الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 32 _ التكسّب الحرام وأقسامه (27). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس 490 _ القراءة في الصلاة 56

 الدرس 26 _ المقصد الأول في الاوامر 26

 الدرس 135 _ المقصد الأول في الاوامر 67

 الدرس169 _لباس المصلي 42

 الدرس 24 _ مقدمات علم الاصول 24

 الدرس 168 _ المقصد الثاني في النواهي 25

 الدرس 488 _ القراءة في الصلاة 54

 الدرس 42 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007089

   • التاريخ : 19/04/2024 - 10:01

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس95 _اوقات الفرائض والنوافل 75 .

الدرس95 _اوقات الفرائض والنوافل 75



(1) المعروف بين الأعلام بطلان صلاة مَنْ تعمَّد ذلك قبل الوقت بلا إشكال في المسألة، وإن دخل عليه الوقت وهو فيها، بل لعلّه من الواضحات، وإلاّ خرج الوقت من كونه شرطاً.

ولكن قد يُوهم الصحّة كلام الشيخ رحمه الله في النهاية، حيث قال فيها: «من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامداً، أو ناسياً، ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصَّلاة، فإن كان في الصّلاة لم يفرغ منها بعد، ثمّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه، ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصَّلاة إلاَّ بعد حصول العلم بدخول وقتها، أو يغلب على ظنه ذلك».

ولا يخفى ما فيه من التهافت، فإن قوله: «ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصَّلاة إلاَّ بعد حصول العلم بدخول وقتها» يدلّ على بطلان صلاة العامد، وإن دخل عليه الوقت وهو في أثناء الصلاة.

وعليه، فكيف تجزئ عنه كما يدلّ عليه صدر كلامه، وحمله المصنّف رحمه الله في الذكرى على أن مراده بالمتعمّد الظانّ، لأنّه يسمّى متعمّداً للصّلاة.

ولكنّك عرفت سابقاً: أنّ مَنْ صلى ظانّاً بدخول الوقت، ثمّ دخل وهو في الأثناء، فقد بطلت صلاته، فلا فرق حينئذٍ بينه وبين المتعمّد.

نعم، يفترق عنه المتعمّد أنّه لا يمكن مع العمد قصد التقرب إلى الله تعالى، بخلاف الظنّ، كما تقدم.

(1) المراد بالناسي هو مَنْ نسي مراعاة الوقت، وجعله المصنِّف رحمه الله في الذكرى أعمّ منه، وممن جرت منه الصَّلاة حال عدم خطور الوقت بالبال.

واعلم أنّه لا خلاف بينهم في بطلان الصّلاة لو وقعت بتمامها خارج الوقت، ولا يحتاج ذلك للاستدلال.

وأمّا لو وقع بعضها في الوقت فقدِ اختلف الأعلام فيها، فظاهر النهاية والكافي لأبي الصّلاح الحلبي الصحّة، قال المصنّف رحمه الله في الذكرى: «ففي النهاية والكافي لأبي الصلاح أنّه كالظانّ، إذ المعتبر له إدراك وقت الصّلاة، وقد حصل مع رفع الخطأ عن الناسي، وفحوى الخبر يدلّ عليه ­ إلى أن قال: ­ والأقرب إعادة الناسي وإن دخل الوقت عليه لتفريطه بعدم التحفّظ مع قدرته عليه، ولأنّ المسبّب لا يثبت مع سببه، والوقت سبب الوجوب، فلا يتقدّم الوجوب عليه، والإجزاء تابع للوجوب، خرج عنه الظانّ للروايّة وتعبّده باجتهاده، فيبقى الباقي على أصله».

والأقوى في الاستدلال على البطلان أن يُقال: إن مقتضى الأدلّة الدالّة على شرطيّة الوقت وغيرها من الأخبار الخاصّة المصرّحة ببطلان الصّلاة الواقعة قبل الوقت إطلاق شرطيّته في جميع الصور حتّى الصورة السابقة، وهي ما لو رأى دخول الوقت فصلّى، ودخل عليه الوقت في الأثناء.

