الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 467 _ القراءة في الصلاة 33

  المحاضرة رقم 15_ من لا يستجاب دعاؤهم

 الدرس 1183 _كتاب الخمس 63

  المحاضرة رقم 3_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس211 _مكان المصلي 4

 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس 102 _ تنبيهات الأقل والأكثر 13

 الدرس 1142 _كتاب الخمس 22

 الدرس 113 _ شروط العوضين 19

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 75

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920321

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:35

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 622 _ صلاة الجمعة 8 .

الدرس 622 _ صلاة الجمعة 8



لا زال الكلام في القول الرابع الذي ذهب إليه المحقق الكركي (رحمه الله): الذي ذهب إلى وجوب صلاة الجمعة وجوباً تخييريّاً حال الغيبة، لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.

ويرِد عليه: أنَّ الرِّوايات المتواترة التي استُدلّ بها على إثبات التخيير، على اختلاف كيفيَّة دلالتها، لا إشارة في شيء منها إلى اشتراط الفقيه، فضلًا عن الظُّهور، بل في بعض الرِّوايات ما يدلّ على عدم اعتبار الفقيه، مثل صحيحة عبد الملك المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «قال: مثلك يهلك ولم يصلِّ فريضةً فرضها الله، قال: قلتُ: كيف أصنع؟ قال: صلُّوا جماعةً، يعني صلاة الجمعة»[1].
وجه الدلالة: أنَّ هذه الصَّحيحة وردت عن أبي جعفر الإمام الباقر (عليه السَّلام) قبل نصب الفقيه، لأنَّ أدلَّة النُصُب جاءت من الإمام الصَّادق (عليه السَّلام) في رواية ابن حنظلة -المعبَّر عنها عند الأعلام بالمقبولة، لتلقِّي الأصحاب إياها بالقبول، وإن كانت عندنا ضعيفة لعدم وثاقة ابن حنظلة- وقد ورد فيها: «ينظران مَنْ كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فَلْيرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفَّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله ...»[2].
وفي صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السَّلام) جعفر بن محمد الصَّادق (عليه السَّلام) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكنِ انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه»[3].
وجاءت أدلَّة النَّصب أيضاً من إمام الزَّمان (عجّل الله تعالى فَرَجَه الشَّريف) كما في رواية إسحاق بن يعقوب قال: «سألتُ محمَّد بن عثمان العمري أن يُوصِل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطِّ مولانا صاحب الزَّمان (عليه السَّلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك. (إلى أن قال): وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله ...»[4]. وهذه الرواية ضعيفة سندا ودلالةً. أمَّا سندا: فبجهالة إسحاق بن يعقوب، وعدم وثاقة محمد بن محمد بن عصام. وأمَّا دلالةً: فلأنَّ الرَّواة، وإن كان المراد منهم الفقهاء، إلَّا أنَّه لا يخلو من إجمال، إذ الرُّجوع إليهم: هل هو في حكم الحوادث ليدلّ على حجيَّة الفتوى، أو حسمها ليدلّ على نصب الفقهاء ونفوذ قضائهم. وعليه، فالدَّلالة مجملة، وغير ظاهرة في النُصُب.

وأمَّا دعوى تقدَّم النُصُب وأنَّه كان ثابتاً في زمن النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، ففي غير محلِّه. نعم، في مرسلة الفقيه: «قال عليّ (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللّهمّ ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله! ومَنْ خلفاؤك؟ قال: الّذين يأتون من بعدي، يروون حديثي وسنّتي»[5]. ولكنها أولاً: ضعيفة بالإرسال، وثانياً: لا دلالة فيها على النَّصب. وعليه فالتخيير الثابت في النصوص حاصل قبل النُصُب.
أضف إلى كلِّ ذلك: أنَّ العمدة في أدلَّة النَّصب هي صحيحة أبي خديجة، ورواية ابن حنظلة، وهما قاصرتان عن شمول النُصُب لإقامة الجمعة، بل لا يفهم منهما إلَّا النَّصب للقضاء، ولو سُلِّم العموم لإقامة الجمعة لكان مقتضاها هو الوجوب التعييني، كما في النائب الخاصّ.
وأمَّا تنزيله كلمات القائلين بالتخيير على ذلك، حيث قال: «وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك» ففي غير محلِّه، إذ ليس في التذكرة واللمعة، وهنا -في الدروس- والمختلف، إلَّا فعل الفقهاء.
قال المصنِّف (رحمه الله) هنا: «وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن»[6]. (انتهى كلامه). ومرادهم المتفقهة من الفقهاء، أو أنَّ الفقهاء أَوْلى من غيرهم.
ومهما يكن: فما ذكره المحقِّق الثاني (رحمه الله) ليس تامّا، والله العالم.

أما القول الخامس: وهو القول بالتحريم في زمن الغيبة، وهذا القول صريح ابن إدريس وسلَّار، وظاهر السَّيد المرتضى في أجوبة المسائل، والطبرسي والتوني، ونسبه جماعة إلى العلَّامة في المنتهى، والشَّهيد في الذِّكرى، واختاره صريحاً الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام (رحمهم الله جميعا).
ومهما يكن، فقد يستدلّ للقول بالحرمة ببعض الأدلَّة:
منها: الإجماع على اشتراط صحَّة الجمعة بحضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاصّ.
وفيه: أنَّ هذا الإجماع في غير محلِّه، إذ كيف يتحقق هذا الإجماع مع ذهاب المعظم إلى الجواز، وأنَّ المكلَّف مخيَّر بين إقامتها وبين صلاة الظُّهر من يوم الجمعة، وذهاب البعض إلى الوجوب التعييني. وثانيا: على فرض ذلك، فهو إجماع منقول بخبر الواحد، وهو غير حجَّة. نعم، لوِ ادَّعوا الإجماع على اشتراط الوجوب التعييني بحضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاصّ، لصحَّ منهم ذلك، وأمَّا دعوى الإجماع على عدم الجواز فليست بتامَّة.
ومنها: أنَّ صلاة الجمعة عبادة يتوقَّف جوازها على التوظيف ولم يثبت، لِقصور العمومات والإطلاقات الواردة في الباب عن إثبات شرعيَّة إقامتها بغير الإمام (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ.
ويرد عليهم: أنَّ كلَّ ما ذكرناه من الأدلَّة للقول بالتخيير يدلّ على الجواز، بل قلنا: إنَّ إقامتها مستحبّة بدون حضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاص، ولا حاجة لإعادة ذكر هذه الأدلَّة، فراجع ما ذكرناه من الأدلَّة للقول الأوَّل.

أما تتمة الأدلة على القول بالتحريم، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[2] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح1.
[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صفات القاضي، ح5.
[4] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح9.
[5] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح7.
[6] الدروس الشرعية في فقه الامامية: ج1، ص186.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-04-2018  ||  القرّاء : 3049





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net