الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 263 _ تنبيهات الإستصحاب 84

 الدرس 212 _ تنبيهات الإستصحاب 33

 الدرس 490 _ القراءة في الصلاة 56

 الدرس 768 _ احكام الشك في الصلاة 17

 الدرس 1164 _كتاب الخمس 44

 الدرس 1142 _كتاب الخمس 22

 الدرس 1285 _كتاب الصوم 85

 الدرس 98 _ المقصد الأول في الاوامر 98

 الدرس 1118 _كتاب الصدقة 13

 الدرس 43 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996492

   • التاريخ : 16/04/2024 - 12:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7 .

الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7



الأمر الثالث: إنّه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، إذ لا إشكال في إرادة الفعل من الموصول في ما لا يعلمون، فلو أريد به الحكم أيضاً، لزم استعماله في معنيين، وهو غير جائز. وفيه: ما تقدم، من أنّ المرفوع في جميع الأشياء التسعة، إنّما هو الحكم الشرعي بالتصوير الذي ذكرناه، ولا حاجة للإعادة.
الخلاصة إلى هنا: إنّه قد تبيّن أنّ الاحتمال الأوّل، وهو كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون الشبهة الموضوعية فقط، لم يكتب له التوفيق، بل المرفوع فيها هو الحكم الشرعي، وهو المراد من الموصول، وهو الجامع أيضاً بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ومجرّد اختلاف منشأ الجهل، وأنّه في الشبهات الحكمية، إنّما يكون إجمال النص أو فقده أو تعارض النصين، وفي الشبهات موضوعية يكون المنشأ اختلاط الأمور الخارجية، لا يقتضي الاختلاف فيما اسند إليه الرفع، فإنّ الرفع قد أسند إلى عنوان ما لا يعلم، ولمكان أنّ الرفع التشريعي لا بدّ وأن يرد على ما يكون قابلاً للوضع والرفع الشرعي، فالمرفوع حينئذٍ إنّما هو الحكم الشرعي، سواء ذلك في الشبهات الحكمية والموضوعية، فالاستدلال بالحديث الشريف على البراءة متين جداً، ولا غبار عليه. والله العالم.

[أمور عشرة متعلّقة بحديث الرفع]

ثمّ إنّ هناك عدّة أمور متعلّقة بفقه الحديث، ومن الأهمية بمكان يحسن التعرّض لها:
الأمر الأوّل: إعلم أنّ الفرق بين الرفع والدفع -كما أشرنا إليه في بعض المناسبات- هو:
أنّ الرفع: يستعمل في المورد الذي فرض وجوده في الزمان السابق، أو في المرتبة السابقة عن ورود الرفع.
وأمّا الدفع: فيستعمل غالباً في المورد الذي فرض ثبوت المقتضي لوجود الشيء قبل إشغاله لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، فيكون الرفع مانعاً عن استمرار الوجود، والدفع مانعاً عن تأثير المقتضي للوجود.
وعليه: فإذا كان الأمر كذلك، فيشكل حينئذٍ الأمر في الحديث، لأنّ الوارد في الحديث الشريف هو الرفع، وكان الأنسب استعمال كلمة الدفع لعدم ثبوت تلك الأحكام في زمان حتى ترفع. وبالجملة، فاستعمال الرفع مكان الدفع يكون على نحو المجاز.
وأجاب الميرزا النائيني بما حاصله: من أنّ هذا المقدار من الفرق بينهما لا يمنع من صحّة استعمال الرفع بدل الدفع على وجه الحقيقة بلا تصرّف وعناية، فإنّ الرفع في الحقيقة يمنع ويدفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق والمرتبة اللاحقة، لأنّ بقاء الشيء كحدوثه يحتاج إلى علّة البقاء، وإفاضة الوجود عليه من المبدأ الفياض في كلّ آنٍ، فالرفع في مرتبة وروده على الشيء إنّما يكون دفعاً حقيقة باعتبار البقاء، وإن كان رفعاً باعتبار الوجود السابق، فاستعمال الرفع في مقام الدفع لا يحتاج إلى علاقة المجاز، بل لا يحتاج إلى عناية أصلاً، بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لأنّ غلبة استعمال الرفع فيما يكون له وجود سابق لا يقتضي ظهوره في ذلك. وعليه، فلا مانع من جعل الرفع في الحديث الشريف بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة، ولا يلزم من ذلك مجاز في الكلمة، ولا في الإسناد، فيكون المراد من رفع التسعة دفع المقتضي عن تأثيره في جعل الحكم وتشريعه في الموارد التسعة، غايته أنّه في الثلاثة الأخيرة -وهي الحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق- يكون المراد دفع المقتضي عن تأثيره في أصل تشريع الحكم، وجعله فيها مع ثبوت المقتضي له منّةً على العباد وتوسعة عليهم، وفي غير ما لا يعلمون من الخمسة الأخر -وهي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اضطروا إليه- يكون المراد دفع تأثير المقتضي عن شمول الحكم، واطراده لحال النسيان والاضطرار والإكراه والخطأ وما لا يطاق، فتكون نتيجة الدفع تخصيص الحكم بما عدا هذه الموارد، وهو تخصيص واقعي، وليس تخصيصاً ظاهرياً، وفي ما لا يعلمون يكون المراد دفع مقتضيات الأحكام الواقعية عن تأثيرها في إيجاب الاحتياط، مع أنّ ملاكاتها كانت تقتضي إيجاب الاحتياط. وفيه: أنّ ما ذكره (رحمه الله) من احتياج الموجود السابق في مرحلة بقائه إلى علّة البقاء وإفاضة الفيض عليه في كلّ آنٍ وإن كان صحيحاً ومتيناً، إذ الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه، كذلك يحتاج إليه في بقائه، وعلّة الحدوث لا تكفي في البقاء، بحيث يكون البقاء غنيّاً عن المؤثر، إلا أنّه مع ذلك لا يوجب انقلاب الرفع في مرحلة وروده إلى كونه دفعاً حقيقة، كما هو ظاهر.
والإنصاف: أن يقال: إنّه لا يعتبر في صدق الرفع وصحّة استعماله حقيقة وجود المرفوع حقيقة، بل يكفي وجوده ولو باعتبار وجود مقتضيه، فإنّه مع وجود المقتضي للشيء يعتبره العقلاء كأنّه موجود، فيرتبون عليه أحكاماً كثيرة، فتراهم يطلقون السقوط في اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، مع أنّه في الحقيقة عبارة عن عدم الثبوت، حيث كان المصحّح لإطلاق السقوط عليه وجوده الادّعائي بلحاظ وجود مقتضيه، وهو العقد.
والخلاصة: إنّه لا مانع من إبقاء الرفع في الحديث الشريف على ظهوره في الرفع الحقيقي في جميع الأمور التسعة، حيث إنّه يكفي في صحّة اطلاق الرفع فيها مجرّد اعتبار وجود الشيء سابقاً، لوجود مقتضيه. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-10-2016  ||  القرّاء : 2353





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net