الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس57 _اوقات الفرائض والنوافل 37

 الدرس358 _تكبيرة الاحرام 13

 الدرس 104 _ شروط العوضين 10

 الدرس 134 _ شروط العوضين 40

 الدرس 13 _ مبحث البيع 13

 الدرس 466 _ القراءة في الصلاة 32

  المحاضرة رقم 3_ بعض الحوادث الحاصلة مع الإمام الحسن عليه السّلام

 الدرس 84 _ أقسام الخبر 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920269

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:06

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 577 _ مستحبات الصلاة 12 .

الدرس 577 _ مستحبات الصلاة 12



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع، وفي السَّامع قولان أحوطهما الوجوب، ويستحبُّ في باقي السَّجدات مطلقاً*

أقول: يقع الكلام في عدَّة أمور: الأمر الأوَّل: ما هي سجدات التلاوة، وكم عددها. الأمر الثاني: في الواجب منها. الأمر الثالث: في المستحبِّ منها. الأمر الرَّابع: عند وجوب السّجود هل يجب على السَّامع كما يجب على القارئ والمستمع. الأمر الخامس: هل محلّ السُّجود بعد الفراغ من الآية، أم يجب بعد الكلمة المتضمنة للسَّجدة وإن لم يفرغ من الآية الشَّريفة.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، أنّ سجدات القرآن خمس عشرة.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «أجمع الأصحاب على أن سجدات القرآن خمس عشرة: ثلاث في المفصل، وهي في: النجم، وانشقت، واقرأ. واثنتا عشرة في باقي القرآن، وهي في: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وص، وحم فصلت. وقد رواه العامة عن عبد الله بن عمر: «ان النبي صلى الله عليه وآله أقرأنا خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل، وسجدتان في الحج»[1]»[2]، (انتهى كلامه)، ولا يخفى ضعف الرِّواية النبويَّة.
وفي كتاب دعائم الإسلام قال: «مواضع السُّجود خمسة عشر موضعاً، أوّلها آخر الأعراف، وفي سورة الرَّعد: ﴿وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾، وفي النحل: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، وفي بني إسرائل: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾، وفي كهيعص: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾، وفي الحجّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، ومنها: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفي الفرقان: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُوراً﴾، وفي النمل: ﴿وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، وفي تنزيل السَّجدة: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، وفي ص: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾، وفي حم السَّجدة: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، وفي آخر النَّجم، وفي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾، وآخِر: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ﴾»[3].
ولا يخفى: أنَّ ما ذُكِر في كتاب دعائم الإسلام ليس رواية، وإنَّما هو قوله، وعلى فرض كونها رواية فهي مرسلة.
والخلاصة: أنَّ هناك تسالماً بين الأعلام على هذه الخمس عشرة، وهذا لا ينافي وجود القول باستحباب السُّجود في كلِّ سورة فيها سجدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

أما الأمر الثاني: يجب السُّجود في أربع منها.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يجب منها أربع، وهي في ألم تنزيل، وفصلت، والنَّجم، واقرأ، لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضيَّة، وإجماعهم حجَّة ...»[4]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً ومنقولاً ونصوصاً ...»[5]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «أجمع الأصحاب على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع ...»[6]. (انتهى كلامه)
وبالجملة: فإنَّ نقل الإجماع مستفيض جدّاً. بل الإنصاف: أنَّ المسألة متسالم عليها، وذلك مما يوجب القطع بها، بحيث لا مجال للريب أصلاً، فنحن في غنًى عن ذِكْر الأدلَّة.

