الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 80

 الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7

 الدرس 1142 _كتاب الخمس 22

 الدرس 24 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 1

 الدرس 163 _ الإستصحاب 24

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص الصيام

 الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26

 الدرس 73 _ تنبيهات العلم الجمالي 19

 الدرس 90_ التكسّب الحرام وأقسامه (85). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس65 _اوقات الفرائض والنوافل 45

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920498

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:34

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس360 _القيام في الصلاة 1 .

الدرس360 _القيام في الصلاة 1



(1) بدل القيام هو الجلوس، قال المصنِّف R في الذكرى: «الواجب الثالث: القيام، وإنَّما أُخِّر عن النيَّة والتكبير ليتمحضّ جزءاً من الصَّلاة، إذ هو قبلهما شرط محض، وفي أثنائهما متردّد بين الشَّرط والجُزء ...».

ثمَّ إنَّه لا ريب في وجوب القيام، ويدلّ عليه الإجماع والكتاب والسّنة:

أمَّا الإجماع: فقدِ استفاض نقله، بل لا يبعد تواتر نقله في المقام، بل في الواقع هناك تسالم بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.

وأمَّا الكتاب العزيز: فقوله تعالى: « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ ...﴾ ]آل عمران: 191[ المفسَّرة في الأحاديث الشَّريفة بأنَّ الصَّحيح يصلّي قائماً:

منها: حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر N «في قول الله عز وجل: « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ قال: الصَّحيح يصلّي قائماً، وقعوداً: المريض يصلّي جالساً، وعلى جنوبهم: الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلِّي جالساً»[i]f599.

ومنها: ما رواه عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، نقلاً من تفسير النعماني بإسناده عن عليٍّ N ­ في حديثٍ قال فيه ­: «وأمَّا الرّخصة التي هي الإطلاق بعد النهي ­ إلى أن قال: ­ ومثله قوله عزَّ وجل: « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ]النساء: 103[، ومعنى الآية أنَّ الصّحيح يصلّي قائماً، والمريض يصلّي قاعداً، ومَنْ لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويُومِئ بإيماء، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة»[ii]f600.

ولكن الإسناد ضعيفة بجهالة أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، وضعيف أيضاً بالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، وبأبيه عليّ.

ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي حمزة، عن أبي جعفر N «قال: سمعته يقول في قول الله: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا »: الأصحاء، «وَقُعُودًا »: يعني المرضى، « وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ قال: أعلّ ممَّن يصلِّي جالساً وأوجع»[iii]f601، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

وأمَّا السُّنة فعدَّة من الرّوايات:

منها: صحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر N ­ في حديثٍ ­ وقم منتصباً، فإنَّ رسول الله C قال: مَنْ لم يقم صلبه فلا صلاة له»[iv]f602.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: مَنْ لم يقم صلبه في الصَّلاة فلا صلاة له»[v]f603.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام أنَّ القيام ركن في كلّ ركعة من ركعات الصَّلاة، فمَنْ أخلّ به فيها، فجاء بها بدونه عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً...».

ثمَّ إنَّهم اختلفوا في تعيين الموضع الركني من القيام، فحكي عن العلاَّمة R «الحكم بركنيَّته كيف اتّفق، وفي المواضع التي لا تبطل بزيادته يكون مستثنى بالنصّ كغيره»، وقيل: إنَّ الرُّكن منه ما اتصل بالرُّكوع، وحكي عن المصنّف R في بعض فوائده: «أنّه تابع لِمَا وقع فيه، فالقيام إلى النيّة شرط، والقيام في النيّة مردّد بين الركن والشّرط، كحال النية، والقيام في التكبير ركن كالتكبير، والقيام في القراءة واجب غير ركن، والقيام المتّصل بالركوع ­ وهو الذي يركع عنه ­ ركن قطعاً والقيام من الرّكوع واجب غير ركن والقيام في القنوت مستحب كالقنوت».

