الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 157 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس258 _ما يصح السجود عليه 3

 الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار.

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس 218 _ تنبيهات الإستصحاب 39

 الدرس 823 _ صلاة المسافر 33

 الدرس 1154 _كتاب الخمس 34

 الدرس 562 _ مكروهات الصلاة1

 الدرس 1280 _كتاب الصوم 80

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 63

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920710

   • التاريخ : 29/03/2024 - 16:01

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس176 _لباس المصلي 49 .

الدرس176 _لباس المصلي 49



ثمَّ إنّه ينبغي التعرض لمسألة جواز الصَّلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو عدم الجواز، فإن المصنّف لم يتعرض لها، وهذه المسألة، وإن كانت تستحق أن نفرد لها رسالة مستقلة، إلا أنه لا بأس هنا بذكر ما تيسر متجنبين الإطناب الممل قدر الإمكان.

أقول: المشهور بين الأعلام ­ لاسيما متأخري المتأخرين ­ عدم الجواز، وعن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، وفي الجواهر بعد قول المحقق في الشرائع في مبحث الخلل: «إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّي فيه وصلّى أعاد»، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف معتد به أجده، بل في المدارك: هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب»، وبالمقابل ذهب جماعة من الأعلام إلى جواز الصَّلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، منهم صاحب المدارك والمحقق الخوانساري والمحقق الأردبيلي والعلامة المجلسي وصاحب الحدائق والنراقي في مستنده وصاحب العروة والسيد محسن الحكيم والمحقق الهمداني والسيد أبو القاسم الخوئي رحمهم الله، وهو الصحيح كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

ثمَّ لا يخفى أن من ذهب إلى المنع جعل مأكولية اللحم في لباس المصلّي شرطاً ومن ذهب إلى الجواز جعل حرمة الأكل فيه مانعاً.

وعليه، فمع الشك في كونه من مأكول اللحم بناء على الشرطية يحكم بالفساد لعدم إحراز الشرط، وأما بناء على القول بالمانعية فيحكم بالصحَّة لدى الشك لأصالة عدم المانع.

لا يُقال: إن التفصيل بين الشرط والمانع لا أثر له، لأن عدم المانع أيضا شرط لا بد من إحرازه في مقام الإطاعة، ضرورة أن الشك في اقتران الصَّلاة بما ينافيها شك في صحتها وفي موافقتها للأمر فلا يحصل الجزم بفراغ الذمة عمّا اشتغلت به يقيناً إلا على تقدير انتفاء الموانع.

قلت أوّلاً: أن المانع ما كان وجوده مؤثّراً في البطلان لا ما كان عدمه دخيلاً في الصحَّة، فتسمية عدم المانع شرطاً يكون من باب المسامحة، كيف وقد جعلوه قسيماً للشرط.

وثانياً: أن الفرق بين عدم المانع والشرط أن عدم المانع كثيراً ما يكون موافقاً للأصل، أي أن الأصل عدم المانع كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، بخلاف الشرائط الوجودية، فهي غالباً على خلاف الأصل فتحتاج إلى إثبات.

ثمَّ اعلم أيضاً أن المدار في استفادة الشرطية أو المانعية من الأدلَّة على أن القيد المأخوذ في الصَّلاة هل هو عنوان وجودي أو عدمي، من دون فرق في ذلك بين كون متعلق هذا العنوان وجودياً أو عدمياً، فإذا كان المستفاد من الأدلَّة هو إيقاع الصَّلاة في محلل الأكل أو إيقاعها في غير محرم الأكل كان الاعتبار من باب الشرطية، وإذا كان مفادها عدم الإيقاع في محرم الأكل أو عدم إيقاعها في غير محلل الأكل كان ذلك من باب المانعية، فاختلاف الاعتبارين يدور مدار تقيد الصَّلاة بأمر وجودي أو عدمي.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه يمكن استفادة الشرطية المذكورة من بعض الروايات.

منها: موثقة ابن بكير المتقدمة، وإذ يوجد فيها فقرتان يمكن استفادة الشرطية منهما.

الأولى: قوله: «لا تقبل تلك الصَّلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل الله تعالى أكله»، فإنها ظاهرة في ربط قبول الصَّلاة بحلية الأكل، وهذا معنى الشرطية الذي هو عبارة عن إيقاع الصَّلاة بمحلّل الأكل، والمراد بالقبول في الموثقة هو الإجزاء والصحَّة.

الفقرة الثانية: قوله: «فإن كان ممّا يُؤْكل لحمه فالصَّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز» وهي ظاهرة في اشتراط الجواز الذي هو بمعنى الصحَّة بكونه محلل الأكل.

وفيه: أن في الموثقة أيضاً فقرتان يستفاد منهما المانعية:

الأُولى: قوله في الصدور: «إن الصَّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصَّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد» فإنها ظاهرة جدّاً في المانعية، أي نفس وجود هذه الأشياء مانع من صحَّة الصَّلاة، فيكون مفادها عدم الإيقاع في محرم الأكل.

