الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 826 _ صلاة المسافر 36

 الدرس 14 _ التعادل والتراجيح 14

 الدرس 169 _ الإستصحاب 30

 الدرس 438 _ القراءة في الصلاة 4

 الدرس 912 _ صلاة الجماعة 41

 الدرس 108 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس 909 _ صلاة الجماعة 38

 الدرس 695 _ صلاة الآيات 15

 الدرس 56 _ تنبيهات العلم الجمالي 2

 الدرس 705 _ صلاة الإستسقاء 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918033

   • التاريخ : 29/03/2024 - 01:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 674 _ صلاة العيدين 16 .

الدرس 674 _ صلاة العيدين 16



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: سنن صلاة العيد. منها: خروج الإمام حافياً ماشياً بالسَّكينة والوقار ذاكراً لله تعالى، وكذلك المأموم، والجهر بالقراءة والقنوت، وقراءة الأعلى في الأُولى والشَّمس في الثانية، أو يقرأ الشَّمس في الأولى والغاشية في الثانية، أو بالعكس، أو يقرأ في الأُولى الغاشية وفي الثانية الأعلى.
* الكلام في: سنن صلاة العيد. منها: ورفع اليدين بالتكبير.
* الكلام في: ما يكره في صلاة العيد. منها: الخروج بالسلاح إلَّا لِضرورة، والتنفُّل قبلها وبعدها، إلَّا بمسجد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله).



وأمَّا القول الثاني -أي الشَّمس في الأولى والغاشية في الثانية-:
فقد ذكر المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «أنَّه يشهد له صحيحتا جميل ومعاوية عن الصَّادق عليه السلام» (انتهى كلامه). وذكر في المدارك: «أنَّه يشهد له صحيحة جميل» (انتهى كلامه).
أقول: أمَّا رواية معاوية فهي تشهد له، حيث ورد فيها: «ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ تقرأ والشَّمس وضحاها. (إلى أن تقول): ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية ...»(1). إلَّا أنها ضعيفة، كما عرفت بالإضمار، وليست مسندةً إلى الصَّادق (عليه السّلام).
وأمَّا صحيحة جميل بن دراج، حيث ورد فيها: «وسألتُه: ما يقرأ فيهما؟ قال: والشَّمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وأشباههما»(2). فغاية ما تدلّ عليه هو أنَّه يقرأ في صلاة العيدين هاتين السُّورتين وأشباههما في الطُّول، من غير تعرُّض لأفضليَّة هاتين السُّورتين على غيرهما، ولا تعرُّض لوظيفة الرّكعة الأولى والثانية من هذه السُّوَر.
وأمَّا قول ابن بابويه (رحمه الله) وقول ابن أبي عقيل (رحمه الله) فيشهد لهما ما في الفِقه الرَّضوي: «واقرأ في الرّكعة الأُولى: هل أتاك حديث الغاشية، وفي الثانية: والشَّمس وضحاها، أو سبِّح ربك الأعلى ...»(3). ولكنَّك عرفت أنَّ الأقرب كون الكتاب فتاوى لابن بابويه (رحمه الله) إلَّا ما كان بعنوان «روي» فتكون روايةً مرسلةً.
والخلاصة إلى هنا: أنَّه لم يثبت بدليل معتبر أفضليَّة سورة على أخرى، ولا تعيين وظيفة الرِّكعة الأُولى والثانية. والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيّاً، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ورفع اليدين بالتكبير*
كما ذكره جماعة من الأعلام، منهم المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، حيث قال: «يستحبّ رفع اليدين مع كلِّ تكبيرة، كما قلناه في تكبير الصَّلاة اليوميَّة» (انتهى كلامه).
أقول: قدِ استُدلّ له بعموم استحبابه مع تكبير كلّ صلاة. وقدِ استُدل أيضاً بخصوص رواية يونس، قال: «سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلِّ تكبيرة، أم يجزيه أن يرفع يديه في أول التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة»(4). ولكنَها ضعيفة بجهالة عليّ بن أحمد بن أشيم، وبالإضمار، وباشتراك يونس بين كونه بن عبد الرَّحمان الثقة، وبين يونس بن ظبيان الضّعيف، بل المظنون كونه الأخير.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويكره الخروج بالسلاح إلَّا لِضرورة*
كما هو المعروف بين الأعلام، وقدِ استُدل له بمعتبرة السَّكوني عن جعفر عن أبيه، قال: «نهى النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) أن يُخرَج السَّلاح في العيدين، إلَّا أن يكون عدو حاضر»(5). هكذا في نسخة الكليني، وفي نسخة التهذيب: «إلَّا أن يكون عدو ظاهر» وهي، وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني بسهل بن زياد، إلَّا أنها معتبرة بطريق الشَّيخ (رحمه الله) في التهذيب.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتنفُّل قبلها وبعدها، إلَّا بمسجد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، وألحق ابن الجنيد مسجد مكة، وكلّ مكان شريف يجتاز به، فإنَّه يصلِّي ركعتين فيه قبل خروجه، ومنع الحلبي من الصَّلاة تطوُّعاً، والقضاء قبله، وبعدها إلى الزَّوال إلَّا بمسجد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولم يثبت*
المعروف بين الأعلام: أنَّه يكره التنفُّل أداءً أو قضاءً، مبتدأةً أو ذات سبب، إماماً  كان أو مأموماً، في يومي العيدين قبل الصَّلاة وبعدها، إلى الزَّوال، إلَّا بمسجد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) بالمدينة، فإنَّه يستحبّ أن يصلّي فيه ركعتين قبل خروجه إلى صلاة العيد.
وفي الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوًى، بل في الخلاف وعن المنتهى وجامع المقاصد الإجماع على الكراهة في يوم العيد قبل الصَّلاة وبعدها، إلى الزوال، للإمام والمأموم» (انتهى كلامه).
ونقل المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: عن الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في المقنع، والشَّيخ في الخلاف، إطلاق الكراهة وعدم الاستثناء، ونقل أيضاً عن ابن زهرة وابن حمزة أنَّهما قالا: «لا يجوز التنفُّل قبلها ولا بعدها». ثمَّ قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وقال أبو الصَّلاح: لا يجوز التطوُّع ولا القضاء، قبل الصَّلاة ولا بعدها، حتَّى يزول الشَّمس وكأنَّه أراد به قضاء النافلة، كما قال الشَّيخ في المبسوط، إذ من المعلوم أنَّه لا منع من قضاء الفريضة» (انتهى كلامه).
أقول: ظاهر عبارتي ابن زهرة وابن حمزة (رحمهما الله) التحريم، وكذا ظاهر عبارة أبي الصَّلاح (رحمه الله)؛ ولكن مرادهما الكراهة، لِتعارف التعبير عن الكراهة بذلك.
ثمَّ إنَّه يدلّ على الكراهة -مضافاً إلى التسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار- جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنَّة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزَّوال»(6). قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى بعد ذكره لهذه الصَّحيحة: «والمطلق يحمل على المقيد» (انتهى كلامه). أي إطلاقها مقيّد بما دلّ على استثناء الرّكعتين في مسجد النّبيّ (صلى الله عليه وآله).
ومنها: صحيحته الثانية عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «لا تقضِ وِتْرَ ليلتك إنْ كان فاتك حتَّى تصلِّي الزَّوال في يوم العيدين»(7).
ومنها: حسنة محمد بن مسلم، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الصَّلاة في الفطر والأضحى، قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الرّكعتين، ولا قبلهما صلاة»(8). وإنَّما جعلناها حسنةً لأنَّ الحسين بن الحسن بن أبان ممدوح، وليس موثَّقاً. وظاهر هذه الرِّوايات، وإن كان هو التحريم، إلَّا أنَّ المراد منها الكراهة، للتسالم بينهم على إرادة الكراهة.
ثمَّ إنَّ ظاهر الرِّوايات المتقدّمة وغيرها ممَّا لم نذكره، عدم اختصاص الكراهة بمن صلَّى صلاة العيد، كما ذكره جماعة من الأعلام، وقد أشرنا في أكثر من مناسبة أنَّ المراد بالكراهة في هذه الموارد هو أقليَّة الثواب، لا المعنى المصطلح عليه، إذِ العبادة لا تكون مرجوحةً.