ووافقه جماعة من الأعلام، منهم الشَّهيد الثاني R في جملة من كتبه، قال R في الروض: «واعلم أنَّ إطلاق القول بركنيّة القيام ­ بحيث تبطل الصَّلاة بزيادته ونقصانه سهواً ­ لا يتمَّ، لأنَّ القيام في موضع قعود وعكسه سهواً غير مبطل اتفاقاً، بل التحقيق أن القيام ليس بجميع أقسامه ركناً، بل هو على أنحاء»، ثمَّ ذكر ما ذكره المصنِّف R في بعض فوائده.

أقول ­ قد أشرنا سابقاً ­: إنّه لا يوجد لفظ الرّكن في الرّوايات، وإنّما هو اصطلاح صدر من الأعلام بعد ملاحظة الأدلّة.

وعليه، فتفسيره بما تبطل به الصّلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً في غير محلّه، إذ لا تبطل صلاة من قام في محلّ القعود سهواً مثلاً، ولا من نسي القراءة فركع، حيث فاته القيام مقدار وقت القراءة، أو قرأ وهو جالس، وقد ذكرنا سابقاً أنَّ الزَّيادة غير معتبرة في مفهوم الرّكن عند كثير من الأعلام.

قال المحقِّق R في المعتبر في مبحث التسليم: «إنَّما نعني بالرّكن ما يبطل الصّلاة بالإخلال به عمداً وسهواً»، وقال الشَّهيد الثاني R في الرَّوضة: «ولم يذكر المصنِّف حكم زيادة الرّكن مع كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته تنبيهاً على فساد الكليّة في طرف الزيادة لتخلّفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهواً...»، قال في الجواهر: «ويمكن أن يقال هنا: إنّ المراد بزيادة الرّكن المبطلة أن يزاد تمام الركن كالرّكوع والسّجدتين، بناءً على أنَّ المراد أنَّ مجموع القيام ركن، إذ لا يحصل حينئذٍ إلاَّ بزيادة تمام القيام حتّى المتّصل منه بالرّكوع وحده، أو مع التكبير المستلزم لزيادتهما، وإلاَّ ففي الفرض زيادة قيام لا القيام المحكوم بركنيّته، وأمَّا النقيصة فقد سمعت أنَّ المراد بقولنا القيام ركن نحو قولهم السُّجود ركن والرّكوع ركن، أي إذا فقدت الرّكعة القيام أصلاً أو الرّكوع أصلاً أو السّجود أصلاً بطلت الصَّلاة، وهو كذلك هنا إجماعاً محصّلاً ومنقولاً، إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلاً بطلت صلاته عمداً وسهواً وإن كان في حال الرّكوع قام منحنيّاً...».

ويرد عليه: أنَّه لا إشكال في عدم بطلان الصَّلاة بزيادة تمام القيام حتَّى المتّصل منه بالرّكوع ما لم يستلزم زيادة الرّكوع.

ويدلّ على ما قلناه وجوب تدارك القراءة والسّجدة المنسيتين ما لم يركع، فإنَّه يجب عليه ذلك، وإن هوى إلى الرّكوع، ولم يبلغ حدّه، مع أنَّه لم يترك في الفرض شيئاً من القيام المعتبر في الرّكعة إلاَّ وقد أتى به، وعند تدارك السجدة المنسيّة تتحقّق زيادة جميعه حتّى القيام المتّصل بالرّكوع بأن هوى إلى الرّكوع، ولم يبلغ حدّه.

ويرد عليه أيضاً: أنّ لازم ما ذكره هو أنّه لو كبر جالسا ساهياً، ثمَّ قام وقرأ، ثمَّ جلس وركع وهو جالس ساهياً لم تفسد صلاته، لعدم فقد القيام أصلاً، مع أنَّه لم يلتزم بذلك أحد من الأعلام.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح1.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح22.

[iii] المستدرك باب 1 من أبواب القيام ح1.

[iv] الوسائل باب 2 من أبواب القيام ح1.

[v] الوسائل باب 2 من أبواب القيام ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-11-2016  ||  القرّاء : 691





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net