الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1250 _كتاب الصوم 50

 الدرس 45 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 1122 _كتاب الخمس 2

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 1206 _كتاب الصوم 6

 الدرس 1232 _كتاب الصوم 32

 الدرس301 _الاذان والاقامة 3

 الدرس 20 _ الاصول الرجالية 6

 الدرس 139 _ النقد والنسيئة 1

 الدرس 8 _ التعادل والتراجيح 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920203

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:25

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس96 _اوقات الفرائض والنوافل 76 .

الدرس96 _اوقات الفرائض والنوافل 76



(1) قال المصنف رحمه الله في الذكرى: «الأعمى يقلد العدل العارف بالوقت، لظهور عذره، وقصوره عن العلم والظن، ويكتفي بأذان العدل. وكذا العامي الذي لا يعرف الوقت، أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره.

أما غيرهما فلا يجوز له التقليد مع إمكان العلم، لأنه مخاطب بعلم الوقت، والتقليد لا يفيد العلم، ولو تعذر العلم فأخبره عدل عن علم بأذان أو غيره، فالظاهر أنه كالممنوع من عرفانه، فيكتفى بقوله. ويمكن المنع، لأن الاجتهاد في حقه ممكن، وهو أقوى من التقليد. أما لو أخبره عدل عن اجتهاد لم يعتدّ بقوله قطعاً لتساويهما في الاجتهاد،وزيادة اجتهاد الإنسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده من نفسه. ولو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه، أمكن العدول إلى الغير، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، ويمكن التربص ليصير ظنه أقوى من قول الغير، وهوقوي ­ إلى أن قال: ­ بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقاً حتى يتيقن الدخول، ولا يكفيه الاجتهاد، ولا التقليد، لأن اليقين أقوى، وهو ممكن ­ إلى أن قال: ­ نعم، لو قدِّر حصول العلم بالأذان، لتظاهر الأمارات جاز التعويل، ولا يكون ذلك لمجرد الأذان، ولا فرق في المنع من تقليد المؤذن بين الصحو والغيم، لأنه يصير ِإلى الظن مع إمكان العلم، ولا اعتبار بقطعه في الصحو».

أقول: قد ذكرنا في أول المسألة عند قوله: «ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم» أنه يجوز التعويل على البينة، بل على خبر الثقة، حتى مع إمكان تحصيل العلم، وقد ذكرنا الدليل على ذلك، فراجع.

ومنه تعرف حكم جميع هذه التفريعات التي ذكرها المصنف رحمه الله في الذكرى، فكلّها مبنية على عدم جواز التعويل على الظن مع إمكان العلم، وبما أنك عرفت جواز التعويل على الظن الخاص مع إمكان تحصيل العلم، فلا موقع حينئذٍ لهذه التفريعات والله العالم.

(1) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «كلّ من انكشف فساد ظنّه في أثناء الصّلاة، ولَمَّا يدخل الوقت، أو دخل، وقلنا: بعدم الإجزاء، ففي وقوع صلاته نافلة وجهان، أحدهما ­ واختاره الفاضل ­ لا، لعدم نيّته، «ولا عمل إلاّ بنية» ­ إلى أن قال: ­ والثاني: نعم، لأنّ النفل يكفي فيه التقرّب مع القصد إلى الصّلاة، وقد وقع، ولفتوى الأصحاب بأنّ الاحتياط مع الغناءعنه نافلة؛ وقد رواه ابن أبي يعفور وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ­ إلى أن قال: ­ ويؤيِّد الثاني عموم: «ولا تبطلوا أعمالكم»، فنعمل به مهما أمكن، ومن الممكن جعلها نافلة؛ ويقوى الإشكال لو ركع في الثالثة، وقلنا: بأنّ النافلة لا تتجاوز الركعتين، إلاّ أن يلتحق بإعادة اليومية في صورة الندب، وعلى التقديرين ففي جواز العدول بها إلى القضاء احتمال.

نعم، لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صح قطعاً».

أقول: ما اختاره الفاضل رحمه الله من عدم وقوعها نافلة هو الصحيح، لأنَّ وقوعها نافلة خلاف الأصل، فيحتاج إلى دليل، وهو مفقود، كما أنّ العدول بها إلى النافلة يحتاج إلى الدليل، وقد ثبت العدول للدليل الخاص في بعض الموارد وليس منها ما نحن فيه.

ومنه يتضح لك فتوى الأصحاب بأنّ الاحتياط مع الغناء عنه نافلة، وذلك للدليل الخاصّ، والقياس ليس من مذهبنا.

وأمّا قوله رحمه الله: «ويؤيّد الثاني عموم: ولا تبطلوا أعمالكم...»

ففيه أوّلاً: أنَّ الآية الشريفة فسرّت بمعنى آخر، أشرنا إليه في بعض المناسبات، وهو النهي عن إبطال الأعمال بالردّة.

وثانياً: لو سلّمنا بورودها فيما نحن فيه، إلاّ أنّها لا تشمل المقام الذي يُشَكّ في كون رفع اليد عنه إبطالاً، أو كونه في حدّ ذاته باطلاً.

وأمَّا قوله: «وعلى التقديرين ففي جواز العدول بها إلى القضاء احتمال».

ففيه: أنّ هذا الاحتمال ضعيف جدّاً، بل الجزم بعدم العدول هو الموافق للقاعدة.

وأما قوله: «نعم، لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صح قطعاً».

ففيه: أنه، وإن كان أقرب من الصورة المتقدمة، إلا أن الجزم بذلك مشكل، كما لا يخفى.

(1) قال في الذكرى: «ولو ظنّ الخروج نوى القضاء فلو كذب ظنّه فالأداء باق، فإن كان في الأثناء فالوجه العدول إليه، لأنّه دخل دخولاً مأموراً به، فيقتضي الإجزاء، والآن صار متعبّداً بالأداء»، وهو جيّد، ولا حاجة للإعادة، وإن كان أحوط استحباباً.

(2) من المعلوم أنّه بمجرد ظنه خروج الوقت لا تصبح الصّلاة التي بيده قضاء.

وعليه، فإذا ظهر فساد ظنّه فيكملها أداءً، ولا شيء عليه، والله العالم بحقائق أحكامه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-11-2014  ||  القرّاء : 680





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net