وأمَّا استثناء الرِّكعتين في مسجد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، فيدلّ عليه -مضافاً للتسالم بين الأعلام- رواية محمَّد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «ركعتان من السّنة ليس تصلّيان في موضع إلَّا في المدينة، قال: تصلِّي في مسجد الرّسول (صلى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلَّى، ليس ذلك إلَّا بالمدينة، لأنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله»(9). ولكنَّها ضعيفة بجهالة محمَّد بن الفضل الهاشمي. ويستفاد من رواية الهاشمي أنَّ استحباب الرِّكعتين في مسجد المدينة من الموظَّف في ذلك اليوم فيستحبّ حينئذٍ له القصد والصَّلاة، لا إذا اتَّفق اجتيازه. ولكنَّك عرفت أنَّ الرِّواية ضعيفة، إلَّا بناءً على التسامح في أدلّة السُّنن، وفيه ما عرفته.

قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام، وكلّ مكان شريف يجتاز به المصلِّي، وأنَّه لا يجب إخلاؤه من ركعتين قبل الصَّلاة وبعدها، قال: وقد روى عن أبي عبد الله (عليه السّلام): أنَّ رسول الله كان يفعل ذلك في البدأة والرَّجعة في مسجده؛ وهذا كأنَّه قياس، وهو مردود» (انتهى كلامه).
ونقل عنه العلَّامة (رحمه الله) في المختلف: «أنَّه احتجَّ بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرَّسول (صلى الله عليه وآله) في أكثر الأحكام، فيساويه في هذا الحكم، والابتداء كالرُّجوع فيتساويان» (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكره المصنِّف (رحمه الله) هو الصَّحيح، إذ لا دليل له إلَّا القياس الباطل. وأمَّا الرِّواية المشار إليها فلا وجود لها. أضف إلى ذلك: أنَّها مخالفة لما عليه الأعلام، إذِ المستحبّ هو الرِّكعتان قبل الخروج، وأمَّا بعد الرُّجوع فلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد ح2.
(2) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد ح4.
(3) الفِقه الرَّضوي: ص131.
(4) وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب صلاة العيد ح1.
(5) وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب صلاة العيد ح1.
(6) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة العيد ح2.
(7) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح9.
(8) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح4.
(9) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 14-11-2018  ||  القرّاء : 2693





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net