الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 119 _ شروط العوضين 25

  المحاضرة رقم 4_ إحياء ليالي القدر (القسم الأول)

 الدرس 11 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 الدرس 15 _ مقدمات علم الاصول 15

 الدرس 772 _ احكام الشك في الصلاة 21

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

 الدرس 6 _ التكسّب الحرام وأقسامه (1)

 الدرس 156_التكسّب الحرام وأقسامه (151). مسائل: الأولى: في المقاصّة المشروعة من الوديعة

 الدرس 175 _زكاة الفِطرة 8

 الدرس 159 _بقيّة أحكام الزكاة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036511

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44 .

الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44



الجواب: نقبل أنَّ الأمارة الثانية ليست حجة قبل وصولها، وبالتالي لا ترفع حجية الأمارة الأولى قبل ذلك؛ فإطلاق قوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾([1]) يبقى حجة إلى حين وصول الأمارة المقيّدة له بتحريم البيع الغرري، إلا أنَّ ذلك لا علاقة له بالإجزاء؛ لأنَّ مؤدّى الأمارة حكم واقعي ظني، فهي تكشف عن حكم لا يختصّ بزمن دون زمن، فالأمارة الدالة على حرمة البيع الغرري دلت على بطلانه من أوَّل الأمر لا من حين وصولها إلى المكلفين، ممّا يكشف عن أنَّ مراد المولى من أوّل الأمر هو المقيّد، فلا يكون العمل على طبق الأمارة الأولى مجزياً؛ لأنَّ الإجزاء منتزع من المطابقة بين المأتي به والمأمور به.

وعليه، مع خطأ الواقع نحتاج إلى دليل يثبت إجزاء المأتي به وهو غير المأمور به عن المأمور به. ثمَّ إنَّ الأمارة الكاشفة عن الواقع كشفاً ناقصاً ليست أحسن حالاً من القطع الذي يكشف عنه كشفاً تاماً، ومع ذلك وقع الاتفاق على عدم إجزائه عن الواقع في صورة المخالفة.

الدليل الثاني:

إنَّ الأمارة الثانية لم تكشف عن كون عمل المكلّف على طبق الأمارة الأولى مخالفاً للواقع يقيناً، بل كما يحتمل مخالفتها للواقع، يحتمل ذلك أيضاً في حقّ الأمارة الثانية وإن وجب العمل على طبقها؛ باعتبار أنَّها الحجة الفعلية. وعليه، فلا موجب لإجزاء الثانية دون الأولى وهما متساويان في الحجية؛ باعتبار أنَّ الأولى حجة في وقتها، وقبل وصول الثانية. وعليه، فلو لم تكن الأولى مجزية للزم الترجيح بلا مرجّح.

الجواب: لا إشكال في كون كلّ من الأمارة الأولى والثانية يحتمل مخالفتها للواقع، ومن هنا جاء الاحتياط لأجل إدراك الواقع. كما أنَّه لا إشكال في كون الأولى حجة في ظرفها، إلا أنَّ ترجيح الأمارة الثانية جاء بعد أن ألغى الشارع احتمال مخالفة الواقع فيها بمجرّد وصولها، بينما رفع هذا الإلغاء في الأمارة الأولى، فكان العمل على طبق الثانية دون الأولى. وعليه، فلا مؤمّن من العقاب يوم القيامة إذا اقتصر المكلف على ما أتى به أوّلاً؛ لأنَّ الفرض أنَّ احتمال مخالفتها للواقع لا يزال قائماً، ولم يلغه الشارع.

الدليل الثالث:

وهو للسيد البروجردي (رحمه الله)؛ حيث استدلّ على إجزاء الأمارة، سواء بناءً على الكاشفية أم السببية، بإطلاقات أدلّة حجية الأمارة؛ مثلاً: لو قام الدليل على عدم جزئية السورة للصلاة، فإنَّ مقتضى حجية الأمارة هو كون الصلاة بدون السورة هو تمام الصلاة في حال الجهل ولو انكشف الخلاف. وعليه، فلا مجال لتوهّم عدم الإجزاء. وبالجملة، فلم يقيَّد دليل اعتبارها بعدم انكشاف الخلاف.

الجواب: إذا قطعنا النظر عن كون دليل حجية الأمارة لبِّياً، وهو بناء العقلاء، وبالتالي لا إطلاق فيه لنتمسّك به، وإنَّما ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، فإنَّ الأدلة اللفظية لحجية الأمارة اللفظية غير ناظرة إلى الإجزاء عن الواقع بحال انكشف مخالفتها له، فهي مهملة من هذه الجهة، وإنَّما هي ناظرة إلى الحجية فقط، وأنَّها قائمة مقام العلم، وأنَّه يصحّ الإسناد والاستناد إليها.

والخلاصة: إنَّه بناءً على طريقية الأمارة وكاشفيّتها عن الواقع، لا يجزي العمل على طبقها عن المأمور به واقعاً.

الأمارات بناء على السببية:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات، من أنَّ حجيتها ليست بنحو السببية، وأما بناء عليها، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يصير حقيقة صحيحاً كأنه واجد له، مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد معه ­ في هذا الحال ­ كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ­ إن وجب ­ وإلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه، وإلا فلا مجال لإتيانه،كما عرفت في الأمر الاضطراري. ولا يخفى أنَّ قضية إطلاق دليل الحجية ­ على هذا ­ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً».

قبل بيان ما ذكره صاحب الكفاية من الإجزاء على القول بالسببية، نشير إلى أنَّ السببية على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: وهي السببية المنسوبة إلى الأشاعرة، وإن نفى البعض هذه النسبة عنهم، وحاصلها: إنَّ اللوح المحفوظ خالٍ من الأحكام الواقعية قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد، وعليه فالأمارة سبب في ثبوت الحكم الواقعي. وبالجملة، قبل إعمال الرأي تكون صفحة الواقع خالية عن أي حكم شرعي.

القسم الثاني: وهي السببية لدى المعتزلة الذين ذهبوا إلى أنَّ الأحكام الواقعية ثابتة في اللوح المحفوظ، وهي مشتركة بين العالم والجاهل قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد فيها، إلا أنَّه بعد وصول الأمارة وإفتاء المجتهد، فإن كانت فتواه مطابقة للواقع فبها ونعمت، وإلا فإنَّ الأمارة تكون سبباً في حصول مصلحة في متعلّقها أقوى من مصلحة الواقع، فيترتّب على هذه المصلحة حكم واقعي جديد بدل السابق.

القسم الثالث: وهي السببية لدى بعض الأمامية؛ كالشيخ الأعظم (رحمه الله) وبعض من وافقه من الأعلام المعبّر عنها بـــ (المصلحة السلوكية)، وتعني أنَّ الأمارة إن لم تصب الواقع، فإنَّ الشارع يعوّض المكلفين عمّا فاتهم من المصلحة الواقعية بأن يثيبهم على نفس سلوكهم على طبق الأمارة.

وعليه فالمصلحة في السلوك لا في المؤدّى. ومن هنا يبقى الواقع على ما هو عليه دون أن تحدِث الأمارة أي تغيير فيه.

 

([1]) سورة البقرة، الآية: 275.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 21-05-2013  ||  القرّاء : 1646





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net