الشرعي مستفاداً من الكتاب المجيد والسنّة النبوية الشريفة، وبين ما لو كان مستفاداً من العقل، فذهب إلى جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني.
قال (رحمه الله) في الرسائل: «الثاني: من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ -وهو الحكم العقليّ المتوَصّل به إلى حكم شرعي- تأمّلاً؛ نظراً إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف، الذي هو الموضوع. فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزاً، معلوم البقاء في الاستصحاب، كما سيجيء.
ولا فرق فيما ذكرنا، بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان؛ ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛ لأنّ قولنا: «المضرّ قبيح» حكمٌ دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر. ولا يجوز أن يقال: إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقاً فيستصحب قبحه؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضرّ، والحكم له مقطوع البقاء، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراماً، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقيّ فيه باقٍ في زمان الشكّ أو مرتفع -إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته- فيستصحب الحكم الشرعيّ. (إلى أن قال): وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة، ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ...»[2]. (انتهى كلامه)

أقول: هناك دعويان في كلامه:
الأولى: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستنِدة إلى الأحكام العقلية.
الثانية: عدم جريان الاستصحاب في نفس الأحكام العقلية.

أما الدعوى الأولى: فإن كان إشكال عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستنِدة إلى الأحكام العقلية هو عدم إحراز بقاء الموضوع، بدعوى أنّ القيود في الأحكام العقلية بأجمعها راجعة إلى نفس الموضوع الذي هو فعل المكلف، فالشكّ في بقاء الحكم المستكشف من الحكم العقلي يرجع إلى الشكّ في بقاء الموضوع.
فيَرِدُ عليه: أنه لا فرق بين الأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب المجيد والسنّة النبوية الشريفة، وبين الأحكام المستفادة من العقل، بناءً على ما هو الإنصاف من أن الحاكم بوحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هو العرف، فإنه كما يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشَف من الدليل الشرعي، حتى فيما كان الموضوع مأخوذاً في لسان الدليل على نحو التقييد، كالماء المتغير، فإنّ العرف يرى أنّ التغيّر من قبيل الواسطة في الثبوت، فإنّ التغيّر واسطة لثبوت النجاسة للماء، والموضوع هو الماء، لا التغيّر، فإنه يقال عرفاً أن الماء تنجّس لتغيره.
وعليه: فلا إشكال في جريان الاستصحاب، فيحكم بنجاسة الماء بعد زوال التغيّر. لعدّهم -أي العرف- خصوصية التغيّر المأخوذة في لسان الدليل من الحالات غير المقوّمة للموضوع. كذلك يجري في الحكم المستكشَف من الدليل العقلي، لإمكان دخل بعض القيود في الأحكام العقلية من باب الواسطة في الثبوت أيضاً، وأنها جهة تعليلية لطروّ الحسن والقبح على نفس الذات، كما لعله من هذا القبيل عنوان المضريّة للصدق والنافعيّة للكذب في الحكم عليهما بالقبح والحسن، فإن الظاهر من مثل هذه العناوين كونها من الجهات التعليلية لطروّ الحسن والقبح على نفس الذات، لا من الجهات التقييدية المأخوذة في الموضوع، نظير عنوان المقدميّة التي هي جهة تعليلية لطروّ الوجوب على ما هو مصداق المقدمة، من دون أن يكون لعنوان المقدميّة دخلٌ في موضوع الحكم.
وعليه: فيجري استصحاب الحكم الشرعي المستكشَف من الحكم العقلي، لأن موضوع الحكم حينئذٍ عبارة عن نفس الذات، وهو باقٍ في زمان الشك.

نعم، لو كان المدار في اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة على نظر العقل، واعتبرنا في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع عقلاً، لكان للمنع عن جريان الاستصحاب عند انتفاء بعض القيود مجال، إلا أنّ ذلك لا يختص بالحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، بل يطرأ في جميع الأحكام الشرعية.

وأما الجزم بانتفاء الحكم العقلي لانتفاء القيد المأخوذ في موضوع الحكم العقلي، فلا يضرّ بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف منه، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنّ استتباع الحكم الشرعي للحكم العقلي إنما هو في مقام الكشف، بمعنى أنه إذا استقلّ العقل بحكمٍ، فيحكم الشارع أيضاً على طبقه، ولا يستتبعه في مقام الثبوت، بل هو في هذا المقام تابعٌ لتحقق ملاكه واقعاً، فيمكن بقاء الحكم الشرعي ثبوتاً ببقاء مناطه وإن انتفى كاشفه الذي هو الحكم العقلي.

والخلاصة: أنه ليس كلما لم يستقلّ العقل بحكمٍ لطروّ انتفاء ما احتمل دخله فيه لم يحكم الشارع به أيضاً. هذا كله إذا كان الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية من جهة عدم إحراز بقاء الموضوع.

أما إن كان الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستنِدة إلى الأحكام العقلية من جهة عدم وجود الشك في الحكم العقلي، فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدرس 146 _ الإستصحاب 7. (إضغط لتصفح الموضوع)
[2] فرائد الأصول: ج3، ص37.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 25-12-2017  ||  القرّاء : 3414





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net