ومع ذلك قد استُدلّ لوجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع بعدَّةٍ من الرِّوايات المستفيضة، بل لا يبعد تواترها:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إذا قرأتَ شيئاً من العزائم التي يُسْجد فيها فلا تكبِّر قبل سجودك، ولكن تكبِّر حيث ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حم السَّجدة، وتنزيل، والنَّجم، واقرأ باسم ربِّك»[7].
ومنها: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إنَّ العزائم أربع اقرأ باسم ربِّك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السَّجدة، وحم السَّجدة»[8].
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «قال: إذا قُرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنتَ على غيرِ وضوءٍ، وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن، أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد»[9]، هذه الرواية ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الجوهري.
ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السَّلام) قال: «وسألتُه عن الرَّجل يكون في صلاته فتُقْرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثمَّ يقوم فيتمّ صلاته، إلَّا أن يكون في فريضة فيُومِئ رأسه إيماءً»[10].
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يُعلَّم السُورة من العزائم فتُعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلَّما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد»[11].
ومنها: صحيحة أبي عُبيدة الحذاء قال: «سألتُ أبا جعفر (عليه السَّلام) عن الطامث تسمع السَّجدة، فقال: إن كانت من العزائم فَلْتسجد إذا سمعتها»[12]. وكذا غيرها من الرِّوايات.

أما الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام أنَّه يستحبّ السُّجود في أحد عشر موضعاً من المواضع الخمس عشرة، وأمَّا الأربعة الباقية فقد عرفت أنَّه يجب السُّجود فيها.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وأمَّا استحباب السُّجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة فمقطوع به في كلام الأصحاب مدعًى عليه الإجماع، ولم أقف فيه على نصّ يعتدّ به»[13]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنَّ استحباب السُّجود في الإحدى عشرة متسالم عليه بين جميع الأعلام، بل بين المسلمين قاطبةً إلَّا من شَذّ في بعض المواضع. ومع ذلك هناك بعض الرِّوايات يستفاد منها الاستحباب:
منها: النبوي المتقدِّم، وهو ضعيف، كما لا يخفى.
ومنها: رواية أبي بصير المتقدِّمة، حيث ورد في ذَيْلها: «وسائر القرآن، أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد».
وليس المراد من قوله (عليه السَّلام): «إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد»، التخيير بمعنى الإباحة الخاصَّة، بل المراد الاستحباب، ولكنَّها ضعيفة -كما عرفت- بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الجوهري. وكذا غيرها من الرِّوايات؛ والعمدة في المقام هو التسالم.

هذا، وقد أشكل صاحب الحدائق (رحمه الله) بوجود النصّ الصَّحيح السَّند، وهو صحيح ابن مسلم المرويّ في مستطرفات السَّرائر، نقلاً من نوادر أحمد بن محمَّد بن أبي نصر عن العلاء عن محمَّد بن مسلم قال: «سألتُه عن الرَّجل يقرأ بالسُّورة فيها السجدة فينسى ويركع ويسجد سجدتَيْن، ثمَّ يذكر بعدُ، قال: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع: ألم تنزيل، وحم السَّجدة، والنَّجم، واقرأ باسم ربِّك، وكان عليُّ بن الحسين يعجبه أن يسجد في كلِّ سورة فيها سجدةً»[14].
وفيه: أنَّ هذه الرِّواية ليست صحيحةً لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى البزنطي، فتكون مرسلةً.
وعليه، فإشكال صاحب الحدائق (رحمه الله) في غير محلِّه، لأنَّ صاحب المدارك (رحمه الله) لم ينكر وجود النصّ على الإطلاق، وإنَّما أنكر وجود النصّ الذي يُعتدّ به.
ثمَّ إنَّه حُكِي عن الصَّدوقين وبعض المتأخِّرين عدم انحصار الاستحباب في الإحدى عشرة، بل يستحب السُّجود عند كلّ آية فيها أمر بالسُّجود ، كقوله تعالى في سورة مريم : ﴿واسجدي واركعي﴾. وكذا غيرها من الآيات الشريفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سنن ابن ماجة: ج1، ص335، ح1057.
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص465.
[3] دعائم الإسلام: ج1، ص214.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص466.
[5] جواهر الكلام: ج10، ص210.
[6] مدارك الأحكام: ج3، ص418.
[7] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح7.
[9] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح2.
[10] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب قراءة القرآن، ح4.
[11] وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[12] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الحيض، ح1.
[13] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص419.
[ 14] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب قراءة القرآن، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-01-2018  ||  القرّاء : 2832





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net