الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16

 الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

 الدرس 135 _ المقصد الأول في الاوامر 135

 الدرس105 _قضاء الصلوات 3

 الدرس 142_التكسّب الحرام وأقسامه (137). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس257 _ما يصح السجود عليه 2

 الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 36

 الدرس180 _لباس المصلي 53

 الدرس 208 _كتاب الصدقة 12

 الدرس164 _لباس المصلي 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037497

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس156 _لباس المصلي 29 .

الدرس156 _لباس المصلي 29



وممَّا ذكرنا يظهر لك عدم صحَّة ما ذكره ابن إدريس R، لأنّ فيه طرح للروايات المعتبرة، بلا موجب، ومثله في عدم الصحَّة أيضاً ما ذكره السّيد المرتضى لما يلزم منه من طرح الرّوايات المعتبرة بلا سبب.

وأمّا ما ذهب إليه المحقِّق R من التخيير، فهو مبني على تعارض الأخبار مع عدم الترجيح في البين، ولكنَّك عرفت ما هو مقتضى الإنصاف.

وأمَّا ما ذكره ابن زهرة من أنّ العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً، وركع وسجد، وإلاَّ صلّى جالساً مومياً، ووافقه صاحب الجواهر R، فقد استدل له ببعض الأدلَّة:

منها: الأصل.

وفيه: إن كان المراد منه الاستصحاب، أي استصحاب الرّكوع والسّجود في الصَّلاة.

ففيه أنَّه من استصحاب الحكم الكلّي، وقد عرفت ما فيه.

وإن كان المراد به المطلقات الدّالّة على وجوب الرّكوع والسّجود فهي مقيَّدة بصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة الدّالة على بدليّة الإيماء منهما.

ومنها: الإجماع الذي ادَّعاه ابن زهرة R.

وفيه: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجّة، بل كيف ينعقد الإجماع مع ذهاب المشهور، بل المعظم إلى خلافه.

ومنها: خبر الحفيرة المتقدم، وهو مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله N «قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها، ويسجد فيها، ويركع»[i]f184.

وفيه أوَّلاً: أنَّه ضعيف بالإرسال.

وثانياً: أنّه مختصّ بالحفيرة، ولا يصحّ التعدي منها إلى غيرها لاحتمال الخصوصيّة لها.

ومنها: أنّ الذي سوَّغ له القيام ­ المقتضي لانكشاف قُبُلِه ­ هو الأمن من المطلع، فإذا كان الأمر كذلك فلا موجب حينئذٍ لسقوط الركوع والسجود، لاشتراك العلة بينهما.

وإن شئت فقل: إنّ السّاتر للصَّلاة ساقط للعجز عن تحصيله، وإنّما الواجب رعاية السّتر في حدّ نفسه، للأمن من الناظر المحترم.

وعليه، فإذا جوَّزنا له الصَّلاة قائماً مع الأمن من الناظر المحترم فيجب عليه حينئذٍ أيضاً الرّكوع والسَّجود، ولا موجب لسقوطهما عنه.

وفيه: أنَّ هذا اجتهاد في مقابل النصّ، فإنّ صحيح علي بن جعفر المتقدم قد دلّ على الصَّلاة إيماءً في هذه الصَّلاة، فلا معنًى حينئذٍ لهذا الكلام.

نعم، لولا هذا النصّ لكان مقتضى القاعدة وجوب الرّكوع والسّجود، دون الإيماء.

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار «قال: قلت لأبي عبد الله N: قومٌ قُطِعَ عليهم الطّريقُ، وأُخِذَت ثيابُهم، فبقوا عراةً، وحضرتِ الصَّلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدَّمهم إمامُهم، فيجلس، ويجلسون خلفه، فيُومئ إيماءً بالرّكوع والسّجود، وهم يركعون، ويسجدون خلفه على وجوهم»[ii]f185.

وفيه: أنّه مختصّ بالصَّلاة عراةً جماعة، ولا يشمل المنفرد الذي هو محلّ الكلام.

ومنها: أنَّ صحيحة عليِّ بن جعفر المتقدِّمة ­ التي هي العمدة في الصَّلاة قائماً مع الإيماء ­ موهونة بعدم الأخذ بإطلاقها من حيث الأمن من المطّلِع وعدمه، مع تعيّن الجلوس في صورة عدم الأمن، كما هو المعروف، وأيضاً الصحيحة ظاهرة في لزوم التشهّد والتسليم قائماً، ولم يُعرف دليل عليه، ولا مصرِّح به.

أضف إلى ذلك: أنّه يحتمل إرادة أوّل مراتب الرّكوع من الإيماء فيه.

والجواب: أمَّا الإشكال من ناحية الإطلاق فغير وارد، لأنّه مقيَّد بصحيحة عبد الله بن مسكان المتقدِّمة المفصِّلة بين الأَمْنِ وعدمه، وأنَّه مع عدمه يصلِّي جالساً، وأمَّا ظهور الصحيحة في وجوب التشهّد والتسليم قائماً فمع التسليم بأنّها في مقام البيان من هذه الجهة فلا بأس بالقول بذلك، وَلْتكن هذه الصَّحيحة هي الدليل على ذلك.

وأمَّا احتمالُ إرادة أوّل مراتب الرّكوع من الإيماء فيه.

فَيَرِدُ عليه: أنَّ الإيماء بنظر العرف مغاير للرّكوع، لا سيَّما بملاحظة كونه في مقابل ما ذُكِر في صدره من إتمام الرّكوع والسّجود إن أصاب حشيشاً.

ثمَّ إنّه لو فرضنا تحقّق هذا المعنى في الرّكوع في الجملة إلاّ أنّه لا يتحقّق بالنسبة إلى السّجود، ضرورةَ أنَّ وضع الجبهة على الأرض من مقوِّمات مفهوم السّجود عرفاً، فالإنحناء غير الموجب لوصول الجبهة إلى الأرض أجنبيّ عن ماهية السّجود، فضلاً عن مطلق الإيماء.

والخلاصة: أنَّ الأقوى هو ما ذهب إليه المشهور، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلّي ح7.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب لباس المصلّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-02-2015  ||  القرّاء : 2134





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net