الثانية: ذيل الموثقة: «وإن كان غير ذلك ممّا قد نُهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصَّلاة في كلّ شيء منه فاسد» وهي ظاهرة أيضاً بتقريب ما سبق، وعليه فيكون الصدر والذيل قرينتان على كون المراد من الفقرتين اللتين ظاهرهما الشرطية هو المانعية، لا سيما أن قوله في الفقرة الأولى: «لا تقبل الصَّلاة حتى يصلّي...» خبر ثان للصَّلاة بعد الخبر الأول، وهو فاسد، أي: إنَّ الصَّلاة في وبر كلّ شيء منه فاسد غير مقبول، وليس قوله: «لا تقبل تلك الصَّلاة حتّى يصلّي في غيره» كلاماً ابتدائيّاً حتّى يمتنع كونه خبراً بعد خبر.

وعليه، فما ذكره ابن بكير من هاتين الفقرتين اللتين ظاهرهما الشرطيّة يكون سوء تعبير منه، حيث عبّر أوّلاً بما ظاهره جدّاً المانعيّة، ثمَّ عبّر بما ظاهره الشرطيّة، ثمَّ عبّر في الذيل بما ظاهره جداً المانعيّة.

وممَّا يؤكّد عدم الشرطيّة أنّ وقوع الصَّلاة فيما أحلّ الله تعالى أكله ليس بشرطٍ فيها قطعاً، ضرورة جواز الصَّلاة في القطن والكتّان، فالمراد بقوله N: «حتّى يصلّي في غيره» هو وجوب إعادة الصَّلاة التي صلاّها في وبر غير المأكول وشعره وجلده وروثه وألبانه.

ومن هنا قلنا: إنَّ قوله: «لا تقبل تلك الصَّلاة» خبر ثانٍ للصَّلاة.

إن قلت: إنّه يحتمل أن يكون المراد بما أحلّ الله أكله ما عدا ما لا يُؤْكل لحمه مطلقاً، بحيث يشمل مثل القطن والكتّان، فيكون التعبير بما أحلّ الله أكله جارياً مجرى العادة في مقام التعبير بلحاظ المقابلة، ومناسبة المقام، فعلى هذا التقدير يمكن إبقاء «حتّى يصلّي في غيره» على ظاهره من الشرطيّة.

قلت: هذا الاحتمال ­ مع مخالفته للظاهر ­ لا يناسب جعل هذه الفقرة غايةً لعدم قبول الصَّلاة الواقعة في الأشياء المعدودة من أجزاء ما لا يُؤْكل من روثه وألبانه وبوله، كما لا يخفى، ولا أقلّ من عدم ظهور الرواية في هذا المعنى كي يصح الاستدلال بها للشرطيّة.

وممّا يزيد وضوح ما ذكرناه: هو أنّ المتبادِر من الأوامر والنواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادات هو إرادة الحكم الوضعي من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والصحَّة والفساد، ولكن كثيراً ما يعبّر عمّا يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط بلفظ الأمر، وعن الموانع بلفظ النهي، فالمتبادِر إلى الذهن من النهي عن التكتّف في الصَّلاة، أو التكلُّم، أو القهقهة، وأشباه ذلك، ليس إلاّ إرادة أنّ إيجاد هذه الأشياء من حيث هي في الصَّلاة يُخِلّ بها، ويفسدها، لا أنّ عدمها من حيث هو اعتُبِر قيداً في ماهيتها، وهذا واضح فيما إذا تعلّق النهي بإيقاع فعل آخر في الصَّلاة، كما في الأمثلة المذكورة، وكذا الحال فيما إذا تعلّق النهي بالصَّلاة المقيّدة بقيد، كما فيما نحن فيه، حيث إنّه ورد في جلّ الأخبار النهي عن الصَّلاة في غير المأكول، لا عن لُبْسه حال الصَّلاة، فإنّه، وإنِ احتُمل أنّ فساد الصَّلاة لفقد الشّرط، وهو إيقاعها فيما يُؤْكل لحمه.

ولكنّ الإنصاف: أنّ المتبادِر من هذا التركيب ليس إلاّ مانعية ما لا يُؤْكل لحمه، وأن الفساد ينشأ منه بنفسه.

ومن جملة الأخبار التي استفيد منها الشرطيّة رواية أبي تمامة «قال: قلت لأبي جعفر الثاني N: إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: إلبس منها ما أُكل وضمن»[i]f291.

وفيه أوّلاً: أنها ضعيفة بسهل بن زياد وبجهالة عثمَّان بن سعيد وعبد الكريم الهمداني وأبي تمامة.

 

[i] الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 08-04-2015  ||  القرّاء : 728





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net