الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 151 _اوصاف المستحقين للزكاة 26

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس 1167 _كتاب الخمس 47

 الدرس 1123 _كتاب الخمس 3

 الدرس 232 _ تنبيهات الإستصحاب 53

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 188_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (20).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس128 _لباس المصلي 1

 الدرس 209 _ تنبيهات الإستصحاب 30

 الدرس 35 _ بيع المعاطاة 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039861

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 23 _ التكسّب الحرام وأقسامه (18). أحدها: ما حرم لعينه: القمار. .

الدرس 23 _ التكسّب الحرام وأقسامه (18). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.



[الخلاصة]

* في التكسّب وأقسامه.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: القمار.
* ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الثالث: في حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار.

* أما تتمة الكلام في الأمر الثالث، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الثالث: المشهور بين الأعلام حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار، كالمراهنة على حَمْل الحجر الثقيل، وعلى المصارعة، ونحو ذلك.
وحكي عن العلَّامة الطَّباطبائي (رحمه الله): عدم الخلاف في التحريم والفساد.
ويظهر من صاحب الجواهر (رحمه الله): اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدَّة للقِمار، وأمَّا مطلق الرِّهان والمغالبة بغيرها فليس فيه إلَّا فساد المعاملة وعدم تملك الرَّهن، فيحرم التصرُّف فيه، لأنَّه أَكْل المال بالباطل، ولا معصية من جهة العمل.
ومهما يكن، فقدِ استُدلّ للقول بالحرمة والفساد بعدَّة أدلَّة:
منها: الإجماع المنقول بخبر الواحد. وفيه: أنَّه لو تمَّت دعوى الإجماع إلَّا أنَّه مع ذلك لا يصحّ الاستدلال به، لِما عرفت من أنَّه غير مشمول لأدلَّة حجيَّة خبر الواحد؛ مضافاً إلى احتمال أن يكون مدركيّاً.
ومنها: الآيات والرِّوايات الدَّالَّة على حرمة القِمار والميسر، فإنَّها بإطلاقها تدلّ على حرمة المراهنة بغير الآلات المعدَّة للقِمار لِصدق مفهوم القِمار عليه، إذِ القِمار هو الرَّهن على اللعب بأيِّ شيءٍ كان لا يختص ذلك بالآلات المعدَّة له. وهذا الدَّليل قويّ، والله العالم.
ومنها: جملة من الرِّوايات دلَّت على حرمة الرِّهان على المسابقة في غير الموارد المنصوصة:
منها: رواية العلاء بن سيَّابة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حيث ورد في ذَيْلها: «أنَّ الملائكة تحضر الرِّهان في الخُفِّ والحافر والرِّيش، وما سوى ذلك فهو قِمار حرام».[1] ولكنَّها ضعيفة بجهالة العلاء بن سيابة.
ومنها: مرسلة الفقيه، قال: «قال الصَّادق (عليه السلام): إنَّ الملائكة لَتَنْفر عند الرِّهان، وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد، وأجرى الخَيْل».[2] وهي ضعيفة بالإرسال.
ومن جملة ما استُدلَّ به على حرمة اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن: ما في تفسير العيَّاشي عن ياسر الخادم عن الرِّضا (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن المَيْسر، قال: الثقل من كلِّ شيء، قال: والثقل ما يخرج ما بين المتراهنِين من الدَّراهم».[3] وهي ضعيفة بالإرسال.
وأمَّا ياسر الخادم فهو واقع في تفسير عليِّ بن إبراهيم، ومن مشايخه المباشرين.
واستُدلَّ أيضاً: بصحيحة معمَّر بن خلَّاد المتقدِّمة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «النَّرْد والشَّطْرَنـْج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قُومِر عليه فهو مَيْسر».[4] فقوله (عليه السلام): «وكلُّ ما قُومِر عليه فهو مَيْسر» ظاهر جدًّا في حرمة اللعب مع الرَّهن، سواء أكان بالآلات المعدَّة للقِمار، أم بغيرها.
فالإنصاف: أنَّ الرَّهنّ على اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار حرام تكليفاً ووضعاً.
وأمَّا ما ذهب إليه صاحب الجواهر (رحمه الله): فقد يستدلّ له بصحيحة محمَّد بن قَيْس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ آكلَ وأصحابٍ له شاةً، فقال: إنْ أكلتموها فهي لكم، وإنْ لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: إنَّ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام، ما قلَّ منه وما كثر، ومنع غرامة فيه».[5] ووجه الاستدلال بها: أنَّه (عليه السلام) لم يردع عن هذا الفعل، فيدلّ على أنَّه ليس بحرام؛ نعم لا يترتب عليه الأثر. ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذه الصَّحيحة أجنبيَّة عن المراهنة بالأكل، لأنَّ مالك الشَّاة قد أباحها لهم، واشترط عليهم الضَّمان إذا تخلَّف الشَّرط، حيث قال: «وإنْ لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا» فتكون ناظرةً إلى معاملة جديدة، وهي عقد المؤاكلة في الطعام، وقد قضى (عليه السلام) بفساد هذه المعاملة، وأنَّه لا يترتَّب عليها الأثر، حيث قال (عليه السلام): «إنَّ ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام» فهذه المعاملة باطلة، وليست كباقي المعاملات من الجُعَالة والمضاربة والمساقاة ونحوها، والله العالم.
ثمَّ إنَّك عرفت: أنَّ المال المأخوذ بالمقامرة غير مملوك، فيجب ردّه على صاحبه إذا عُرِف بعينه، وإلَّا فإنْ كان في ضمن أشخاص محصورين وجب التخلُّص منهم بالصُّلح. وإن كانوا غير محصورين فيكون حكمه حكم مجهول المالك.
ولو أكل من مال المقامرة، ثمَّ علم بعد ذلك: ضَمِنه ولا يجب عليه استفراغه، لأنَّ الطعام بعد المضغ يعدُّ في العرف تالفاً. مضافاً: إلى أنَّه بعد القَيْءِ يصبح من الخبائث التي لا تدخل في المُلْك.

أما تتمة الكلام في الأمر الثالث، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب السبق والرماية، ح3.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب السبق والرماية، ح6.

[3] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب ما يكتسب به، ح9.

[4] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الجعالة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 31-01-2019  ||  القرّاء : 3144





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net