وأمَّا تنزيل إدراك البعض منزلة إدراك الكلّ مطلقاً فهو ممنوع، إذ لا دليل عليه، فما ذهب إليه المصنّف رحمه الله في البيان، والشيخ رحمه الله في النهاية، وأبو الصلاح رحمه الله في الكافي من الحكم بالصحّة، لأنّ المعتبر إدراك وقت الصّلاة، وقد حصل مع رفع الخطأ عن الناسي ضعيف جداً، لأنّ مصادفة بعض الأجزاء للوقت لا تكفي في الصحّة، كما أنّه لم يثبت عذريّة النسيان في رفع شرطيّة الوقت، وإنّما هو عذر في رفع الإثم.

بقي الكلام فيما لو وقعت بتمامها في الوقت، فالمعروف بين الأعلام هو الصحّة، خلافاً للمصنّف رحمه الله في الذكرى، حيث ذهب إلى البطلان، قال فيها: «لو صادف الوقت صلاة الناسي والجاهل بدخول الوقت، أو بالحكم، ففي الإجزاء نظر من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، والأول أقوى»، وفي البيان: اختار الصحّة لمطابقة العبادة ما في نفس الأمر.

وما ذهب إليه المشهور، والمصنِّف رحمه الله هنا، وفي البيان، هو الصحيح، لأنَّ التكليف بمراعاة الوقت إنّما هو لأجل أن تقع الصّلاة في الوقت، فإذا حصل ذلك بأيّ وجه اتفق فقد حصل مراد الشّارع، وإن لزم الإخلال بالمراعاة، إذ المراعاة ليست واجبة ذاتاً، وإنّما هي مقدّمة لوقوع الصّلاة في الوقت.

وما ذكره المصنف رحمه الله في الذكرى ­ من أنّ دخوله غير شرعي على إطلاقه ­ ممنوع، بل دخوله هنا شرعي، للنسيان المتحقّق معه قصد التقرّب.

(1) قال المصنّف رحمه الله في الذكرى: «وأمّا الجاهل فقد صرّح المرتضى ببطلان صلاته وألحقه أبو الصلاح بالناسي، ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت، فيصلّي لأمارة على دخوله، أو لا لأمارة، بل لتجويز الدخول، وبجاهل اعتبار الوقت في الصّلاة، وبجاهل حكم الصّلاة قبل الوقت، فإن أُريد الأوّل فهو معنى الظانّ، وقد مرّ، وإن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصّلاة، وتوجه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذراً، وإلاّ لارتفعت المؤاخذة على الجاهل».

أقول: حكم الجاهل بجميع أقسامه حكم الناسي، والدليل هو الدليل، فمع وقوع الصّلاة بتمامها قبل الوقت تبطل، وكذا إذا دخل الوقت، وهو في الأثناء، وأمَّا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت فتصحّ، كما في الناسي.

وأمَّا احتمال اعتبار سبق العلم بدخول الوقت فيها فلا دليل عليه، بل ظاهر إطلاق الأدلّة خلافه، وأنّه مطلوب مقدّمة للحصول على الوقت.

هذا، وقد يُقال: بالبطلان في صورة الجهل، باعتبار الوقت في الصّلاة، والجهل بحكم الصّلاة قبل الوقت، وإن وقعت الصّلاة بتمامها في الوقت، وذلك لعدم إمكان نيّة التقرّب منه.

ولكنّك عرفت: أنه يمكن تصوّر نيّة التقرّب منه، فتكوّن العبادة مطابقة لما في نفس الأمر، وإن لم يكن يعلم بدخول الوقت، لِمَا عرفت من أنّ العلم بالوقت ليس شرطاً لها واقعاً شرعاً، بل ظاهراً عقلاً، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 11-11-2014  ||  القرّاء : 743





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net