الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1163 _كتاب الخمس 43

 الدرس 248 _ في بيع الحيوان 21

 الدرس 869 _ صلاة الخوف 11

 الدرس 1184 _كتاب الخمس 64

 الدرس 689 _ صلاة الآيات 9

 الدرس 759 _ احكام الشك في الصلاة 8

 الدرس 648 _ صلاة الجمعة 34

 الدرس172 _لباس المصلي 45

 الدرس 165 _ فيما يدخل في المبيع 7

 الدرس 1272 _كتاب الصوم 72

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007373

   • التاريخ : 19/04/2024 - 13:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس12 _نوافل الصلاة 9 .

الدرس12 _نوافل الصلاة 9



(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، وقد استُدلّ لهم بخبر أبي الفوارس «قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب»[i]f81، ولكنَّه ضعيف جدّاً، فإن أبا الفوارس مهمل، وسلمة بن الخطاب ضعيف، كما أنَّ الحسين بن سيف غير موثّق.

أضف إلى ذلك: أنّه لا يدل على كراهة الكلام بين الفريضة ونافلتها، وإنّما يدلّ على كراهة الكلام بين الأربع.

وأمّا قول صاحب المدارك: «وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى» في غير محلِّه، إذ لا توجد أولويّة في المقام، إذ الأولويّة لا بدّ أن تكون مفهومةً من اللفظ، لا من الاستنباط العقلي، وإلاَّ كان ذلك قياساً.

والخلاصة: أنَّ الكراهة هنا غير ثابتة، لا سيَما وأنّه ورد في بعض الأخبار استحباب التفريق بإتيان ركعتين منها بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء، وهذا يستلزم عادة الكلام بينهما.

ثمَّ إنه ذكر جماعة من الأعلام ­ منهم: صاحب الجواهر ­: أنّه يستحبّ عدم الكلام بين فريضة المغرب ونافلتها.

واستدلوا: بخبر أبي العلاء الخفّاف عن جعفر بن محمّد عليه السلام «قال: مَنْ صلّى المغرب، ثمّ عقّب، ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين، فإن صلّى أربعاً كُتِب له حجّة مبرورة»[ii]f82، ولكنّه ضعيف بأبي العلاء الخفّاف، فإنّه مجهول، سواء أكان هو خالد بن بكّار أم خالد بن طهمان، فإنَّهما مجهولان، ورواه الشيخ الصدوق رحمه الله في ثواب الأعمال، وفي المجالس، ولكنَّه أيضاً ضعيف بالحكم بن مسكين، مضافاً إلى أبي العلاء الخفَّاف.

ثمّ إنّه نُقِل عن الشيخ المفيد في المقنعة: «أنّ الأَولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة»، واحتجّ له الشيخ في التهذيب: برواية أبي العلاء الخفّاف المتقدّمة.

والإنصاف: أنَّها ­ مع قطع النظر عن ضعفها سنداً ­ دالّة على عكس ما ذكره الشيخ في التهذيب، إذ ظاهرها استحباب تقديم التعقيب على صلاة النافلة، لا العكس.

هذا، وقد يستدلّ لِمَا نُقِل عن الشيخ المفيد: بما رواه في المقنعة ­ من تقديم النافلة على التعقيب ­ « رُوي عن الصادقين عليهم السلام: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بُشّر بالحسن عليه السلام وهو في آخر تسبيح المغرب قبل الدعاء، فقام من وقته من غير أن يتكلم، أو يصنع شيئاً، فصلَّى ركعتين ­ إلى أن قال: ­ ثمَّ دعا بعد الركعتين، وعقّب بسجدتي الشكر والتعفير بينهما، وكان ذلك سنّةً حتّى ولد الحسين عليه السلام، فجاء البشير به، وقد صلّى هاتين الركعتين بعد المغرب، وهو في آخر تسبيحه، فقام من غير تعقيب، فصلّى ركعتين، جعلهما شكراً لله تعالى، ثمّ عقّب بالدعاء بعدهما، وسجد، فجرت به سنته عليه وآله السلام: أن لا يتكلم أحد بين فريضة المغرب ونافلتها، ويؤخِّر تعقيب الفرض منها بما سوى التسبيح إلى وقت الفراغ من نافلتها...»[iii]f83.

وفيه: أنَّها ضعيفة بالإرسال.

وثانياً: وقد روى نفس الواقعة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي (عليهما رحمة الله) لكن لا يوجد فيها قوله: (فقام من غير تعقيب[iv]f84 وهذا ممّا يخدش بالإستدلال.

ومن هنا كان الإنصاف: هو الابتداء بعد بالفريضة بالتعقيب، لا سيَّما تسبيح الزهراء عليهما السلام، حيث ورد في صحيح عبد الله بن سنان «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من سبّح تسبيح فاطمة عليه السلام قبل أن يثني رجلَيْه من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير»[v]f85.

(1) المشهور بين الأعلام أن سجدة الشكر بعد نافلة فريضة المغرب، وقال العلاَّمة في المنتهى: «سجود الشكر في المغرب ينبغي أن تكون بعد نافلتها لِمَا رواه الشيخ عن حفص الجوهري قال: صلّى بنا أبو الحسن علي بن محمّد عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة؟ فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلاَّ بعد السابعة»[vi]f86.

أقول: هذه الرواية ضعيفة بجهالة حفص الجوهري.

ولكن في خبر جهم بن أبي جهيمة (جهم) السجود بعد الثلاثة «قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك! رأيتك سجدت بعد الثلاث، قال: ورأيتني؟، فقلت: نعم، قال: فلا تدعها، فإنّ الدعاء فيها مستجاب»[vii]f87، ولكنّه ضعيف بعدم وثاقة جهم بن أبي جهيمة (جهم).

قال المصنِّف في الذكرى: «الثالث: في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما ­ ثم قال: ­ مع إمكان حمل هذه ­ أي رواية جهم ­ على سجدة مطلقة، وإن كان بعيداً»، وما ذكره من البعد في محلِّه.

وفي رواية الاحتجاج للطبرسي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام «أنّه كتب إليه، يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنَّها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز، ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة، أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه السلام: سجدة الشكر من ألزم السُنَن، وأوجبها، ولم يَقُل: إنّ هذه السجدة بدعة، إلاَّ من أراد أن يُحدِث في دين الله بدعة، فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب، والاختلاف في أنَّها بعد الثلاث، أو بعد الأربع: فإنَّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، وإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز»[viii]f88، وهي واضحة في الأفضلية بعد الثلاث، إلاَّ أنَّها ضعيفة بالإرسال.

وأيضاً: في خبر رجاء بن أبي الضحَّاك المروي في العيون، المشتمل على أنَّ الإمام الرضا عليه السلام سجد سجدة الشكر بعد الثلاث، حيث ورد فيه: «فإذا غابت الشمس توضَّأ ­ إلى أن قال: ­ ثمَّ سَجَد سجدة الشكر، ثمَّ رفع رأسه، ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتَيْن...»[ix]f89، ولكنَه ضعيف بأكثر من شخص.

 

[i] الوسائل باب 30 من أبواب التعقيب ح1.

[ii] الوسائل باب 30 من أبواب التعقيب ح2.

[iii] المقنعة الباب التاسع في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين: ص117، ط: النشر الإسلامي قم المقدسة.

[iv] الوسائل باب 24 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح6.

[v] الوسائل باب 7 من أبواب التعقيب ح1.

[vi] الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب ح1.

[vii] الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب ح2.

[viii] الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب ح3.

[ix] الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح24.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 06-02-2014  ||  القرّاء : 761





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net